responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 37
بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزى‌ََ كلب على شاة أو خروف على كلبة، ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب(1).

الثامن الكافر بأقسامه‌

الثامن الكافر بأقسامه(2)

_______________________________

بالنجاسة باستصحابها فلا وجه للحكم بنجاسته. نعم، لا بأس بالاحتياط استحباباً ولو من جهة وجود القائل بنجاسته. (1)قد ظهر الحال فيه مما ذكرناه آنفاً فلا نعيد. (2)المعروف بين أصحابنا من المتقدمين والمتأخرين نجاسة الكافر بجميع أصنافه بل ادعي عليها الإجماع، وثبوتها في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه، وذهب بعض المتقدِّمين إلى طهارة بعض أصنافه وتبعه على ذلك جماعة من متأخِّري المتأخِّرين. وتوضيح الكلام في هذا المقام أنه لا إشكال ولا شك في نجاسة المشركين بل نجاستهم من الضروريات عند الشيعة ولا نعهد فيها مخالفاً من الأصحاب. نعم، ذهب العامّة إلى طهارتهم‌{1}و لم يلتزم منهم بنجاسة المشرك إلّا القليل‌{2}و كذا لا خلاف في نجاسة

{1}اتّفق فقهاؤهم على طهارة أبدان المشركين كما في التفسير الكبير 16: 24، وفي المغني ج 1 ص49 أنّ الآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم. وفي البدائع ج 1 ص63 سؤر الطاهر المتفق على طهارته سؤر الآدمي بكل حال مسلماً كان أو مشركاً. . وبه صرح ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ج 1 ص126. وقال الشربيني الشافعي في اقناعه ج 1 ص26 الحيوان كلّه طاهر العين حال حياته إلّا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ويقرب منه عبارة الغزالي في الوجيز ج 1 ص6 وبه قال ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري ج 1 ص269 والعيني في عمدة القارئ ج 2 ص60 وكذا في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص11، فليراجع.

{2}ذهب إلى نجاسة المشرك الفخر في تفسيره ج 16 ص24 حيث قال: اعلم أن ظاهر القرآن‌ { إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } يدلّ على كونهم أنجاساً فلا يرجع إلّا بدليل منفصل. ثم نقل وجوهاً في تأويل الآية المباركة وعقّبها بقوله: اعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل. ونقل عن صاحب الكشاف عن ابن عباس أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير. وعن الحسن: من صافح مشركاً توضأ وقال هذا قول الهادي من أئمة الزيدية. ونسب القول بالنجاسة في فتح الباري ج 1 ص269 إلى أهل الظاهر. وممن صرح بالنجاسة ابن حزم في المحلى ج 1 ص129 130 وتعجب عن القول بطهارة المشركين قائلاً: ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نصّ اللََّه تعالى أنهم نجس: إنهم طاهرون ثم يقول في المني الذي لم يأت قط بنجاسته نص: إنه نجس ويكفي من هذا القول سماعه ونحمد اللََّه على السلامة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست