مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
نام کتاب :
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي
جلد :
11
صفحه :
487
المقدمه
6
[کتاب الصلاة]
7
[مقدمة: فی فضل الصلاة الیومیة و أنها أفضل الأعمال الدینیة]
7
[فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها]
10
[تمهید]
10
[أما الیومیة فخمس فرائض]
10
[و أما النوافل فکثیرة]
43
[مسألة 2: الأقوی استحباب الغفیلة]
73
[مسألة 3: الظاهر أنّ الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر]
77
[مسألة 4: النوافل المرتّبة و غیرها یجوز إتیانها جالساً و لو فی حال الاختیار]
79
[فصل فی أوقات الیومیة و نوافلها]
81
[تمهید فی الأوقات]
81
[وقت الظهرین ما بین الزوال و المغرب]
81
[و ما بین المغرب و نصف اللیل وقت للمغرب]
112
[و العشاء]
120
[و ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح]
132
[و وقت الجمعة]
136
[وقت فضیلة الظهرین]
147
[و وقت فضیلة المغرب]
159
[و وقت فضیلة الصبح]
160
[مسألة 1: یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب]
163
[مسألة 2: المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر]
202
[مسألة 3: یجب تأخیر العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب]
204
[مسألة 4: إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر]
214
[مسألة 5: لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة]
218
[مسألة 6: إذا کان مسافراً و قد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیّة القصر]
218
[مسألة 7: یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت]
219
[مسألة 8: قد عرفت أن للعشاء وقت فضیلة]
227
[مسألة 9: یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة و فی وقت الإجزاء]
228
[مسألة 10: یستحب الغلس بصلاة الصبح]
230
[مسألة 11: کل صلاة أُدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء]
232
[فصل فی أوقات الرواتب]
238
[وقت نافلة الظهرین]
238
[مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع]
238
[مسألة 2: المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعة علی الزوال]
243
[مسألة 3: نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة]
246
[مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة]
247
[مسألة 5: وقت نافلة العشاء و هی الوتیرة یمتد بامتداد وقتها]
251
[وقت نافلة الصبح]
254
[مسألة 6: وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقیة]
254
[مسألة 7: إذا صلی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله و نام بعدها یستحب إعادتها]
262
[وقت نافلة اللیل]
263
[مسألة 8: وقت نافلة اللیل ما بین نصفه و الفجر الثانی]
263
[مسألة 9: یجوز للمسافر و الشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف]
275
[مسألة 10: إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها]
293
[مسألة 11: إذا قدّمها ثم انتبه فی وقتها لیس علیه الإعادة]
294
[مسألة 12: إذا طلع الفجر و قد صلی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید]
294
[مسألة 13: قد مرّ أن الأفضل فی کل صلاة تعجیلها]
296
[الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما]
297
[الثانی: مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة و أراد إتیانها]
298
[الثالث: فی المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه]
299
[الرابع: لمدافعة الأخبثین و نحوهما فیؤخر لدفعهما]
301
[الخامس: إذا لم یکن له إقبال فیؤخّر إلی حصوله]
303
[السادس: لانتظار الجماعة]
303
[السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلّی منها أربع رکعات]
306
[الثامن: المسافر المستعجل]
307
[التاسع: المربیّة للصبی تؤخّر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها]
307
[العاشر: المستحاضة الکبری تؤخّر الظهر و المغرب إلی آخر وقت فضیلتهما]
309
[الحادی عشر: العشاء تؤخّر إلی وقت فضیلتها]
311
[الثانی عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر]
312
[الرابع عشر: صلاة المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار]
314
[مسألة 14: یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض و تقدیمها علی الحواضر]
315
[مسألة 15: یجب تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها لذوی الأعذار]
316
[مسألة 16: یجوز الإتیان بالنافلة و لو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم یتضیق]
322
[مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة]
345
[مسألة 18: النافلة تنقسم إلی مرتّبة و غیرها]
352
[فصل فی أحکام الأوقات]
368
[مسألة 1: لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلی بطلت]
368
[مسألة 2: إذا کان غافلًا عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلی ثم تبین]
380
[مسألة 3: إذا تیقن دخول الوقت فصلی أو عمل بالظن المعتبر]
381
[مسألة 4: إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه]
385
[مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و فی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک]
392
[مسألة 6: إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنه راعی الوقت و أحرز دخوله أم لا]
393
[مسألة 7: إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا]
393
[مسألة 8: یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر و بین العشاءین]
395
[مسألة 9: إذا ترک المغرب و دخل فی العشاء غفلة أو نسیاناً أو معتقداً لاتیانها]
398
[مسألة 10: یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقة إلی السابقة]
401
[مسألة 11: لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة]
402
[مسألة 12: إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثم تبین أنه کان آتیاً بها]
404
[مسألة 13: المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها]
406
[مسألة 14: إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر]
407
[مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت]
408
[مسألة 16: إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانیاً]
409
[مسألة 17: إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة]
410
[مسألة 18: یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب]
411
[مسألة 19: إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید یجب ترک المستحبات محافظة علی الوقت بقدر الإمکان]
412
[مسألة 20: إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا]
412
[فصل فی القبلة]
414
[مسألة 1: الأمارات المحصّلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم]
440
[مسألة 2: عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن]
450
[مسألة 3: لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی و البصیر]
452
[مسألة 4: لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن]
452
[مسألة 5: إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم و مذابحهم و قبورهم]
453
[مسألة 6: إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما]
453
[مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة أُخری]
454
[مسألة 8: إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فی جهة فصلی الظهر مثلًا إلیها ثم تبدل ظنه إلی جهة أُخری]
454
[مسألة 9: إذا انقلب ظنه فی أثنا الصلاة إلی جهة أُخری انقلب إلی ما ظنه]
456
[مسألة 10: یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر]
457
[مسألة 11: إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة و کانت الجهات متساویة]
457
[مسألة 12: لو کان علیه صلاتان فالأحوط أن تکون الثانیة علی جهات الاولی]
463
[مسألة 13: من کانت وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقل و کان علیه صلاتان]
465
[مسألة 14: من علیه صلاتان کالظهرین مثلًا مع کون وظیفته التکرار إلی أربع]
472
[مسألة 15: من وظیفته التکرار الی الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهة]
481
[مسألة 16: الظاهر جریان حکم العمل بالظن مع عدم إمکان العلم و التکرار]
483
[مسألة 17: إذا صلی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة غفلة أو مسامحة]
485
نام کتاب :
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي
جلد :
11
صفحه :
487
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir