responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 419
حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط{1}الاقتصار على الأقل وهو الأخير.

مسألة 1: إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد

(297)مسألة 1: إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد(1)

_______________________________

وعن آخر نسبته إلى ابن أبي البغل. وعن ثالث أنه منسوب إلى رأس البغل، ومع هذا الاختلاف كيف يعتمد على شهادته، فهذا التحديد لا مثبت له، وكذلك التحديدات الأُخر لعدم قيام الدليل على شي‌ء منها.
و توهّم أنّ المراد بالدرهم هو الدرهم على نحو القضية الحقيقية بأن يكتفى بكل ما صدق عليه عنوان الدرهم في أي زمان كان ولو كانت سعته أكثر من سعة الدراهم الموجودة في زمانهم(عليهم السلام)مندفع بأنه محض احتمال لا مثبت له، فان الظاهر من الدرهم في رواياته هو الدرهم المتعارف في عصرهم، وحيث لم يرد تحديد سعتها في شي‌ء من رواياتهم فمقتضى القاعدة الاقتصار على أقل التحديدات المتقدمة وهو تحديد سعته بسعة عقد السبابة لأنه المقدار المتيقن في البين، ويرجع فيما زاد على هذا المقدار إلى عموم ما دلّ على مانعية النجس في الصلاة كما هو الحال في غير المقام عند إجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر.
ثم إنّا لو ظفرنا بدرهم وأحرزنا أنه كان موجوداً في زمانهم(عليهم السلام)أيضاً لم يمكننا الاعتماد على سعته، إذ من المحتمل القريب لو لم ندع الجزم به كما مر اختلاف الدراهم الموجودة في زمانهم بحسب الضيق والسعة، ومعه كيف يعلم أن ما ظفرنا به هو المراد بالدرهم الواقع في رواياتهم، ولعل سعته أقل أو أكثر من سعة الدراهم المقصودة في الروايات. كما أن تعيين أوزان الدراهم مما لا ثمرة له إذ المدار على سعة الدرهم لا على وزنه كما عرفت، وقد يكون الدرهم أوسع من غيره وهو أقل وزناً من ذلك، فلا أثر لتحقيق أن الدرهم ستة دوانيق أو أقل أو أكثر. (1)لا شبهة في وحدته حينئذ، إذ الدم ليس من الأعراض الخارجية وإنما هو من‌

{1}لا يترك.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست