responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 425
إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته(1).

مسألة 4: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم‌

(300)مسألة 4: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم(2)

_______________________________

مقتضى كلماتهم هو الأخير حيث ذكروا: أن ما دون الدرهم يعفى عنه...فاستثنوا الدم الأقل من قدر الدرهم عن مانعية النجس، وعليه فيكون المانع هو الدم المقيد بأن لا يكون أقل من ذلك وهو وصف عدمي، وهذا غير بعيد، بل يمكن استظهاره من الأخبار أيضاً نظراً إلى أنها وردت تخصيصاً لعموم مانعية النجاسة أو تقييداً لإطلاقها بالدم الأقل من مقدار الدرهم، فإذا كان الخارج هو الدم الأقل فلا محالة يكون المانع هو ما لا يكون أقل من ذلك المقدار، والاستظهار موكول إلى نظر الفقيه فكلما استظهر أن الدم المانع عن الصلاة مقيد بقيد عدمي فلا محالة يمكن إحراز ذلك القيد باستصحاب العدم الأزلي ويحكم على الدم المشكوك فيه بوجوب الإزالة وعدم العفو كما في المتن، وإذا استظهر أنه مقيد بقيد وجودي فلا يمكن إحرازه بالاستصحاب بل هو يجري في عدمه ويحكم على الدم المشكوك فيه بالعفو وعدم وجوب إزالته. وأما إذا شك في ذلك ولم يستظهر أنه مقيد بهذا أو بذاك فلا يبقى للأصل الموضوعي مجال وتصل النوبة إلى البراءة عن تقيد الصلاة بعدم وقوعها في الدم المشكوك فيه، وبها يثبت العفو، وفي النتيجة لا يتحصّل فرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدِّمة. (1)كما إذا كان الدم يطرأ على الثوب بالتقطير فإنّ القطرة الأُولى حينئذ أقل من مقدار الدرهم قطعاً، فاذا زيدت عليه قطرات وشككنا في أنها بلغت مقدار الدرهم أم لم يبلغه يجري استصحاب كونه أقل من الدرهم أو عدم زيادته. (2)لاختصاص الأدلة بالدم. نعم قد يقال: المتنجس بالدم إنما تستند نجاسته إليه فاذا لم يكن الدم مقتضياً لبطلان الصلاة فكيف يقتضيه المتنجس به فان الفرع لا يزيد على أصله. وفيه: أن ذلك قاعدة استحسانية ولا سبيل للرجوع إليها في الأحكام التعبّدية كما مرّ عن قريب.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست