مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
3
4
نام کتاب :
دراساتنا من الفقه الجعفري
نویسنده :
السيد تقي الطباطبائي القمي
جلد :
3
صفحه :
427
الجزء الثالث
5
[مقدمة المؤلف]
5
المباحث المودعة في الكتاب
6
الكلام في ولاية الاب و الجد
8
هل يجوز تصرف الاب و الجد في مال الصبى؟
8
(أما الاجماع)
8
و (أما الاخبار)
9
(أما الطائفة الاولى) فهي الروايات الواردة في باب جواز تقديم الاب جارية البنت و الابن و وطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن.
9
و (أما الطائفة الثانية) فهي الروايات الدالة على كون الولد و مملوكه ملكا للأب،
10
(الطائفة الثالثة)- الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على نفوذ ولاية الاب.
14
(الطائفة الرابعة) الاخبار الواردة، في باب الوصية،
16
هل يشترط العدالة في نفوذ تصرف الجد، و الاب.
18
يقع الكلام في شرائط جواز التصرف.
18
(الاول) العدالة،
18
فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اشتراط العدالة امور.
18
(1) الاصل، عدم جعل الشارع للفاسق ولاية على غيره،
18
(2) أن ولاية الفاسق على الطفل ولاية على من لا يقدر ان يدفع عن نفسه و يصرفه عن ماله،
18
(الثالث) أن القرآن الكريم ينص على عدم ائتمان الفاسق،
20
و يقع الكلام فيما استدلوا به على عدم اشتراط العدالة،
22
الامر الاول (الاصل)
22
(الامر الثانى) قيام الاجماع المحقق في باب النكاح على نفوذ امر الفاسق فيه
23
الامر الثالث الاطلاقات الواردة في المقام،
23
(الثانى) من الشرائط التى ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد عدم لزوم الضرر من تصرفهما على الصبى.
24
فما يمكن أن يقال: او قيل: في وجه جواز التصرف في صورة الضرر على الصبى امران.
24
الامر الاول أن الاصل عدم اشتراط جواز تصرفهما بشىء،
24
الامر الثانى، اطلاقات الدالة على أن الولد و ماله لأبيه
25
الثالث من الشرائط التى ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد في مال الصبى مراعاة مصلحتهم في ذلك.
25
و ما يمكن أن يستدل به على عدم اشتراط المصلحة أمور.
25
(الاول) أن الاصل عدم اشتراطه بالمصلحة،
25
(الثانى) اطلاقات الروايات الدالة على ولاية الجد في النكاح،
26
و اما دليل اشتراط المصلحة
26
مسألة- هل الجد يشارك الاب في الولاية عرضا مع وجود الاب؟
28
أقول: يمكن أن يستدل او استدل به على مشاركة الجد للأب أمران.
28
(الاول) قوله
6
: (أنت و مالك لأبيك)
28
(الثانى) الروايات الواردة في باب النكاح
29
مسألة- لو فقد الاب و بقى الجد فهل يشارك الجد الاعلى، الجد الادنى في الولاية أو يختص بها، قول بالشركة،
29
الكلام في ولاية النّبيّ
6
و خلفائه
32
(أما المقام الأول) [في ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام
7
]
32
أما الولاية التكوينية،
32
فينبغى أن يبحث عنها من جهات.
32
[الجهة الأولى] تعريف الولاية
33
[الجهة الثانية] البحث في امكان الولاية ثبوتا و عدمه
34
[الجهة الثالثة] ذكر الأدلة لإثبات الولاية التكوينية
36
اما الكتاب
36
و أما الروايات فهي على طائفتين.
44
أما (الطائفة الاولى) [ما دلت على أن النّبيّ و الائمة كان في وسعهم، التصرف في في الكون و نواميس الطبيعة.]
45
الطائفة الثانية- و هى ما تدل على وقوع التصرف، منهم
7
.
47
تنبيه و تحقيق
53
النظر إلى أدلة منكري الولاية
56
منها قوله تعالى:
«لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰالِمُونَ»
56
و (منها)- قوله تعالى: [
وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلّٰا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ...
]
57
و (منها) قوله تعالى:
«وَ لٰا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْبٰاباً أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ».
60
و (منها) قوله تعالى:
«فَذَكِّرْ إِنَّمٰا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»
61
و (منها) قوله تعالى
«مٰا كٰانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ»
61
و (منها) «قوله تعالى:
قُلْ أَ غَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ»
66
و (منها) قوله تعالى:
قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
67
و (منها) قوله تعالى:
«وَ مٰا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ»^
68
و (منها) قوله تعالى:
«وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدٰائِكُمْ وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ وَلِيًّا، وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ نَصِيراً»
.
68
و (منها) قوله تعالى:
(وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا)^
69
و (منها) قوله تعالى:
«وَ لٰا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَ لٰا نَصِيراً»
69
و (منها) قوله تعالى:
«هَلْ كُنْتُ إِلّٰا بَشَراً رَسُولًا»
69
و (منها) قوله تعالى:
«وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»
70
و (منها) قوله تعالى:
«أَ لَيْسَ اللّٰهُ بِكٰافٍ عَبْدَهُ»
70
و (منها) قوله تعالى [
«قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لٰا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً»
]
70
و (منها) قوله تعالى: [
وَ إِنْ كٰانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرٰاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمٰاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ
]
71
و (منها) قوله تعالى:
«وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مٰا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»
72
و (منها) قوله تعالى:
«إِنَّكَ لٰا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»
72
(منها) قوله تعالى:
«إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ
73
[1]
» و (منها)
وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ
73
[2]
و (منها)
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ^
73
و (منها) قوله تعالى
«وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا مُوسىٰ بِآيٰاتِنٰا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيّٰامِ اللّٰهِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِكُلِّ صَبّٰارٍ شَكُورٍ»
73
(منها) قوله تعالى:
«إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ»
73
و (منها)
«إِنّٰا سَمِعْنٰا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنّٰا بِهِ»
74
[1]
و (منها)
إِنّٰا سَمِعْنٰا كِتٰاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسىٰ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ»
74
و (منها)- قوله تعالى: «و ما أنتم بمعجزين في الارض و مالكم من دون اللّه من ولى و لا نصير».
75
و (منها) قوله تعالى:
«مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْلِيٰاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ»
75
و (منها) قوله تعالى:
«قُلْ لٰا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لٰا ضَرًّا ...»
75
و (منها) الآيات التى تدل على أن الرسول (صلى اللّه عليه و آله) انما يكون له البلاغ،
76
و (منها) قوله تعالى:
«أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَيْكَ الْبَلٰاغُ»
.
76
[1]
و (منها)
«فَإِنَّمٰا عَلَيْكَ الْبَلٰاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسٰابُ».
76
[2]
و (منها)
«أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمٰا عَلىٰ رَسُولِنَا الْبَلٰاغُ الْمُبِينُ»
76
[3]
و (منها) [أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل]
76
و (منها) قوله تعالى: [
«وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
]
78
الكلام في الولاية التشريعية
81
أما (تعريفها)
81
و أما (امكانها)
81
و أما بيان أقسامها،
81
و أما الاستدلال عليها اثباتا
82
قبل الخوض في ذكر الاستدلال لا بد لنا أن نبحث عن مقتضى الاصل،
82
أما الاصل اللفظى،
82
و أما الاصلى العملى،
83
فها أنا أشرع بذكر الادلة الدالة على ثبوت الولاية، للنبى (صلى اللّه عليه و آله)، و الائمة
7
83
أما القسم الاول من الولاية، أعنى وجوب اطاعتهم على الناس في جميع أمورهم، العادية، و الشخصية، و السياسية
83
أما الكتاب فبآيات
83
(منها) قوله تعالى:
«فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»
83
و (منها)
(مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
84
و (منها) قوله تعالى:
«أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»
.
84
[2]
و (منها) قوله تعالى:
«مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ»
84
و أما الروايات
84
و أما (الاجماع)
85
و أما (الدليل العقلى)
85
و (أما القسم الثانى) من الولاية، اعنى توليتهم
:
في بيان الاحكام الشرعية، و وجوب اطاعة أوامرهم الشرعية،
87
(أما الكتاب)
87
و (اما الروايات)
87
و (أما الاجماع)
89
و (أما العقل)
89
و (اما القسم الثالث) من الولاية- فهي الولاية على الاموال، الانفس،
90
اما (القسم الاول)- فهي ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام
7
في الاموال و الانفس بالاستقلال.
90
أما الكتاب
90
و أما الروايات
92
و أما (الاجماع)
93
و أما [القسم الثاني من الولاية كون جواز تصرف الغير منوطا باذن الامام]
93
و مما تدل على ذلك الروايات الواردة في موارد مختلفة.
93
و (أما الاجماع)
95
[المقام الثاني] الكلام في ولاية الفقيه
96
ان الفقيه له ثلاث مناصب.
96
(الاول)- الافتاء
96
(الثانى)- الحكم و القضاء في باب المرافعات و غيرها
96
(الثالث) ولاية التصرف في الاموال، و الانفس،
96
(القسم الاول)- استقلال الولي في التصرف،
96
(القسم الثانى) كون تصرف الغير منوطا باذنه
96
و الذى يهمنا البحث عنه هو المنصب الثالث أعنى ولاية الفقيه في الاموال و الانفس بكلا قسميه،
98
[القسم الأول استقلال الولي في التصرف]
98
و ما يمكن أن يستدل، أو استدل لإثباتها وجوه.
98
(الاول)- الاخبار الواردة في المقام
98
و ربما يستدل لإثبات ولاية الفقيه بالدليل العقلى،
119
و يقع الكلام في [القسم الثاني أي] توقف فعل الغير على اذنه.
120
فنقول يقع الكلام تارة في مقتضى الاصل العملى، و أخرى في مقتضى الاصل اللفظى.
120
أما مقتضى الاصل العملى
120
و أما مقتضى الاصل اللفظى
121
الميزان الكلى في تشخيص موارد الاحتياج الى اذن الفقيه
121
الكلام في ولاية عدول المؤمنين
124
أقول: تارة يقع البحث فيما تقتضيه القاعدة الاولية، و اخرى بالنظر الى الروايات الواردة في المقام.
125
أما على القاعدة
125
و أما بالنظر الى الروايات الواردة في المقام
126
الكلام في ولاية الفاسق
131
الكلام في ان تصرف غير الاب و الجد في اموال اليتيم مشروط بملاحظة الغبطة له أم لا؟
138
أما المقام الاول ففى مقتضى الادلة الاولية
138
[الموضع الاول في مقتضى الاصل العملى]
139
[الموضع الثاني في مقتضى الدليل اللفظي]
139
[المقام الثاني مقتضى الادلة اللفظية الثانوية قوله تعالى
وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^
]
139
التحقيق في كلمة القرب
143
التحقيق في كلمة أحسن
146
[الكلام في البيع]
154
الكلام في شرائط العوضين
154
[مسألة يشترط في كل منهما كونه متمولا]
154
ربما استدل على ذلك بامور.
154
(الاول) قول اللغوى،
154
(الثانى) الاخبار الواردة في أبواب مختلفة الدالة بأن البيع لا بد أن يقع في الملك
155
(الثالث) قوله تعالى:
(لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ)
157
الكلام في حكم المباحات الاصلية و بيان أقسام الارضين و أحكامها
160
تفصيل الكلام في بيان اقسام الارضين و أحكامها
164
أقول: ان تقسيم الاراضى ينحصر في اربعة أقسام حصرا عقليا
165
أما القسم الاول [أي الموات بالأصالة]
165
أما (الجهة الاولى) [في أنه هل الأرض الميتة بالأصالة ملك للإمام أم لا]
166
و اما الجهة الثانية فهي ان الاحياء هل يحتاج الى اذن الامام أم لا
170
(الجهة الثالثة) انه هل الاحياء مملك أو موجب لحق الاختصاص؟
174
الجهة الرابعة في أنه هل يجب على المحيى أداء خراج الاراضى المحياة أم لا؟
178
الجهة الخامسة انه هل الحكم بالاباحة يختص بالشيعة أم يعم غيرهم.
180
[أما القسم الثاني الأراضي العامرة بالأصالة]
182
[الجهة] الاولى- ان الاراضى العامرة بالاصالة ملك للإمام أم لا؟
182
الجهة الثانية انها تملك الاراضى العامرة بالحيازة أم لا؟
186
(الجهة الثالثة) انه هل يجب على الشيعى اعطاء الخراج أم لا؟
188
الجهة الرابعة في أن الاراضى التى عرضها الموت بعد الاحياء و أحياها معمر آخر هل تبقى في ملك معمرها أو تخرج عن ملكه و تصير ملكا للمحيى الثانى فيه
189
الكلام في الاراضى المفتوحة عنوة
194
[مسألة من شروط العوضين كونه طلقا]
201
البحث في الوقف
201
مسألة [عدم جواز بيع الوقف في الجملة]
204
و ما قيل: او يمكن ان يقال: في وجه بطلان بيع الوقف امور.
206
الاول- عموم قوله تعالى:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
206
الثانى- قوله: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
207
الثالث- قوله: (ع) لا يجوز شراء الوقوف
207
الرابع- قوله (ع) لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الاخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما و صفته عليها
208
[صورة وقف أمير المؤمنين]
208
[المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة]
211
اما منافات بيع الوقف لحق الواقف
211
و اما حق الموقوف عليه
212
[هل الوقف بنفس البيع أو بجوازه]
213
تنبيه هل يترتب على هذين القولين «اى القول بأن الوقف يبطل بنفس العقد او بمجرد طرو مجوز البيع» ثمرة عملية او الثمرة بينهما علمية فقط.
215
[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]
217
منها القول بعدم جواز بيعه و عدم الخروج عن الوقف اصلا
217
و منها التفصيل بين الوقف المنقطع و المؤبد
217
و منها التفصيل بين وقف المنقطع و المؤبد
217
[الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع]
217
[أما الوقف المؤبد]
217
[الكلام فيما يكون ملكا للموقوف عليهم]
218
اما المقام الاول [هل يخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف بمجرد صدور الانشاء منه أم لا]
218
المقام الثانى- انه استدل على دخوله في ملك الموقوف عليه بوجوه.
219
(الاول)- ان المتلف للعين الموقوفة يضمنها للموقوف عليه
219
(الثانى) ان الموقوف عليه يكون مالكا للمنافع بلا خلاف فيه
220
الثالث- ان الموقوف عليه من اركان العقد
220
الرابع- ان الوقف عقد يتقوم بايجاب و قبول
221
(المقام الثالث)- في انه هل يكون ملكا للّه سبحانه و تعالى؟
221
(الاول)- ان الوقف عبارة عن ازالة الملك عن الواقف كالعتق
221
(الثانى) ان الوقف عبارة عن تحبيس العين و ايقافه في مكان واحد و يترتب عليه عدم جواز بيعه
222
المقام الرابع التفصيل بين الوقف العام و الخاص
222
[الكلام فيما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير]
223
و التحقيق ان يقال: ان الوقف على اقسام.
223
القسم الاول ما يكون عنوانه التحرير كالمساجد
223
القسم الثانى ما يملك منفعته على نحو خاص،
223
[القسم] (الثالث) ما يكون وقفا للجهة الخاصة
224
[القسم] (الرابع) ما يكون وقفا لعدة معينة و يسمى بالوقف الخاص
224
[القسم] (الخامس) ما يكون وقفا لغير ذوى الشعور كالأعيان الموقوفة للمسجد و نحوه
224
[في بيان ما يكون عنوانه كالتحرير]
225
ربما يستدل بعدم جواز بيعه بوجهين.
225
الوجه الاول انه ليس بمال و يشترط في المبيع أن يكون مالا.
225
الوجه الثانى انه ليس بملك و اشترط في صحة البيع ان يكون المبيع ملكا للبائع
225
[في صورة اليأس عن الانتفاع بالمسجد للجهة المقصودة هل تصح إجارتها للزراعة أم لا]
227
ثم انه ينبغى أن يرسل عنان الكلام الى بيان حكم التصرف في المسجد
227
أما الموضع الثانى [فيما عرض عليه الخراب]
227
[أما الموضع الأول أي المسجد العامر]
227
اقول: لما انجر الكلام الى هنا لا بأس بالتعرض للبحث عن ثوب الكعبة
230
[الكلام في جواز بيع الوقف و عدمه]
231
[فيما أفاد الشيخ
;
في جواز بيع الوقف]
234
أقول: و فيما أفاده (قدس سره) مواضع للنظر
234
(الاول) ان قوله: ان الاول اى تعطيله حتى يتلف ينافى حق اللّه و تضييع له مدفوع
234
الثانى أن قوله: انه مناف لحق الواقف يرد فيه أيضا
235
(الثالث) ان قوله: (مناف لحق الموقوف عليه) أيضا مدفوع
235
الرابع انه (قدس سره) منع من جريان استصحاب الحرمة في المقام
236
[وقع الكلام في أن الثمن على تقدير جواز بيع الوقف هل يختص بالبطن الموجود أم يعم المعدومين؟]
240
[هل جائز بيع الوقف و إبداله بعين أخرى بحسب المصلحة أم لا]
245
أقول: لنا أن نبحث في مقامين،
245
اما المقام الاول [عن وجود المقتضى لجواز بيع بدل الوقف]
245
و اما المقام الثانى [عن وجود المانع]
246
[إن المتولي للبيع هل هو البطن الموجود بالاستقلال أو يشترط ضميمة الحاكم إليه]
248
[في صورة التي لا يمكن شراء البدل هل يوضع الثمن عند الأمين]
249
فرعان
251
(الاول) انه لو اتجر بثمن العين الموقوفة فان الربح هل يملكه الموجودون فقط او يشتركهم المعدومون أيضا
251
(الثانى) انه لو عرض الخراب للوقف بالنسبة الى بعض اجزائه فيباع البعض المخروب
251
[كلام صاحب الجواهر في أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف و رد الشيخ عليه]
254
[فيما يكون بيع الوقف أنفع و اعود للموقوف عليه]
260
[هل يجوز أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]
266
أما المقام الاول [مقتضى القواعد الأولية]
267
[أما المقام الثاني البحث عما يقتضيه النص الوارد في المقام]
272
[حكم الصورة التي يؤدي بقائه إلى خرابه علما أو ظنا]
273
فنقول ما يمكن أن يقال: في وجه الجواز امور.
273
الاول ان بقاء الوقف مع العلم أو الظن بان بقائه يؤدى الى الخراب تضييع للمال و هو حرام
273
الثانى ان غرض الواقف تعلق بحفظ مالية عين الموقوفة، و انتفاع الموقوف عليهم عنها
274
الثالث ما افاده المرزا النائنى (قدس سره) بان العلم أو الظن بتأديته الى الخراب المعبر عنه بخوف الخراب طريق عقلائى اليه،
274
الرابع ان المقتضى للجواز موجود، و المانع عنه مفقود
275
الخامس مكاتبة ابن مهزيار
275
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان في المقام صورا.
281
الصورة الاولى و هى صورة خراب العين بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح
281
الصورة الثانية و هى صورة خراب العين بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه كدار انهدمت فصارت عرصة
281
الصورة الثالثة أن يخرب الوقف بحيث تقل منفعته، و لكن لا تبلغ الى حد العدم عند العرف،
281
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أعود للموقوف عليهم
281
الصورة الخامسة أن يستدعى بيعه الضرورة الشديدة اللاحقة على الموقوف عليهم،
282
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
282
الصورة السابعة أن يؤدى بقائه الى خرابه علما أو ظنا،
282
الصورة الثامنة أن يقع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن معه تلف المال و النفس
282
الصورة التاسعة أن يؤدى الاختلاف الى ضرر عظيم من دون تقييد بكون الضرر خراب الوقف
282
الصورة العاشرة أن يلزم من بقائه فساد يستباح منه الانفس
283
(فرعان)
283
الاول انه لا وجه للترديد في جواز بيع الوقف بعد طرو المجوز لبيعه
283
الثانى انه اذا دار الامر بين صرف المنفعة في عمران العين و بين اعطائهها الموقوف عليهم حتى يصرفوا في مصارفهم فما هى الوظيفة
284
و يقع الكلام في الوقف المنقطع
284
اما المقام الاول [في صحة الوقف المنقطع و عدمها]
284
[المقام الثاني في جواز بيعه و عدمه]
287
[الكلام في بيع الرهن]
290
[الكلام في ما يرجع إلى بيع الراهن]
290
[الكلام في الأدلة التي أقيمت على صحة بيع الراهن العين المرهونة]
290
[الكلام في الأدلة التى اقيمت على عدم صحة بيع الراهن العين المرهونة]
297
و اما اجازة المرتهن فيقع الكلام فيها من جهات.
298
الجهة الاولى ان الاجارة سواء كانت ناقلة، او كاشفه هل هى شرط لنفوذ عقد الراهن
298
الجهة الثانية انه هل الاجازة كاشفة او ناقلة
299
الجهة الثالثة انه لا ريب و لا اشكال في انه لا ينفع الرد بعد الاجازة،
301
الجهة الرابعة انه لو لم يجز المرتهن البيع، و لم يرده أيضا،
302
الكلام في ان القدرة على التسليم شرط في العوضين؟
310
و ما قيل او يمكن أن يقال في وجه اشتراط القدرة على التسليم امور
310
الاول قيام الاجماع على اشتراطها.
310
الثانى النبوي المعروف بين الفريقين باختلاف التعبير في النقل و هو نهيه (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الغرر
[2]
310
و يقع الكلام في النبوي تارة من حيث السند و اخرى من حيث الدلالة
310
اما من ناحية السند
310
و اما من حيث الدلالة
311
ثم انه على تقدير القول: بانه غرر و باطل هل يمكن ان يرفع الغرر باشتراط الخيار ليكون البيع صحيحا
313
الثالث مما استدل به لاشتراط القدرة على التسليم في المبيع ما افاده الميرزا النائنى ره
316
الرابع مما استدل به لاشتراط القدرة على التسليم النبوي المعروف بين الفريقين
317
الخامس مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم هو ان مقتضى قوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
هو وجوب الوفاء بالعقد و تسليم العين من لوازم العقد
318
السادس مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم ان الغرض من المعاملة الانتفاع من العين و مع عدم تسلم العين لا يتحقق هذا الغرض
319
السابع مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم ان المعاملة على شيء مع عدم القدرة على تسليمه يكون سفهائيا.
320
الوجه الثامن مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم أن بيع الشىء بدون القدرة على تسليمه يكون اكل ثمنه أكل المال بالباطل
320
[الكلام في أن القدرة شرط أو العجز مانع]
320
[الكلام في أن العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق لا حال العقد]
323
[لا يشترط في البيع القدرة على التسليم اذا كان البيع ممن ينعتق على المشترى]
324
[لا يعتبر القدرة على التسليم في الفضولي إلا بعد إجازة المالك]
325
[مثل بيع الفضولى في عدم اعتبار القدرة على التسليم بيع الراهن قبل اجازة المرتهن.]
326
[في اعتبار القدرة في الصرف و السلم حين العقد]
326
[القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم]
329
[في أن الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين]
329
[هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل]
331
[من شروط العوضين العلم بقدر الثمن]
335
الاول الاجماع،
335
الثانى حديث نفى الغرر،
335
الثالث الروايات الواردة في المقام
335
[من شروط العوضين العلم بقدر المثمن]
337
اقول ما يمكن ان يستدل على اشتراط العلم بمقدار المثمن امور.
337
(الاول)، الاجماع.
337
(الثانى) حديث نفى الغرر،
337
(الثالث) الروايات الواردة الدالة على اشتراط العلم في المكيل و الموزون و المعدود
337
ثم ان في المقام فروعا لا بأس بالتعرض لها.
338
(الاول) انه هل يكفى مجرد عدم الغرر في المكيل و الموزون أو لا بد من الوزن و الكيل
338
الثانى انه يشترط الكيل و الوزن فيما يكال و يوزن
338
الثالث انه لا يشترط في المكيل و الموزون المعرفة بهما دقيقا
338
الرابع انه هل يشترط الزرع في المزروع أم لا،
338
[يقع الكلام في جواز بيع المكيل وزنا و الموزون كيلا]
339
و في المسألة اقوال خمسة:
339
الاول- جواز بيعه مطلقا سواء كان بيع المكيل بالوزن او بالعكس.
339
الثانى عدم جواز بيع المكيل وزنا و عكسه مطلقا
341
الثالث- جواز بيع المكيل وزنا دون العكس
341
الرابع- ان يجعل كل من الكيل و الوزن طريقا الى الاخر مع التفاوت لكن بمقدار يتسامح فيه عرفا
342
الخامس- ان يتفاوت احد التقديرين عن الاخر بما لا يتسامح فيه
342
و ما استدل به او يمكن ان يستدل بأن الميزان بما كان موزونا في زمن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) وجوه.
344
الاول الاجماع
344
الثانى- ان المراد بالعناوين المصداق الموجود في زمن المتكلم.
344
الثالث- انه يلزم حمل اللفظ على المعنى المتعارف عند الشارع
344
[الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة]
349
اقول بيع الصبرة يتصور على اقسام.
349
منها ان يباع بعنوان الكسر المشاع
349
الوجه الاول ان الجسم و ان كان بحسب البرهان لا يصل الى حد لا يكون قابلا للتجزية
349
الوجه الثانى- ان الورثة لو كانوا بحد لا يكون سهم كل واحد منهم ذا مالية
350
الوجه الثالث- انه يمكن ان تصل القسمة الى حد لا يكون قابلا لصدق الملكية
350
الوجه الرابع- انه لا يتصور الاشاعة بمعنى المشهور في البسائط اصلا
351
و منها ان يقصد الفرد المردد
352
و منها- ان يبيع صاعا من الصبرة بالعنوان الكلى في المعين
353
اما المقام الاول [في تصويره]
353
و اما المقام الثانى [في صحته]
354
و منها انه يكون مبهما.
355
و منها انه غير معهود
355
و منها انهم اتفقوا على حمل استثناء الارطال من بيع الثمرة على الاشاعة.
356
[يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور]
357
منها انه اذا فرض كون المبيع على نحو الكلى في المعين يكون التعيين بيد البائع فليس للمشترى اقتراح الخصوصية على البائع
357
و منها انه لو تلف بعض الصبرة و بقى مقدار حق المشترى فعلى تقدير كون المبيع كليا يكون التلف من البائع
357
و منها انه ما لو فرض ان البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فتلف الجميع بالتلف السماوى الا صاعا واحدا
357
[صور إقباض الكلي]
359
التحقيق في وجه الفرق بين مسألة بيع صاع من صبرة و مسئلة استثناء
360
و ما قيل: او يمكن ان يقال في دفع الاشكال وجوه:
361
الوجه الاول ان مقتضى القاعدة في كلتا المسألتين هى الاشاعة
361
الوجه الثانى- مما قيل في دفع الاشكال ان مقتضى القاعدة و ان كان هو الكلى في المعين الا ان الاجماع قام على الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء.
362
الوجه الثالث: في وجه الحمل على الكلى في المعين في مسئلة صاع من صبرة و الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء
363
الوجه الرابع ما عن مفتاح الكرامة في مقام بيان الفرق بين المسألتين
364
الوجه الخامس ما أفاده الشيخ و هو ان بناء المشهور في مسألة استثناء الارطال
365
الوجه السادس ما افاده المحقق الاصفهانى
367
الوجه السابع ما افاده المرزا النائينى (قدس سره)
368
[أقسام بيع الصبرة]
371
[مسألة اذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها]
373
فرعان
377
الفرع الأول لو اختلفا في التغيير و عدمه
377
الفرع الثانى انه لو اتفقا كلاهما على تغيير العين بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد و اختلفا في تقدم التغيير
382
[لو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفى في قبضه التخلية و اختلفا في تقدم التلف على البيع و تأخره]
382
الكلام في لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف باعتبارها القيمة
385
فصور المسألة تكون ثمانية اقسام.
390
الصورة الاولى ما اذا ظهر كونها معيبة بغير التصرف فيها و كان الاختلاف موجبا لاختلاف القيمة
390
الصورة الثانية ما اذا ظهر كونها معيبة من دون أن يتصرف فيها و لا يكون اختلاف الصفات موجبا لاختلاف القيمة
390
الصورة الثالثة ما اذا كان عنوان المبيع محفوظا و ظهر انه ليس له مالية أصلا من دون ان يتصرف فيه
390
الصورة الرابعة ما اذا ظهر عدم بقاء عنوان المبيع
390
الصورة الخامسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه و كان اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القيمة
390
الصورة السادسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه الا ان الاختلاف في الاوصاف لا يكون موجبا لتفاوت القيمة
391
الصورة السابعة ما اذا ظهر بالتصرف عدم المالية له اصلا
391
الصورة الثامنة ما اذا ظهر بالتصرف عدم صدق عنوان المبيع عليه اصلا
391
الكلام في جواز بيع المسك في الفأر
393
[الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف]
394
[مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه]
396
[مسئلة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة]
402
[مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم الا بوزن المجموع]
405
[تنبيهات البيع]
408
[ينبغى استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات]
408
«الكلام في تلقى الركبان»
410
[في أن حد التلقى اربعة فراسخ]
412
[لا فرق بين اخذ المتلقى بصيغة البيع او الصلح او غيرهما]
414
[مسئلة اذا دفع انسان الى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع اليه منهم]
414
الكلام في احتكار الطعام
419
نام کتاب :
دراساتنا من الفقه الجعفري
نویسنده :
السيد تقي الطباطبائي القمي
جلد :
3
صفحه :
427
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir