نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 79
5
الكلام فى مفهوم اللقب
والمقصود منه فى المقام ليس هو اللقب
المصطلح عند النجاة بل المقصود منه كل اسم ( سواء كان مشتقا او جامدا , و سواء كان
نكرة او معرفة ) وقع موضوعاللحكم من دون ان يكون توصيفا لشىء , و لا مفهوم له عند
الكل لانه انما يثبت شيئا لشىء , و اثبات الشىء لايكون نفيا لما عداه .
نعم ربما يتوهم ثبوت المفهوم له ببيان انه
اذا قال المولى مثلا[ : ( اكرم زيدا ]( يستفاد منه عرفا عدم كفاية اكرام عمرو .
ولكنه مندفع بان عدم كفاية عمرو فى المثال
ليس من باب المفهوم بل انما هو من باب عدم الاتيان بالمأمور به , لان التكليف تعلق
باكرام زيد لاعمرو , كما انه كذلك فى ابواب الاوقاف والوصايا والنذور فان عدم شمول
الحكم فيها لغير المتعلق ليس من باب المفهوم كما مر سابقا بل لان الوصية مثلا
تحتاج الى الانشاء , و الانشاء تعلق بمورد خاص لاغير .
هذا مضافا الى ما مر فى بعض الابحات السابقة
بالنسبة الى هذه الامور , و هو ان الواقف او الموصى او الناذر انما يكون فى مقام
التحديد و الاحتراز , و مقتضى قاعدة احترازية القيود عدم شمول الحكم للغير .
كما قد مر ايضا ان المسئلة ليست مبنية على
ان ما ينتفى هل هو شخص الحكم او سنخه حتى يقال : ان ما ينتفى فى مثل هذه الموارد
انما هو شخص الحكم , و انتفاء الشخص ليس من باب المفهوم لان هذا من قبيل الخلط بين
الانشاء و المنشأ كما مر .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 79