مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
3
4
نام کتاب :
فوائد الأصول
نویسنده :
الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي
جلد :
4
صفحه :
832
الفصل الثانيمن المقام الثالثفي الشك
في المكلف به
والكلام يقع فيه في مقامين
4
المقام الأول في تردد المكلف به بين المتباينين
4
فا ضابط الشك في المكلف به
4
أقسام الشك في المكلف به
7
في بيان ما هو المبحوث عنه
8
المبحث الأول : في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية والبحث نه يقع في مقامين
9
المقام الأول : في الشبهة المحصوره : والكلام يقع فيه من جهتين
الجهة الأولى : في حرمة المخالفة القطعيّة
10
في أن الأصول العملية تختلف من حيث الجريان وعدم الجريان في أطراف العلم الاجمالى بحسب اختلاف المجعول فيها وحسب اختلاف المعلوم بالإجمال
10
في عدم جريان اصالة الإباحة عند دوران الامر بين المخذورين لمضادّتها لنفس المعلوم بالإجمال
12
في عدم جريان الأصول التنزيلية المحرزة في أطراف العلم الإجمالى من حيث قصور المجعول فيها عن شمولة لأطراف العلم الإجمالى
14
لامانع من جريان الأصول الغير التنزيلّية في أطراف العلم الاجمالى إلا المخالفة لقطعيّة العمليّة للكتليف المعلوم في البين
16
ما يرد على الشيخ على فرض رجوع كلامه إلى مقام الإثبات
21
وأما الجهة الثانية : في وجوب الموافقة القطعية
24
بيان ما قيل في وجه التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين قياساً على الأمارات بناءً على السببيّة
25
رفع شبهة التخيّر في تعارض الأصول ، وبيان ملاك التخيير
27
كفاية الامتثال التعبّدي عن المعلوم بالإجمال
32
في بيان ما يوجب الترخيص الواقعي أو الظاهري في بعض الأطراف دون الآخر
36
وجوه انحلال العلم الإجمالى
37
رد ما يظهر من بعض : من تسمية ما نحن فيه بالانحلال التعبّدي ، وإثبات أنّه لا معنى للتعبّد بالانحلال
42
لا فرق في انحلال العلم الإجمالي بين أن يكون الأصل المثبت للتكليف موجوداً من اول الامر وبين أن يوجد بعد سقوط الأصول النافية للتكليف
44
دفع ما يتوهّم : من أنّه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالى بالأصل المثبت للتكليف
في البعض ، مع أن قوام الاصل المثبت للتكليف يكون بالعلم الإجمالى
46
تتمة ـ في فرض انحلال العلم الإجمالى وإن ولم يكن في الطرف الآخر اصل مثبت للتكليف ، وبيان ما يمكن أن يقع مثالاً لذلك
46
التنبيه على أمور
الأول : لافرق في تأثير العلم الإجمالى بين أن يكون متعلق العلم عنواناً معيّناً ذا حقيقة واحدة وبين أن يكون المتعلق عنواناً مردّداً بين عنوانين مختلفى الحقيقة ، وردّ ما توهّمه صاحب الحدائق
49
الامر الثاني : لايترتّب على مخالفة الاحتياط أزيد ممّأ يترتّب على مخالفة الواقع
50
الامر الثالث : يعتبر في تأثير العلم الإجمالى امكان الابتلاء بكل واحد من الأطراف
50
فساد قياس باب عدم الابتلاء بباب عدم الإرادة
52
حكم الشك في الخروج عن مورد الإبتلاء
54
الاقوى : وجوب الاجتناب عن المشكوك لمكان العلم بالملاك
55
ما أفاده الشيخ في المسألة : من التمسّك بالطلاق أدلّة المحرمات
57
الاشكال على التمسك بالمطلقات وجوابه
59
تكملة ـ في بيان أقسام الخروج عن مورد الابتلاء
65
الامر الرابع : لايجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي المعلوم بالإجمال ، إلا إذ قلنا بأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لأجل سراية النجاسة
67
اشكال على قياس الثمرة والحمل على منافع الدار ، والجواب عنه
74
في وجه نجاسة الملاقي وأنّها هل بالتعبّد أم بالسراية؟ وبيان إبتناء المسألة عل الوجهين
76
في ماهو المستفاد من الأدلّة ، وتحقيق أنّه لادليل على كون نجاسة
الملاقي من الآثار المترتّبة على نفس النجس
79
الاشكال على جريان الاصل في الملاقي لأحد الأطراف ، والجواب عنه
81
تذييل ـ في تأسيس الاصل عند الشك في وجه نجاسة الملاقي
89
الامر الخامس : في حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
93
حكم الاضطرار إلى المعيّن بعد تعلّق التكليف وقبل العلم به ، وما إذ كان العلم مقارناً للاضطرار
94
حكم الاضطرار إلى المعيّن بعد العلم الإجمالى
95
قياس الاضطرار قبل العلم الاجمالى بتلف البعض قبله والاضطرار بعد العلم الاجمالى بتلف البعض بعده ، وردّ ما قيل في المقام من الفرق
97
حكم الاضطرار إلى غير المعيّن
98
بيان الفرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين
100
كشف قناع ـ وهو أن الاضطرار إلى غير المعين هل يقتضي التوسط في التكليف أو التخبير؟
104
الامر السادس ـ حكم ما لو كانت الأطراف تدريجية الوجود
108
استقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى مطلقاً ، من دون فرق بين أن لايكون للزمان دخل في الملاك والخطاب بين أن يكون له دخل فيهما
112
تذييل ـ في أنه لو بنينا في الموجودات التدريجية على عدم وجوب الموافقه القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية أيضاً
112
المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة
116
بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة وتحقيق حكمها ، وبيان وجه عدم حرمة المخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة فيها
116
تنبيه ـ في بيان امكان المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبيّة ، ولزوم القول بتبعيض الاحتياط فيها
119
ضعف الوجوه المذكورة لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهه الغير المحصورة
120
تذييل ـ هل يسقط حكم الشك عن اطراف الشبهة الغير المحصوره أم لا؟
122
المبحث الثاني : في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكميّة ، والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعية
123
رد ما ذكره الشيخ من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين
124
دفع ما ربما يتوهم : من أن وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر عند الأيتان بأحد المحتملين ممّا يقتضيه استصحاب بقاء التكليف فلاحاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال
125
تحقيق عدم جريان استصحاب الفرد المردّد
126
يعتبر الاستصحاب أن يكون الأثر المقصود إثباته مترتّباً على بقاء المستصحب لا على حدوثه ، وأن يكون مترتّباً على النفس الواقع المشكوك فيه لاعلى الشك
129
لا إشكال في أن الاستصحاب وارد على قاعدة الشتغال والبراءة
130
تحقيق عدم جريان استصحاب بقاء التكليف عند العلم بوجوب أحد الشيئين وإتيان أحد المحتملين ، وتميز مورد قاعدة الاشتغال عن مورد الاستصحاب
131
التنبيه على أمور
الامر الثالث : حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتّبين ، وتحقيق وجوب تأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر
137
الامر الرابع : بيان تأثير العلم الاجمالى في الشبهات الوجوبية وإن كانت الأطراف غير محصورة
141
المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر
في بيان أقسام الاقل والاكثر ، ولزوم إفراد كلّ واحد من هذه الأقسام بفصل يخصّه
143
الفصل الأول : في دوران الأمر بين الاقل والأكثر في الاسباب والمحصلات والأقوى فيه : عدم جريان البراءة عن الأكثر مطلقاً
144
مجرد القول بالسببية لايكفي في شمول أدلّة البراءة لموارد الشك في المحصل مالم ينضم إليه القول بجعل الجزئية والشرطية مستقلا
146
الفصل الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والاكثر في الشبهات التحريمية والاقوى : فيه جريان البراءة عن حرمة الاقل مطلقاً
148
الفصل الثالث : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الغير ارتباطيين في الشبهة الوجوبية ، وأنه لاكلام ولا إشكال في جريان البراءة في الأكثر
150
الفصل الرابع : في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الاجزاء والأقوى فيه : التفصيل بين البراءة العقليّة والشرعيّة
150
بيان المختار في وجه عدم جريان البراءة العقليّة
159
تحقيق جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك ، وفع توهم لزوم القول بالأصل المثبت
162
استغراب ما زعمه المحقق الخراساني : من حكومة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على أدلّة البراءة الشرعية
165
في بيان معنى «الغرض» المعطوف على «العنوان» في كلام الشيخ
169
تحقيق عدم صحة تعلق الطلب بالملاكات
174
دفع وهم : وهو التمسك باستصحاب الاشتغال لإثبات وجوب الأكثر وفي مقابلة التمسك باستصحاب عدم وجوب الأكثر لإثبات وجوب الأقل
181
بسط الكلام في أقسام استصحاب عدوم وجوب الأكثر ، وتحقيق عدم جريانه بأقسامه الأربعة
182
الفصل الخامس : في دوران الأمربين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع والكلام فيه عين الكلام في الأجزاء
189
في وجه إفراد البحث عن الشروط ، وبيان التفصيل بينها بحسب منشأ انتزاعها
190
تتمة. في أن وجود النص المجمل في المسألة لايمنع عن الرجوع إلى الأصول العملية واللفظية ، إلا في المخصص المحمل المتصل بالعام حيث إنّ إجماله يسري إلى العام
193
في أن المتعلقات التكاليف وموضوعاتها إنّما هي المسميّات والمعنونات الخارجيّة ، لا المفاهيم والعناوين
195
فساد ما ربما يتوهم : من أنّه لابد من إحراز انطباق مفهوم الصلاة مثلاً على المأتي به خارجاً فلايجوز الاقتصار على الأقل المتقّين للشك في صدق الصلاة عليه
195
لولا إطلاق أدلة التخيير في باب تعارض الأخبار كان الحكم ـ عند تعارض النصّين في وجوب الأكثر ـ الرجوع إلى البراءة
196
وعدم شمولها لمورد وجود العام الموافق لأحد المتعارضين ، وعدوله عن ذلك واختياره التفصيل بين القول بالتخيير في المسألة الاصولية والقول بالتخيير في المسألة الفقهيّة
197
الفصل السادس : في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
200
مثال فقهي لتردد النفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية
203
تحقيق عدم امكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأجزاء والشرائط وانحصارها بباب الموانع
204
الفصل السابع في دوران الامر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية وبيان المراد من المركب التحليلي
205
في اختصاص مركب التحليلي بما اذا كان من قبيل الجنس والنوع. وأن الأقوى فيه : وجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة عن الأكثر
207
التنبيه على أمور
الأول : لو شك في ركينة جزء للعمل فهل الأصل يقتضي الركنيّة أولا؟
208
بيان الفرق بين الجزء الركني وغيره
209
أما المقام الأول : في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه ، والكلام يقع فيه من جهات ثلاث
210
الجهة الأولى : هل يمكن ثبوتاً التكليف بما عدا الجزء المسنىّ أولا يمكن؟
210
في بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في تصوير تكليف الناسي بماعدا الجزء المنسىّ
211
3 ـ ما أفاده المحقق الخراساني أيضاً وارتضاه الشيخ الاستاذ : من إمكان أن يكون المكلف به في الواقع في حق الذاكر والناسي هو خصوص ماعداه الجزا المسنيّ ،ثمّ يختص الذاكر بخطاب يخصّه بالنسبة إلى الجزء الذاكرله
213
الاشكال على الوجه الثالث والجواب عنه
214
الجهة الثانية : هل يكون في مقام الأثبات دليل على كون الناسي مكلفاً ببقيّة الأجزاء أم لا؟
216
إناطة المسألة باطلاق دليل الجزء المسنىّ وعدمه
216
أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المسنىّ هو رفع الجزئيّة في حال النسيان فقط ، ولا تقتضي رفعهما تمام الوقت إلا مع استيعاب النسيان لتمام الوقت
220
دفع ما يتوهّم : من أن مقتضي «حديث الرفع» الحاكم على الادلة الأولية هوعدم الجزئية في الحال النسيان واختصاصها بحال الذكر
221
يعتبر في جواز التمسك بحديث الرفع امور
222
وجوب رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأوّلي للحديث
223
في اختصاص الحديث الشريف بالأحكام الانحلاليّة العدمية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجيّة
224
الجهة الثالثة : هل هناك دليل اجتهادي أو أصل عملي يقتضي الإجزأ بالمأتي به في الحال النسيان وكونه مجزيا عن الواقع ، أم لا؟
228
المقام الثاني : في بطلان العمل بزيادة الجزء عمداً أو سهواً والكلام فيه يقع من جهات ثلاث
229
الجهة الأولى : في تصوير وقوع الزيادة والاجزاء والشرائط
229
الاستشكال في امكان تحقق الزيادة ثبوتاً ، والجواب عنه بالصدق العرفي
230
الجهة الثانية : في بطلان العمل بالزيادة العمديّة أو السهويّة وعدمه ، وتحقيق أن الزيادة العمديّة تجتمع مع الصحّة ثبوتاً فضلاً عن السهويّة
231
التمسك باستصحاب الصحّة التأهليّة لإثبات عدم مانعيّة الزيادة ، والإشكال عليه
232
في بيان استصحاب بقاء الهيئة الاتصاليّة ، وإمكان تصورها في الصلاة ، وبيان الفرق بين المانع والقاطع
233
الاشكال على استصحاب الهيئة الاتّصالية
235
الجهة الثالثة : هل قام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعده أم لا؟ وتحقيق أنّه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أوالعمديّة إلا في باب الصلاة
238
في الجمع بين الأخبار الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة وحديث لا تعاد
239
تكملة ـ في أنه لا يتحقق الزيادة بفعل ما لايكون من سنخ اجزاء المركّب قولا ً وفعلاً ، والتفصيل بين قصد الجزئية وعدمه فيما اذا كانت من سنخها
240
الامر الثاني من التنبيهات : فيما لو تعذر أحد القيود الوجودية أو العدمية باضطرار ونحوه
243
تحرير محل النزاع
243
تحقيق عدم سقوط المانعيّة بسقوط النهي في باب النهى عن العبادة ، والتفصيل بين ما إذا كانت المانعيّة معلولة للنهي وبين ما إذا كانت معلولة للملاك، والإشارة إلى المحكي عن المشهور : من جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه
244
في المانعية المنتزه من النهى في باب اجتماع الأمر والنهى ، وتحقيق سقوط المانعية بسقوط النهى في هذا الباب
246
في ما تقتضيه القاعدة الأولية في باب القيود
249
حكم القيدية المستفادة من نفس الأمر بالمركب بماله من القيود والشرايط ولأقوى فيه : سقوط الأمر بالمقيد عند تعذّر القيد
250
حكم ما إذا كان للقيد أمر يخصّه ، والتفصيل بين اطلاق دليل القيد وإطلاق دليل المقيّد ، وما إذا لم يكن لهما إطلاق ؛ وبيان حكم كلّ من الصور الثلاث عليحدة
250
في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة الأوليّة
253
مدرك القاعدة «الميسور» والتمسك بها على وجوب الباقي المتمكن منه
254
إيقاظ ـ يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكن منه مما يعدّ عرفاً ميسور المتعذّر ولا بد من إحراز ذلك
256
صعوبة تشخيص الركن عن غيره والميسور عن الماين في الموضوعات الشرعيّة
257
في وجه ما قيل : إنّ التمسك بالقاعدة «الميسور» يتوقف على عمل الأصحاب
258
التمسك بالاستصحاب على وجود الباقي وبيان ضابط جريان الاستصحاب
258
الأقوى في جريان الاستصحاب التفصيل بين إجمال دليل القيد وإطلاقه
260
فرعان : 1 ـ إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط 2 ـ إذا كان للمركب بدل اضطراري ـ كالوضوء ودار الأمر بين الناقص والبدل
260
تتمة ـ في اشتباه الواجب بالحرام
263
خاتمة : في بيان ما يعتبر في العمل بالاحتياط
264
المقام الأول : في ما يعتبر في العمل بالاحتياط يعتبر في حسن الاحتياط اذا كان على خلافة حجة شرعية أن يعمل المكلف أولا بمودي الحجّة ، ثم يعقّبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة احرازاً للواقع
265
في ان وجوب تقديم العمل بمودي الحجة يختص بالأمارات والأصول المحرزة ، أما الأصول الغير المحرزة فلا يجب التقديم
266
التفصيل بين القول بالكشف والقول بالحكومة إذا كان اعتبار الحجة بدليل انسداد
266
إزاحة شهبة اعتبار قصة الوجة ، وبيان فساد بعض التوهمات في المقام
267
في تقدم رتبة الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى
269
تذييل : لايجوز الاحتياط في الشبهة الحكمية الإلزامية إلا بعد الفحص واليأس عن زوال الشبهة ، بخلاف الاحتياط في الشبهات الموضوعية والحكمية الغير الإلزامية ، حيث يحسن الاحتياط فيهما ولو مع التمكن من الفحص
271
التنبيه علي أمرين
1 ـ الاقوى : سقوط الامتثال التفصيلى عند دوران الأمر بينه وبين سقوط الجزء أوالشرط 2 ـ لو عرض في الأثنا ما يوجب الترديد في النيّة ، والجوه المحتملة في ذلك
272
المقام الثاني : في شرائط العمل بالبراءة ، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى البحث عن جهات ثلاث
277
في أدلة وجوب الفحص من طريق العلم الإجمالى ، ودفع الاشكالات الواردة عنه
277
تقرير حكم العقل بوجوب الفحص من طريق العلم الاجمالى ، ودفع الإشكالات الواردة عنه
278
الجهة الثانية : في استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه
280
ذكر الاقوال في المسألة وبيان مبناها ، وأن هذه الأقوال تأتي أيضاً في التارك للاحتياط في موارد وجوبه للإحيتاط في موارد وجوبه
