الاحتياط ، إما أن يكون في الشبهات
المقرونة بالعلم الاجمالي ، وإما أن يكون في الشبهات البدوية.
وعلى الثاني : فتارة : تكون الشبهة من
الشبهات الحكمية الالزامية ، كما إذا احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. أخرى :
تكون من الشبهات الحكمية الغير الالزامية ، كما إذا احتمل استحباب الدعاء في
المثال. وثالثة : تكون من الشبهات الموضوعية.
وما تقدم : من عدم حسن الاحتياط مع
التمكن من إزالة الشبهة إنما كان في الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي
، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية.
وأما الشبهات البدوية : فلا ينبغي
الاشكال في حسن الاحتياط إذا كانت الشبهة موضوعية أو حكمية غير إلزامية ولو مع
التمكن من إزالة الشبهة ، لعدم وجوب الفحص فيهما وجواز الاقتحام فيها اعتمادا على
الأصل ، فلا مجال لتوهم عدم حسن الاحتياط فيها ، فان الوجدان يأبى عن المنع عن حسن
الطاعة الاحتمالية مع جواز ترك الطاعة رأسا ، فلا إشكال في حسن الاحتياط في الشبهة
البدوية الموضوعية والحكمية الغير الالزامية ، بل لا ينبغي الاشكال في حسن
الاحتياط في الشبهة الحكمية الغير الالزامية مطلقا ولو كانت مقرونة بالعلم
الاجمالي ، لعين ما ذكرناه في الشبهة البدوية.
وأما الشبهة الحكمية الالزامية : ففي
جواز الاحتياط فيها وترك الفحص إشكال ، والأقوى : عدم جواز الاحتياط إلا بعد الفحص
واليأس عن زوال الشبهة لكي يتعذر الامتثال التفصيلي [١] فإنه بعد البناء على اعتبار الامتثال
التفصيلي في
[١] أقول : قد تقدم
عدم تمامية البرهان على هذا الترتيب ، كما أن العقل الوجداني أيضا قاصر عن