نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 545
ثم انه لابد لتكميل هذا البحث من ذكر نكات :
الاولى : ان الانصاف ان اصول العامة تكون من
جهة العمق و المحتوى فى مراحل اولية بالنسبة الى اصول الشيعة , و يشهد لذلك خلطهم
فى المقام بين ثلاث عناوين : عنوان[ ( مقدمة الحرام]( الذى يبحث عنه مستقلا , و
عنوان[ ( حرمة الاعانة]( الذى لاربط له بمقدمة الحرام بل هو عنوان مستقل محرم نفسا
كما مرفى بعض الابحاث السابقة , و عنوان[ ( الحيلة]( الذى لاربط له ايضا
بمقدمةالحرام و لا معنى للمقدمة و ذى المقدمة فيه بل اذا وقع البيعان المزبوران
مثلا جامعين لاركان البيع شرعا و لو كان بداعى الفرار عن الربا فلا اشكال فى
صحتهما , و اذا وقعا فاسدين خاليين عن القصد الجدى للبيع و الشراء فلا اشكال ايضا
فىحرمتهما و بطلانهما سواء كانت مقدمة الحرام حراما ام لم تكن .
الثانية : ان عمدة الادلة و احسنها فى مبحث
مقدمة الحرام و الواجب هو ما مر هناك من ان الطلب الانشائى كالطلب التكوينى و
الزجر الانشائى كالزجرالتكوينى, و بعبارة اخرى الطلب الانشائى او الزجر الانشائى
نسخة مشابهة للتكوينى منه فكما انه اذا اردنا شيئا و طلبناه تكوينا طلبنا مقدماتها
ايضا كذلك اذا طلبنا شيئا تشريعا نطلب مقدماتها عن المكلف , و هكذا فى جانب النهى
فالعمدة هى دليل الملازمة بين الامرين او النهيين .
الثالثة : ان العمدة فى باب الحيل هو عدم
القصد الجدى الى الانشاء غالبا بل ليس قول من يبيع علبة الكبريت بالف تومان مثلا
الا لعبا بالالفاظ و لقلقة باللسانمن دون قصد جدى الى هذه المعاملة والا لو تحقق
الانشاء حقيقة و تمشى واقعا لا اشكال فى الصحة .
الى هناتم الكلام عن المقصد السادس من مباحث
الاصول و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين .