نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 80
6
الكلام فى مفهوم العدد
المشهور على انه لامفهوم للعدد , و الصحيح
هو التفصيل بين انواع العدد فانه على ثلاثة انواع :
احدها : ما يكون للتكثير كما فى قوله تعالى :﴿ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾[1] و قوله سبحانه :[( البحر يمده من بعده سبعة ابحر]([2] و فى هذا القسم لامفهوم له بلااشكال .
ثانيها : ما يكون للتعداد من دون ان يحدد ,
و لا اشكال ايضا فى عدم دلالته علىالمفهوم , نعم استعمال العدد فى هذا النوع قليل
, نظير ما اذا قيل مثلا بدل قوله تعالى ﴿و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾[ :( و ليشهد عذابهما عشر نفرات]( فانه
لامفهوم له من جانب الاكثر و هو عدم جواز شهادة الاكثر من عشر نفرات , و ان كان له
المفهوم من جانب الاقل ( الا ان يكون ذكره من باب المثال ) .
ثالثها : ما يكون فى مقام التحديد , و هذا
بنفسه على ثلاثة اقسام :
فتارة : يكون للتحديد بالاضافة الى جانب
الاقل فيدل حينئذ مفهوما على عدمجواز الاقتصار على الاقل , و ان جاز التعدى الى
الاكثر , نحو قوله ( ع[ : ( ( الكر ثلاثة اشبار و نصف فى ثلاثة اشبار ونصف فى
ثلاثة اشبار و نصف]( .