responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 3  صفحه : 82

وجوب اطاعته، في أوامره الشرعية.

(الثالث) بمعنى الولاية في الاموال، و الانفس، فالولاية بهذا المعنى تتصور على وجهين،

(الاول) استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، فتكون ارادته علة تامة لجواز التصرف.

(الثانى)- عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه.

و أما الاستدلال عليها اثباتا

فلا بد لنا من اقامة الدليل على اثبات الولاية التشريعية بأقسامها الثلاثة أقول:

قبل الخوض في ذكر الاستدلال لا بد لنا أن نبحث عن مقتضى الاصل،

بأن مقتضاه هل ثبوت الولاية على الغير أم لا؟

قال الشيخ (قدس سره): (أن مقتضى الاصل، عدم ثبوت الولاية، لأحد بشى‌ء من الامور المذكورة) [1]

أقول: ان الولاية التشريعية بجميع معانيها، خلاف الاصل اللفظى، و العملى، أو خلاف المتسالم بين العقلاء، و المتشرعة.

أما الاصل اللفظى،

فهو كقوله: لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه [2] و كقوله: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [3] أو ما يؤدى هذا المفاد و غير ذلك من الادلة الواردة في الموارد الخاصة، فان مقتضاها عدم جواز التصرف، في أموال الغير، و نفسه، و شئونه، و انما لكل شخص ولاية على أموال نفسه فقط، و لا يجوز أن يتصرف في مال الغير، بدون رضاه، و كذا ليس لأحد الزام الغير بأمر، فان كل شخص مسلط‌


[1]- المكاسب، الصفحة (153) السطر (15) طبعة ايران

[2]- وسائل الشيعة، الجزء (3) الباب (3) من أبواب مكان المصلى

[3]- وسائل الشيعة، الجزء (15) الباب (42) من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

نام کتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست