responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 385

مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة

(287)مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة{1}(1)بعد التمكّن من التطهير. نعم، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة

_______________________________

متوضئاً مع الثوب أو البدن المتنجسين وإن كان موجوداً لا محالة، إلّا أنه لا يقتضي الترجيح في غير المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية، وذلك لأنّ الخطاب فيهما لما كان مطلقاً كان استكشاف اشتمالهما على الملاك حتى حال تزاحمهما من إطلاق الخطابين بمكان من الوضوح، وحيث إنهما واجبان فيكون احتمال الأهمية في أحدهما مرجحاً له.
و هذا بخلاف المشروطين بالقدرة الشرعية وذلك لأنه لا إطلاق في خطابهما حتى يشمل صورة تزاحمهما لتقييد كل منهما بالقدرة عليه، فلا مجال فيهما لاستكشاف اشتمالهما على الملاك، بل المقتضي والملاك إنما هو لأحدهما، إذ لا قدرة إلّا لأحدهما ولا ندري أن ما يحتمل أهميته هو المشتمل على الملاك أو غيره فلم يثبت وجوب ما يحتمل أهميته وملاكه حتى يتقدّم على غيره. نعم، على تقدير وجوبه وملاكه نعلم بأهميته ولكن من أخبرنا بوجوبه واشتماله على الملاك، ومن الجائز أن يكون الواجب والمشتمل على الملاك هو ما لا يحتمل أهميته.
و النتيجة أن المكلف يتخيّر بين تحصيل الطهارة من الحدث وبين تحصيل الطهارة من الخبث. نعم، الأحوط أن يستعمل الماء في تطهير بدنه أو ثوبه إذ به يحصل القطع بالفراغ، إما لأجل أنه المتعين حينئذ كما ذكروه وإما لأنه أحد عدلي الواجب التخييري، كما أن الأحوط أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثم يتيمم حتى يصدق عليه فاقد الماء حال تيممه. (1)للمسألة صور: الاُولى: أن يعتقد تمكنه من الصلاة مع طهارة الثوب والبدن إلى آخر الوقت.
الثانية: أن يعتقد عدم تمكنه منها إلى آخر الوقت.

{1}و لا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية، وكذا الحال في المسألة الآتية.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست