الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً(1).
_______________________________
نجاسة الدّم (1)نجاسة الدم من المسائل المتسالم عليها عند المسلمين في
الجملة، بل قيل إنها من ضروريات الدين، ولم يخالف فيها أحد من الفريقين وإن
وقع الكلام في بعض خصوصياته كما يأتي عليها الكلام. وليس الوجه في نجاسته
قوله عزّ من قائل { قُلْ لاََ
أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىََ طََاعِمٍ يَطْعَمُهُ
إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ
فَإِنَّهُ رِجْسٌ } {1}.
و ذلكأما أوّلاً: فلعدم رجوع الضمير في قوله«فإنّه» إلى كل واحد مما تقدّمه، وإنما يرجع إلى خصوص الأخير، أعني لحم الخنزير. و أمّا ثانياً: فلأن الرجس ليس معناه هو النجس
وإنما معناه الخبيث والدني المعبّر عنه في الفارسية بـ«پليد» لصحة إطلاقه
على الأفعال الدنيئة كما في قوله تعالى { إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصََابُ وَ اَلْأَزْلاََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطََانِ } {2}.
فإنّ الميسر من الأفعال ولا معنى لنجاسة الفعل. بل الدليل على نجاسته في
الجملة هو التسالم القطعي والنصوص الواردة في المسألة كما تأتي، فالتكلّم
في أصل نجاسته ممّا لا حاجة إليه. وحيث إنّ أكثر نصوص المسألة قد وردت في
موارد خاصّة كما