responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 3  صفحه : 120

لأنه القدر المتيقن، و أن مع وجوده لا نحرز جواز تصدى غيره، فان كون تولية الامور الحسبية بيد الفقيه من باب الضرورة، و من الظاهر أن هذا غير الولاية المطلقة و لا تستكشف عن وجودها للفقيه بأن تكون له ولاية مطلقة، كولاية النّبيّ، و الائمة حتى يتصرف في غير الموارد التى لم يعلم عدم رضا الشارع بتركها، فلا يجوز للفقيه الحكم بثبوت الهلال، أو نصب القيم أو المتولى من دون أن ينعزلا بموته، لأنه من شئون الولاية المطلقة، و المفروض عدم ثبوتها للفقيه كما عرفت.

و صفوة الكلام في المقام، ان كلما علم أن الشارع لا يرضى بتركه فلا بد من القيام به باجازة حاكم الشرع، كالتصرف في مال القصر، و مجهول المالك، و كلما كان في ترك التصرف ضرر فولايته تكون بقدر دفع الاضطرار من باب الحسبة و له أن يداخل في الامور الاجتماعية و غيرها بمقدار ما يرتفع به الضرورة، لا على نحو الاطلاق.

فتلخص أن الولاية للفقيه بمعناها الاول لم يقم الدليل عليها‌

و يقع الكلام في [القسم الثاني أي] توقف فعل الغير على اذنه.

فنقول يقع الكلام تارة في مقتضى الاصل العملى، و أخرى في مقتضى الاصل اللفظى.

أما مقتضى الاصل العملى

فنقول لو شك في اشتراط الاستيذان من الفقيه، فتارة يشك في كونه شرطا للوجوب و أخرى فيما يحتمل كونه شرطا للوجود.

أما على الاول، فلا يجب التصدى لان الواجب المشروط ينقضى عند عدم شرط وجوبه، و مع الشك يجرى الاصل و يحكم بعدم الوجوب.

و أما على الثانى فلو شك في اشتراط واجب باذنه، فنقول كلما فرض وجوبه فاما يتعلق بمال الغير أو عرضه، أو نفسه، كالتصرف في أموال القاصرين و اما يتعلق بفعل نفس المكلف كصلاة الجمعة.

أما على الاول، فمقتضى القاعدة عدم الجواز الا مع الاذن، فان الخارج من‌

نام کتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست