responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 401

مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف‌

(293)مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح(1).

مسألة 5: يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة

(294)مسألة 5: يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة(2).

مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه‌

(295)مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه‌{1}(3).

_______________________________

عما لم تتعارف إصابته البدن والثوب، والدم الخارج من الجروح المذكورة مما لا يصيبهما عادة. (1)لدلالة غير واحد من الأخبار على عدم جواز الصلاة معه‌{2}و لعلّ الوجه فيه: أنّ دم الرعاف يستند إلى الحرارة الناشئة من الهواء أو أكل شي‌ء وشربه ولأجلها تتفجّر العروق، وهو وإن كان يصدق عليه الجرح حقيقة إلّا أنه يندمل بساعته ولا استقرار له وقد مرّ اشتراطهما في العفو عن دم القروح والجروح. وأما إذا استند دم الرعاف إلى قرحة داخلية وكان لها ثبات ودوام فالأمر أيضاً كما عرفت وهو غير مشمول للأخبار المتقدِّمة، لأن العفو إنما ثبت في الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة، والدم الخارج من الأنف بسبب القرحة الداخلية ليس كذلك، لمكان تقدّم الأنف على سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا يصيب شيئاً منهما بطبعه. (2)عرفت تفصيل الكلام في ذلك مما قدمناه فلا نعيد. (3)لا شبهة في أنّ الحكم بالمانعية وعدمها أي العفو موضوعهما الدم المتحقق خارجاً، فانّ غير الخارج لا يكون مانعاً ولا يقال إنه من دم القروح والجروح أو من غيرهما ولو قلنا بنجاسته، فإذا رأينا في الخارج دماً وشككنا في أنه من القروح والجروح حتى لا يكون مانعاً أو من غيرهما ليكون مانعاً لم يمكننا استصحاب كونه‌

{1}بل الأظهر ذلك.

{2}الوسائل 1: 264/ أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 1، 2، 5 وكذا في المجلد 3: 479/ أبواب النجاسات ب 42 ح 2 وكذا في المجلد 7: 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1، 4، 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست