responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 3  صفحه : 180

الوجه الثانى- أن تحمل الروايات الدالة على الوجوب بغير الشيعة، و أن تحمل الروايات الدالة على عدم الوجوب بالشيعة و هذا الوجه ما اختاره السيد الاستاذ الا انه لا يمكن أن يساعد عليه لأنا استظهرنا من الروايات أن غير الشيعة لا يجوز له التصرف و لو مع أداء الخراج و سيأتي تحقيق ذلك و تفصيله في البحث الآتي.

الوجه الثالث أن تحمل الروايات الدالة على الوجوب على زمان الحضور و على كونه مبسوط اليد، و أن تحمل الروايات الدالة على عدم الوجوب على زمان غيبته 7 أو لم تكن يده الشريفة مبسوطة. و محصل الكلام أن مقتضى الروايات وجوب الخراج وضعا و عدم وجوبه تكليفا، و ان شئت قلت أن المستفاد منها عدم الوجوب في زمان عدم بسط يد الامام يكون غائبا او حاضرا غير مبسوط اليد.

الجهة الخامسة انه هل الحكم بالاباحة يختص بالشيعة أم يعم غيرهم.

أفاد السيد الاستاذ (دام ظله) أن مقتضى بعض الروايات و ان كان عدم الاباحة لغير الشيعة. و لكن ما يدل على الجواز و الاباحة أظهر مما يدل على عدم الجواز فيقدم عليه.

فنقول: انا نذكر الروايات التى تدل على عدم الجواز و كذا لروايات التى تدل على الجواز حتى يتبين ما هو الحق فان الروايات الدالة على عدم جواز تصرف غير الشيعة كثيرة.

(منها) قوله 7: (و كل ما كان في أيدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون، و محلل لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدى سواهم، فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة) [1]

و (منها) قوله 7: هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا‌


[1]- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (12)

نام کتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست