الأقل والأكثر في
الشبهة الموضوعية ، وأبدل هذا القسم بما يرجع إلى الشك في المحصل ، ولكن سيأتي (
إن شاء الله تعالى ) أن ذلك بمكان من الامكان ، ومنه تردد لباس المصلي بين كونه من
مأكول اللحم أو غيره.
وعلى كل حال : ينبغي إفراد كل واحد من
هذه الأقسام بفصل يخصه ـ إلا ما كان منها متحد الحكم مع الآخر ـ لاختلاف أحكامها ،
فان منها ما تجري فيه البراءة بلا كلام ، ومنها مالا تجري فيه البراءة بلا كلام ،
ومنها ما هو مختلف فيه.
الفصل الأول
في دوران الامر بين
الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات
والأقوى : عدم جريان البراءة عن الأكثر
مطلقا في الأسباب العادية والعقلية والشرعية.
أما في الأسباب العادية والعقلية :
فواضح [١] فان المجعول
الشرعي فيها ليس إلا المسبب ولا شك فيه ، والمشكوك فيه ليس من المجعولات الشرعية
[١] أقول : بعدما
كان الامر البسيط معلوما بجميع حدوده ، فلا يكون الشك فيه راجعا إلى الشك في متعلق
التكليف ، وحينئذ لا قصور فيه من ناحية الاشتغال ، ولازمه استلزام الشك في دخل شيء
في المحقق الشك في حصول الفراغ منه بدونه ، وحينئذ فعلى التحقيق : من كون حكم
العقل بالفراغ تنجيزيا ، لا شبهة في عدم جريان الأصول النافية فيه ، ولو كانت حرمة
شيء في المسبب مجعولا بجعل مستقل. وإن قلنا بأن حكم العقل المزبور تعليقي ، فلا
قصور في جريان البراءة عن حرمة مخالفة التكليف بالبسيط من قبل ترك مشكوك الحرمة ،
وإن كانت سببيته عادية أم عقلية. فما أفيد من التفصيل في المقام بين المجعولات
وغيرها غير تام ، إلا على القول بالأصول المثبتة ، بدعوى أن رفع جزئية المشكوك
يثبت مؤثرية الأقل ، فيتحقق المسبب ، فيصير الأصل المزبور مثبتا للفراغ الجعلي
الظاهري ، ولكن أنى لنا بذلك! كما لا يخفى.