281
الجهة الثالثة : في صحة العمل المأتي في حال الجهل وفساده
285
مقتضى اصول المخظئة أن يكون المدار في الصحة والفساد على موافقته العمل للواقع ومخالفته ، لاعلى موافقته للطريق المنصوب ومخالفته
285
لو عمل الجاهل عملاً ثم بنى على التقليد أوالاجتهاد
286
التنبيه على أمور
الأول : في حكم التارك للفحص إذا وافقه عمله للواقع وخالف الطريق ، أو بالعكس
287
الامر الثاني : في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل ، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحّة العمل. واستثناء
الأصحاب من هذه الملازمة مسألة الجهر بالقراءة في موضع وجوب الإخفاف وبالعكس ، ومسألة الإتمام في موضع وجوب القصر
289
وجوه التفصيّ عن الاشكال
4 ـ ما أفاده الشيخ الاستاد : من منع استحقاق الجاهل العامل العقاب
294
الامر الثالث : في وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعيّة : التحريميّة والوجوبيّة
301
تذييل ـ قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 1 ـ أن لايلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخر2 ـ أن لايلزم من جريانها ضرر على الغير
302
الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب
الأمر الأول : في تعريف الاستصحاب
306
الامر الثاني : في ضابط المسألة الاصولية ، وتحقيق أن الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية تكون من المسائل الاصولية والاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعية تكون من القواعد الفقهية
307
الامر الثالث : في الفرق بين الاستصحاب و «قاعدة اليقين» و «قاعدة المقتضي والمانع »
313
«قاعدة المقتضي والمانع» وبيان الوجوه المحتمله في المراد من المقتضي والمانع في القاعدة
314
الامر الرابع : يعتبر في الاستصحاب امور ثلاثة
1 ـ اجتماع اليقين والشك في الزمان
316
2 ـ سبق زمان المتيقّن والشك في الزمان
316
3 ـ فعلية الشك واليقين
317
الامر الخامس : في بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار : اختلاف المستصحب ، الدليل الدال عليه ، منشأ الشكّ في بقائه
319
توضيح معنى الشك في المقتضي ، وبيان الفرق بين الشك في الرافع والشك في الغاية
326
أدلّة الاستصحاب
1 ـ بنا العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة 2 : الاجماع المحكي في جملة من الكلمات 3 ـ الأخبار ـ منها : مضمرة زرارة
331
الاستدلال بالرواية يتوقف على إلغاء خصوصيّة تعلق اليقين بالوضوء
335
في عدم توقف الاستدلال بالرواية على تعيين الجزاء
336
دفع ما يتوهّم : من أنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية هو سلب العموم لاعموم السلب ، وتمييز الموارد التي يصح فيها سلب العموم عما لايصحّ
338
مضمرة اخرى لزرارة
إزاحة شبهة : في تطبيق التعليل الوارد في الرواية على المورد
341
إشارة إلى كيفية أخذ العلم في باب الطهارة والنجاسة الخبثيّة موضوعا لصحّة الصلاة وفسادها
342
منافات ماورد في بعض الروايات مع أخذ العلم بالنجاسة موضوعاً لوجوب الإعادة
348
في ما تضمّنت المضمرة : من حكم جملة من صور وقوع الصلاة مع النجاسة
353
تذييل ـ في وجه الجمع بين ما دل على عدم وجوب إعادة الصلاة عند انكشاف وقوعها في نجاسة الثوب أوالبدن وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن الظاهر في الطهارة الواقعيّة
354
في بيان وجه اجزاء الناقص عن التامّ عند قيام الدليل عليه ، ودفع توهم لزوم التخيير بين التام والناقص
356
صحيحة ثالثة لزرارة
الاشكال على استدلال بالرواية
358
الاشكال على ما افاده الشيخ في وجه عدم صحّة الاستدلال بالرواية
361
تحقيق أن مفاد الرواية ليس إلا استصحاب بلا مؤنة الحمل على التقية حتى في تطبيق الاستصحاب على المورد
362
رواية محمد بن مسلم
364
دفع ما اورد من استدلال بها : من انها ظاهرة في القاعدة اليقين
365
مكاتبة على بن محمد القاساني
366
دفع ما يتوهم : من دلالة أخبار أصالة الحلّ والطهارة على اعتبار الاستصحاب
367
الكلام في مقدار دلالة أدلة الاستصحاب
372
بيان وجه المختار ، وهو حجيّة الاستصحاب في جميع الأقسام ، إلا في
الشك في المقتضي وما يلحق به من الشكّ في الغاية
372
تحقيق عميق في معنى «اليقين» وامتيازه عن العلم والقطع
374
في عدم شمول الاخبار للشك في المقتضى
375
تذييل ـ في تفصيل الأحكام الوضعيّة ، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي تقديم امور
378
الأمر الأول : في بيان ابتناء تقسيم الأحكام إلى التكليفية والوضعيّة على القول بأن للشارع جعل وإنشاء ، وردّما حكى عن بعض : من انكار الجعل والإنشاء بتوهم عدم امكان قيام الإراده والكراهة في المبدء الاعلى
378
الامر الثاني : في القرن بين الامور النتزاعية والاعتباريّة ، وإلإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات
380
الامر الثالث : في بيان المراد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ، وبيان أقسامهما
384
الامر الرابع : في تحقيق أنّ الأحكام الوضعيّة متأصّلة بالجعل ، وردّ مقاله الشيخ 1 حيث التزم بأنّ هذه الأمور كلّها منتزعة عن التكاليف التي في موردها
386
الامر الخامس : في أن موضوعات التكاليف إنما تكون من المخترعات الشرعيّة ، وأمّا موضوعات الأحكام الوضعية قد تكون تأسيسيه وقد تكون إمضائية ، وبيان الاصطلاح الجاري في السبب والموضوع والشرط
388
بيان نتيجة المقدّمات ، وإثبات عدم امكان جعل السببيّة
392
تتمة : في بيان معنى الصحة والفساد ، وتحقيق أنّهما ليسا من الأحكام الوضعيّة المتأصّلة بالجعل
398
في أن الرخصة والعزيمة أمسّ إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعيّة
403
تنبيهات الاستصحاب
التنبيه الأول : يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك
403
التنبيه الثاني : إثبات جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات ، والإشكال على جريانه في مؤدّيات الاصول
403
تقريب جريان الاستصحاب في مؤديات الاصول
406
التنبيه الثالث : في بيان أقسام استصحاب الكلّي وأحكامها
411
تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الاول بلا إشكال
412
تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني لوجود المقتضي وفقد المانع
413
المانع الذي يمكن توهّمه هو أنّ الجامع إنّما يكون مسبّباً عن حدوث الفرد الباقي فبجريان الاستصحاب في السبب لاتصل النوبة إلى المسبّب
413
دفع المانع المتوهم اولاً : بأن ارتفاع القدر المشترك ليس مسبّباً عن عدم حدوث الفرد الباقي بل هو مسبب عن ارتفاع الفرد الزائل
416
وثانياً : تعتبر في حكومة الأصل السببي على الاصل المسببي
1 ـ أن يكون الترتّب شرعياً
2 ـ أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي رافعاً لموضوع الأصل المسببّي ومزيلاً للشكّ فيه
416
في أنّ استصحاب بقاء الكلي إنّما يقتضي ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس الكلي ولايثبت به الآثار المترتّبه على حدوث الفرد الباقي
419
في أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته وحقيقته مردّداً بين ما هو مقطوع الارتفاع وماهو مقطوع البقاء ؛ أما إذا كان الإجمال والترديد في محلّ المتيقّن وموضوعه فلايجري ؛ والجواب عن الشبهة العبائيّة
421
في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وبيان الوجوه المتصوّره فيه
423
تحقيق عدم جريان استصحاب في الوجه الاول من القسم الثالث
424
في بيان فساد الثمرة المذكورة في الوجه الأول
426
تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني
428
الأقوى جريان الاستصحاب في الوجه الثالث
428
فيما يتفرّع على الوجه الثالث
429
يمكن تطبيق كلام الفاضل على كلّ منهما
بيان ما في كلا الوجهين من النظر ، وتحقيق جريان استصحاب عدم التزكيّة
431
التنبيه الرابع : في الاستشكال على جريان الاستصحاب في الزمان والزماني ، والكلام فيه يقع في مقامين
434
المقام الأول : في استصحاب بقاء نفس الزمان
435
الشكّ في الزمان يمكن فرضه بوجهين
1 ـ الشك بمفاد «كان» و «ليس» التامتين
2 ـ الشك بمفاد «كان» و «ليس» ناقصتين
435
إثبات عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني ، وجريانه في الوجه الأول
435
الإشكال في أن استصحاب وجود الليل أو النهار هل يثبت وقوع متعلّق التكليف أو موضوعه في الليل والنهار، أو أنّه لا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت؟
436
ادّعا أن أدلّة التوقيت لاتقتضي أزيد من اعبتار وقوع الفعل عند وجود وقته وإن لم يتحقق معنى الظريفة ، وردّ هذه الدعوى
437
إشكال آخر يتولّد من استصحاب بقاء الوقت
438
المقام الثاني : في استصحاب الزمانيّات
439
بيان ما يتصور من وجوه الّتي يمكن أن يقع عليها الشكّ في بقاء الزمانيّات المتدرّجه في الوجود
439
تحقيق جريان الاستصحاب في الوجه الاول والثاني دون الوجه الثالث
440
التنبة على جرايان البراءة في المستقلات العقليّة وبيان منشأ الفرق بينها وبين الأخكام الشرعية ، والإشارة إلى أن الحكم العقلي تارة : تعمّ صورة العلم والظنّ والشك بمناط واحد ، واخرى : يكون للعقل حكمان : حكم لصورة العلم ، وحكم طريقي لصورة الظنّ والشكّ
453
التنبيه السادس : تحقيق الكلام في الاستصحاب التعليقي
458
يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب شاغلاً لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له
458
الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام تارة ً : يستفاد من نفس الديل أو من الخارج أنّ لها دخلاً في موضوع الحكم. واخرى : ليس لها دخل وثالثة لايستفاد أحد الوجهين
458
الشكّ في بقاء الحك الكلّي يتصور على أحد وجه ثلاث
1 ـ الشك في بقائه من جهة احتمال النسخ
461
تنظير استصحاب الملكيّة المنشأة بالعقود التعليقيّة ـ كالجعاله والسبق والرمايه ـ باستصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ
461
2 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدّر وجوده عند
فرض تغييّر بعض حالات الموضوع
462
3 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي المرتب على موضوع مركّب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئية وتبدّل حالاته قبل فرض الحزء الآخر ، وهذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه بـ «الاستصحاب التعليقي»
463
تحقيق أن الاستصحاب التعليقي ممّا لا أساس له ولايرجع إلى معنى محصّل
466
تقريب آخر للاستصحاب التعليقي ، وبيان فساده
468
في أن أخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرف
469
القائل بالاستصحاب التعليقي لايلتزم بجريانه في جميع الموارد
472
المناقش في مثال العنب والزبيب ، بأن موضوع الحرمة والنجاسة هو ماء العنب وقد جفّ والزبيب لا يغلي إلا إذا اكتسب ماءً جديداً من الخارج
472
تتمة ـ في حكومة الاستصحاب التعليقي المثب لنجاسة الزبيب وحرمته عند غليانه (على فرض الصحة) على استصحاب الطهارة والحلّيّة الفعليّة ، الثابتة للزبيب قبل غليانه
473
اشكال نشأ من الخلط بين الاصول السببيّة والمسبّبيّة الحارية في الشبهات الحكميّة والجارية في الشبهات الموضوعيّة
475
التنبيه السابع : في استصحاب أحكام الشرايع السابقة ورد الوجهين الذي استدلّ بهما على المنع
478
التنبيه الثامن : في بيان اعتبار مثبتات الأمارات دون مثبتات الاصول
481
امور تمتاز بها الامارت عن الاصول موضوعاً
481
ما تمتاز به الأمارات عن الأصول حكماً
482
تحقيق أن المجعول في باب الطرق والأمارت إنّما هو الطريقيّة والكاشفيّةوالوسيطيّة في الإثبات ، دون مجرد تطبيق العمل على المؤدّى ، بل تطبيق العمل على المؤدي من لوازم المجعول فيها
484
المجعول في باب الاصول العمليّة مطلقاً هو مجرد تطبيق العمل على مؤدّي الأصل ، سواء كان الأصل من الأصول المحرزة أو كان من الاصول الغير المحرزة ، وأن الإحراز في باب الاصول المحرزة غير الإحراز في باب الأمارت
486
تفصيل الكلام في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول
487
تضعيف ما في بعض الكلمات : من أنّ الوجه في اعتبار المثبتات الأمارة هوحكايتها عن اللوازم والملزومات ، وأضعف من ذلك دعوى دلالة إطلاق أدلة اعتبار الأمارات على إثبات اللوازم والملزومات دون الاصول
491
تنظير الحكم الواقعي المجعول في باب الأصول ، من حيث عدم إثبات اللوازم والملزومات
492
في أنّه لا أثر لخلفاء الواسطة أوجلائها في جريان الأصل المثبت وعد جريانه
494
تحقيق معنى «أول الشهر» وأنّ استصحاب بقاء رمضان أوعدم هلال شوّال لا يثبت كون الغد أوّل شوّال
498
في الفروع الّتي توهّم ابتنائها على الأصل المثبت
500
التنبيه التاسع : في مقتضى الأصل عند الشك في تقدم الحدوث وتأخّره مع العلم بأصل الحدوث
503
تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخّر
بالإضافة إلى أجزاء الزمان
503
فيما إذا كان الشك في القدّم والتأخّر بالإضافة إلى حادث زماني آخر ، واختيار التفصيل في المسألة
504
في أنّ اعتبار التوصيف وكون أحد الشيئين وصفاً للآخر إنّما يتصوّر بالنسبة إلى العرض ومحلّه
504
عدم جريان الأصل في مفهوم التاريخ
508
تحقيق جريان الأصل في مجهول التاريخ
509
الإشكال على بعض الأعاظم حيث ذهب إلى عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ بزعم عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين فيه
510
بسط الكلام لتمييز الموراد التي لايتصل فيها الشكّ باليقين ، وبيان الضابط في المسألة
510
تفريع عدم جريان استصحاب النجاسة في الدم المرددّ بين كونه من المسفوح أو من المتخلّف والدم المردّد بين كونه من البقّ أومن البدن على مسألة اتصال زمان الشك بزمان اليقين
516
تكملة ـ في أن عدم جريان الأصل في المعلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ ليس على إطلاقه ، بل قد يجري في معلوم التاريخ أيضاً ، وقد لايجري في كلّ من معلوم التاريخ ومجهوله
522
التنبيه العاشر : في الإشارة إلى ما تقدم في مباحث الأقلّ والأكثر: من أنّه لامجال لاستصحاب صحّة الأجزاء السابقة في العبادات عند الشك في عروض المانع أو القاطع
530
التنبيه الحادي عشر : إشاره إجماليّة إلى عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتاقديّة المطلوب فيها العلم واليقين
531
التنبيه الثاني عشر : في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصّص عن الموارد التي يرجع فيها إلى عموم العامّ
531
1 ـ تنقيح البحث يستدعي تقديم امور: الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفاً لوجود الزماني ، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على القيديّة
532
2 ـ الزمان المأخوذ قيداً في الحكم أو المتعلّق تارة : يلاحظ على وجه الاتباطيّة ، واخرى : على وجه الاسقلاليّة
533
3 ـ اعتبار العموم الزماني بأحد الوجهين يتوقف على قيام الدليل عليه ، والدليل الدال على العموم تارة يكون نفس دليل الحكم ، واخرى يستفاد من دليل لفظي آخر ، وثالثة من مقدّمات الحكمة
534
4 ـ مصبّ العموم الزماني تارة يكون متعلّق الحكم، واخرى يكون نفس الحكم
535
5 ـ يختلف العموم الزماني الملحوظ في ناحية المتعلق مع العموم الزماني الملحوظ في ناحية الحكم من جهتين
536
ضابط استصحاب حكم المخصّص هو ما إذا كان مصبّ العموم الزماني نفس الحكم، ومورد التمسك بالعامّ هو ما إذا كان مصبّ العموم الزماني متعلّق الحكم
537
شرح مراد الشيخ في المسألة ، ودفع ما تخيّله بعض الأعلام في مراده
543
تكملة ـ في تشخيص مصبّ العموم الزماني ، وأنّه في كل مورد شكّ في مصبّ العموم الزماني بعد العلم به،فالأصل يقتضي أن يكون مصبّه نفس الحكم الشرعي ، لاالمتعلق
545
مصبّ العموم الزماني في باب الأحكام الوضعيّة
548
مصبّ العموم الزماني في باب المحرّمات
550
مصبّ العموم الزماني في باب الواجبات
552
في بيان الثمرة بين أن يكون الاستمرار قيداً للطلب وبين أن يكون قيداً للمطلوب
553
التنبيه الثالث عشر : في استصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركّب الارتباطي
556
تقريب الاستصحاب بوجه آخر لعلّه يسلّم عن الإشكال
559
التنبيه الرابع عشر : في أن المراد من الشكّ الذي اخذ موضوعا ً في باب الأصول العمليّة ومورداً في باب الأمارات ليس خصوص ما تساوى طرفاه ، بل يشمل الظنّ بالخلاف
563
خاتمة في بيان امور
الأمر الأول : في أن اعتبار اتحاد متعلّق الشكّ مع متعلق اليقين في الاستصحاب من القضايا التي قياساتها معها
564
تحقيق جريان الاستصحاب في المحمولات الأوليّة وفي المحمولات المترتّبة وتفصيل الكلام في ذلك
565
في معنى أخذ الموضوع من العرف ، وأنّ محلّ الكلام والإشكال إنّما هو في الاستصحابات الحكميّة
570
في أنّ تعويل على العرف إنّما يكون في باب المفاهيم ولاعبرة بنظر العرف في باب المصاديق
574
في بيان معنى «الرافع» المقابل للمانع وأنّه غير «الرافع» القمابل للمقتضي ، وبذلك يندفع ما ربّما يتوهّم : من أنّه بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي لم يبق فرق بين أحذ الموضوع من العقل أوالعرف أو الديل
577
توضيح معنى أخذ موضوع من العرف ، وأن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق
581
الأقوى : اتّباع نظر العرف في بقاء الموضوع ولاعبرة بنظر العقل ،كما أنّه لاعبرة بظاهر الديل بعدما كان المرتكز العرفي بمناسبة الحكم والموضوع على خلاف ما يقتضيه الدليل ابتداءً
585
الامر الثاني : في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، وتحقيق عدم شمول الأخبار لقاعدة اليقين
586
الامر الثالث : في وجه تقدّم الأمارات على الاصول العمليّة والاصول المحرزة على غيرها ، وتحقيق أنه بالحكومة لابالورود
591
في الفرق بين الورود والتخصّص ، والحكومة والتخصيص
591
لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلولة اللفظي شارحاً ومفسّراً لما اريد من دليل المحكوم
593
تحقيق أنه لايعتبر في الحكومة أزيد من تصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر وفي عقد حملة ولولم يكن بلسان الشرح والتفسير
594
في تقسيم الحكوم على قسمين
595
في أنّ دعوى ورود الأمارات على الأصول والأصول بعضها على بعض لاتقسيم إلا بأحد وجوه الثلاث ، وكلّها مخدوشة
597
الامر الرابع : في الامور التي قد وقع البحث والخلاف في أنها من الأمارات أو من الاصول العمليّة
602
1 ـ قاعدة اليد
استظهار كون اليد من الامارات وتحقيق تقديمها على الاستصحاب ولوكانت من الأصول العمليّة
603
لا أثرلليد مع العلم بحالها من كونها غصباً أو أمانه أو إجارة ، بل لابدّ من العمل بما يقتضيه الاستصحاب ، وعلى ذلك يبتني قبول السجلات وأوراق الإجارة
604
في عدم اعتبار اليد على ما كان وقفاً ، وبطلان قياسه بالأراضي المفتوحة عنوة ومدعي الحريّة
606
القسم المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على الاستصحاب هوما إذا لم يعلم حال اليد واحتمل أنّ المال حدث في ملك صاحبها
609
تتمة ـ فيما لوكان في المقابل ذي اليد من يدّعي الملكيّة مع ثبوت كون المال ملكاً للمدّعي قبل استيلاء ذي اليد عليه
610
انقلاب الدعوي وصيرورة المنكر مدعياً باقرار ذي اليد بالملكيّة السابقة للمدّعي
611
2 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
استظهار كون قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات ، وأنّها تقدم على الاستصخاب ولو كانت من الأصول العمليّة
618
الكلام في بعض المباحث الفقهيّة المرتبطة بالقاعدة
619
المبحث الأول : في أن الكبرى المجعولة في القاعدة الفراغ هل هي عين الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز؟
620
في ما يرد على الشيخ حيث يستظهر من كلامه اتّحاد القاعدتين
620
استظهار اتّحاد القاعدتين من ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب ودفع الإشكالات الواردة
623
المبحث الثاني : تحقيق أنّ التجاوز عن الجزء إنما يكون بالتجاوز عن محلّه لاعن نفسه ، أنّه لااعتبار بالمحلّ العادي ، وأنّه لايعتبر في صدق المضيّ والتجاوز عن الشيء عدم كون المشكوك فيه الجزء الأخير
627
المبحث الثالث : في اعتبار «الدخول في الغير» في قاعدة التجاوز طبعاً وفي قاعدة الفراغ تعبّداً
631
المبحث الرابع : في بيان المراد من «الغير» الذي يعتبر الدخول فيه ، وتحقيق أنه يختص بالأجزاء المستقلّة بالتبويب ـ كالقراءة والركوع والسجود وغير ذلك ـ فلا يعمّ المقدمات ولاأجزاء الأجزاء
633
التنبه على بعض فروع قاعدة التجاوز
636
المبحث الخامس : في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط
639
التنبيه على كون قاعدتي التجاوز الفراغ من الأصول المحرزة
639
تقسيم الشروط على أقسام ثلاثة وبيان ما لكلّ منها من الحكم
640
المبحث السادس : يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون الشك في صحّة العمل رجعاً إلى كيفيّة صدوره وانطباقه على المأمور به بعد العلم بمتعلق التكليف بأجزائه وشرائطه وموانعه موضوعاً وحكماً ، فلوكان الشك في الصحّة من جهة الشبهة الحكميّة أوالموضوعية لاتجري فيه القاعدة
647
الوجوه المتصورة في الشك في صحة العمل المأتي به وفساده
647
المبحث السابع : في عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في حقّ من يحتمل الترك عمداً
652
3 ـ أصالة الصحة
في مدرك اصالة الصحّة
653
بسط الكلام في اصالة الصحة في العقود ، وبيان اختلاف كلمات الأعلام في حكومتها على اصول الموضوعيّه المقتضيّة للفساد
654
تحقيق تقدم أصالة الصحة على أصالة بقاء المال على ملك مالكه الأول ، وعدم تقدمها على سائر الاصول المضوعيّة الاخر
657
في معنى اصالة الصحة وأنّ صحة كل شيء بحسبه
661
تحقيق عدم جريان أصالة الصحّة في العمل الغير إلا بعد احراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلّق به الأمر أو ترتّب عليه الأثر
663
هل يكفي في إثبات كون العمل المأتي به كان واجداً للعنوان إخبار العامل بذلك؟ أو أنّه لابدّ من العلم به أوقيام البيّنه عليه؟
665
في ما إذا كان في مقابل أصالة الصحّة أصل موضوعي آخر غير أصالة عدم النقل والانتقال
669
الامر الخامس : في بيان نسبة الاستصحاب مع سائر الوظائف المقرّرة للجاهل
678
نسبة الاستصحاب مع القرعة
678
نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العمليّة
680
الامر السادس : في تعارض الاستصحابين
681
في حكومة كل أصل سببيّ على كل أصل مسببّي اذا كان الأصل السببي واجداً لشرطين : 1 ـ أن يكون ترتّب المسبّب على السبب شرعيّاً 2 ـ أن يكون الأصل السببي رافعاً للشكّ المسببّى
682
بيان منشأ الإشكال والترديد في حكومة الأصل السببي على المسبّبي
685
في ما إذا كان الشك في كل منهما مسبّباً عن أمر ثالث
687
هل الأصل في تعارض الاصول يقتضي التخيير في إعمال أحدها؟ أو يقتضي التساقط؟ والأقوى هوالتساقط
688
بيان الفرق بين الامارات المتعارضة والاصول المتعارضة
689
تحقيق في دفع شبهة عدم جواز التكليف بين المتلازمين الشرعيّين ، وأنّه لامحذور في التعبّد بالاستصحابين المتخالفين الذي يلزم من جريانها التفكيك بين المتلازمين
694
في التعادل والترجيح
في أن البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الاصوليّة وليست من المباحث الفقهيّة ولا من المبادي
699
المبحث الأول : في ضابط التعارض
700
المبحث الثاني : في الفرق بين التعارض والتزاحم
704
ردّ ما في بعض الكلمات : من أنّ التزاحم الحكمين إنّما يكون لأجل تزاحم المقتضيين والملاكين
705
وقوع التزاحم بين من الحكمين لا يختصّ بصورة عدم القدرة على الجمع بينها في الامتثال
707
أقسام التزاحم
707
مرجحات باب التزاحم
709
المبحث الثالث : في أنه يعتبر في التعارض أن لايكون أحد الدليلين حاكماً على الآخر ، وتحقيق أنّه لايعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلولة اللفظي شارحاً ومفسّراً لمدلول الآخر
710
إجمال الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصّص
714
المبحث الرابع : في أنه إصالة الظهور في طرف الخاصّ حاكمة على إصالة الظهور في طرف العامّ ، بل في بعض الفروض يحتمل أن تكون واردة عليها. وشرح ما أفاده الشيخ 1 في المقام
715
الدلالة الصديقيّة تطلق على معينين
716
هل المناط في عمل العقلاء على ظواهر الكلام هو حصول الظنّ بأنّ ظاهره هو المراد؟ أولأجل البناء على أصلة عدم القرينة المنفصلة؟
717
الوجوه المتصوره في العام والخاص
719
الأقوى وجوب الأخذ بظور الخاص وتخصيص العامّ به ولوكان ظهوره أضعف من ظهور العامّ ، وبيان الوجه في ذلك
720
في حكم ما إذا كان الخاصّ ظنّيّ السند وقطعيّ الدلالة ، وشرح ما ذكره الشيخ 1 في المقام ، فانّه بني أوّلاً على كون ظهور الخاصّ حاكماً على ظهور العامّ ثمّ احتمل أن يكون وارداً عليه
722
المبحث الخامس : في بيان حكم التعارض
725
بيان المزيّة التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة إذا كان التعارض بين دليلين
726
في انحصار رفع التعارض بين الدليلين باحد أمرين : 1 ـ أن يكون احدهما نصّاً في مدلولة ولآخر ظاهراً فيه 2 ـ أن يكون أحدهما بظهوره أواظهريّته في مدلولة قرينة عرفيّة على التصرف في الآخر
727
في بيان الموارد التي تندرج في النصوصية
728
في بيان الموارد التي تندرج في القرينة العرفيّة
729
النسخ على التخصيص ، والنظر في كلا الوجهين
738
المبحث السادس : فيما اذا كان التعارض بين أكثرمن دليلين
740
في بيان صور وقوع التعارض بين أكثر من دليلين ، وتمييز موارد انقلاب النسبة عن غيرها
742
تكملة ـ في الإشارة إلى بيان النسبة بين أدلّة ضمان العارية
748
المبحث السابع : فيما إذا لم يكن الجمع بين المتعارضين ، هل الأصل يقتضي سقوطهما رأساً ـ مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير ـ أويجب التعبّد بصدورهما؟
753
تحقيق عدم صحّة التعبّد بصدور المتعارضين على القول بالطريقيّة
753
حجيّة المتعارضين لنفي الثالث
755
حكم الامارات المتعارضة على القول بحجيّتها من باب السبيّية
758
المبحث الثامن : في النصوص المستفيضة الدالّة على عدم سقوط المتعارضين مع فقد المرجّح
763
التحقيق في الجمع بين الأخبار
764
اختصاص ادلة التخيير بتعارض الروايات وعدم شمولها لتعارض الأقوال في سلسة طرق الروايات
765
عدم شمول الادلّة لصورة اختلاف النُسخ
766
لايجوز الاخذ بأحد المتعارضين تخييراً إلا بعد الفحص عن المرجّحات
766
الأقوى : كون التخيير في المسألة الأصولية ، لافي المسألة الفقهيّة
766
بيان بعض الثمرات التي تترتّب على كون التخيير في المسألة الاصوليّة أو في المسألة الفقهيّة
767
المبحث التاسع : في بيان أنّ المشهور بين الأصحاب اختصاص التخيير بصورة تعادل المتعارضين وفقد ما يقتضي ترجيح أحدهما ، خلافاً لما حكى عن بعض من القول بالتخيير مطلقاً ـ لإطلاق أدلّة التخيير ـ وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب
769
الاستدلال للمشهور ـ وجوب الأخذ بالمرجّحات ـ بمقبولة « عمر بن حنظلة » ورفع الاشكالات الواردة عليها
770
الأقوى وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة
774
المبحث العاشر: في أنّ المرجّحات المنصوصة أربعة ، والكلام في ترتّب المرجّحات المنصوصة وتقدّم بعضها على بعض
778
بيان الأقوال في المسألة ، وتقوية القول بتقديم المرجّح السندي على المرجّح الجهتي والمرجّح المضموني
779
التنبيه على أمور
1 ـ الأقوى : وجوب الترجيح بصفات الراوي التي لها دخل في أقربيّة صدور أحد المتعارضين
784
2 ـ في أقسام الشهرة وأحكامها
785
4 ـ وجه الجمع بين الطائفتين من الأخبار الوارده في الأخذ بموافق الكتاب وطرح المخالف له
790
5 ـ في حكم تعارض العامّين من وجه ، وتحقيق عدم جواز الرجوع فيه إلى المرجّحات الصدوريّة ، بل لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات الجهتيّة ومع فقدها إلى المرجّحات المضمونيّة
792
6 ـ في أنّ موافقة أحد المتعارضين للأصل لايقتضي ترجيحه على الآخر
795
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
فوائد الأصول
نویسنده :
الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي
جلد :
4
صفحه :
832
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir