responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 234
لا يجب فيه التعدّد، وكذا إذا تنجّس شي‌ء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد.

مسألة 12: قد مرّ أنه يشترط في تنجس الشي‌ء بالملاقاة تأثره‌

(240)مسألة 12: قد مرّ أنه يشترط في تنجس الشي‌ء بالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثّر{1}بالرطوبة أصلاً، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلاً يمكن أن يقال إنه لا يتنجّس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل(1).

_______________________________

ودعوى أنّ الثاني والثالث متّحدان مع الأوّل في المناط، تحتاج إلى علم الغيب بملاكات الأحكام ومن أين لنا ذلك، إذ من الجائز أن يكون الملاك متحققاً في خصوص الإناء الأول دون غيره. نعم، إذا قلنا بما يحكى عن العصريين من أن ولوغ الكلب يوجب انتقال الميكروبات إلى ما ولغ فيه، فلا مناص من الحكم باتحاد الإناء الثاني والثالث مع الأوّل، لأنّ الميكروبات المنتقلة إلى الإناء الأوّل بعينها منتقلة إلى الثاني أو غيره، فان الماء الذي ولغ فيه الكلب هو الموجود في الجميع، إلّا أن النجاسة ووجوب التعفير لو كانا دائرين مدار الميكروب لزم الحكم بوجوب تعفير الثوب والبدن وغيرهما مما اُفرغ فيه شي‌ء من الماء الذي ولغه الكلب في الإناء الأوّل لانتقال الميكروب إليه، ولم يقل بذلك أحد لأنّ اعتباره مختص بالآنية، ومن المحتمل أن تنتقل الميكروبات إلى خصوص ما ولغ فيه الكلب أوّلاً ولا ينتقل شي‌ء منها إلى ملاقيه. (1)أما كبرى ما أفاده فلما قدّمناه وعرفت من أن السراية معتبرة في تنجيس المتنجسات بالارتكاز، فان العرف لا يرى ملاقاة النجس مؤثرة في ملاقياته مع الجفاف، فلا مناص في تأثيرها من اعتبار السراية وهي لا تتحقق إلّا إذا كانت في كلا المتلاقيين أو في أحدهما رطوبة مسرية، وأما الصغريات الواقعة في كلامه فلا يمكن المساعدة على عدم تأثرها بالرطوبة بوجه، وذلك لأن الدهن بنفسه يتأثّر بالماء ما دام فيه فكيف لا يتأثر الجسم بالرطوبة بسببه حال كونه في الماء، واحتمال أن رجل‌

{1}لكنه مجرد فرض لا واقع له.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست