(الثالث) بمعنى الولاية في الاموال، و الانفس، فالولاية بهذا المعنى تتصور على وجهين،
(الاول) استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، فتكون ارادته علة تامة لجواز التصرف.
(الثانى)- عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه.
و أما الاستدلال عليها اثباتا
فلا بد لنا من اقامة الدليل على اثبات الولاية التشريعية بأقسامها الثلاثة أقول:
قبل الخوض في ذكر الاستدلال لا بد لنا أن نبحث عن مقتضى الاصل،
بأن مقتضاه هل ثبوت الولاية على الغير أم لا؟
قال الشيخ (قدس سره): (أن مقتضى الاصل، عدم ثبوت الولاية، لأحد بشىء من الامور المذكورة)[1]
أقول: ان الولاية التشريعية بجميع معانيها، خلاف الاصل اللفظى، و العملى، أو خلاف المتسالم بين العقلاء، و المتشرعة.
أما الاصل اللفظى،
فهو كقوله: لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه [2] و كقوله: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [3] أو ما يؤدى هذا المفاد و غير ذلك من الادلة الواردة في الموارد الخاصة، فان مقتضاها عدم جواز التصرف، في أموال الغير، و نفسه، و شئونه، و انما لكل شخص ولاية على أموال نفسه فقط، و لا يجوز أن يتصرف في مال الغير، بدون رضاه، و كذا ليس لأحد الزام الغير بأمر، فان كل شخص مسلط