العين التى وقع عليه إنشاء الوقف لا مدخلية في بقائه و ان المقصود من بقائها انتفاع الواقف بالفيوضات الفائضة منه تعالى و هو يحصل و لو بتبديل العين.
(و ثالثا) نفرض ان غرض الواقف يكون بقاء العين لان يثاب به ما دام باقيا لكن لا دليل في المقام يلزمنا بتأمين غرضه و تفويت غرض الواقف ليس كتفويت الحق منافيا للبيع.
ان قلت- ان رعاية غرض الواقف لازم علينا بدليل قوله- ع- (الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها) فانه يدل على مضى هذا المقصود في نظر الشارع أيضا.
قلت- قوله (الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها) لا يدل على اعتبار الحق زيادة على نفوذ الوقف فان غاية ما يستفاد منه انما هو نفوذ الوقف فقط و اما رعاية غرض الواقف زيادة على هذا لا يستفاد من هذه الرواية هذا تمام الكلام في حق الواقف.
و اما حق اللّه تعالى باعتبار انه حقه سبحانه و تعالى و صدقة في سبيله و لذا يعتبر فيه قصد القربة فاذا كان الشىء للّه تعالى فكيف يجوز بيعه.
و فيه- اولا نقضا بالصدقات المستحبة فانه أيضا للّه تعالى و يعتبر فيه قصد القربة و مع ذلك يجوز بيعه بل الصدقة الواجبة كذلك.
و ثانيا- حلا بعدم تسليم اعتبار قصد القربة في الوقف و هو اول الكلام و سنتكلم فيه إن شاء اللّه.
و ثالثا- ان المستفاد من الرواية عدم جواز الوقف و هذا الحكم لا شبهة فيه لكن لا بد ان لا يختلط بين الحق و الحكم فان الحكم الشرعى عدم الجواز و اما ثبوت الحق له تعالى فلا دليل عليه.
و اما حق الموقوف عليه
فان البطن اللاحق من الموقوف عليه فله ان يتلقى الوقف عن البطن السابق فبيع العين يوجب زوال حق بطون اللاحقة و هو لا يجوز.
و فيه (اولا)- ان الدليل اخص من المدعى لان البيع قد يكون لأجل التبديل