نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 78
لكن الانصاف انها لاتدل عليه ايضا بنفسها بل
دلالتها عليه انما تكون بمساعدة قرينة المقام .
هذا مضافا الى ان الحصر المستفاد منها فى
هذه الموارد اضافى غالبا .
و
منها تعريف المسند اليه باللام
نظير قولك[ : ( الضارب زيد]( او[ ( الضارب
عمرو]( , و الحصر فيه اما يستفاد من مجرد حمل الخبر على المبتداء او من اللام ,
اما اللام فلا اشكال فىانها لم توضع للحصر بل تدل عليه فيما اذا كانت للاستغراق ,
و حيث انه تارة تكون للجنس , و اخرى للعهد , و ثالثة للاستغراق فلا تدل على الحصر
الا اذا قامت قرينة على انها للاستغراق فيستفاد منه حينئذ حصر جميع الافراد فى
المحمول .
و اما الحمل فهو ايضا انما يدل على الحصر
فيما اذا كان ذاتيا ( و ملاك الحمل الذاتى هو الوحدة فى المفهوم ) فيدل حينئذ على
ان الموضوع منحصر فى المحمول و لا يكون اخص و اضيق منه , و اما اذا كان الحمل
شايعا صناعيا فلا يدل عليه لانملاك الحمل الشايع هو مجرد الاتحاد الخارجى و لو كان
الموضوع اخص و اضيق منالمحمول , و لا اشكال فى ان مجرد حمل شىء على جنس او ماهية
بالحمل الشايع لايقتضى حصر ذلك الجنس به , و ذلك لجواز ارادة قسم خاص او فرد خاص
منه , و حيث ان الحمل تارة يكون ذاتيا و اخرى صناعيا ( بل الغالب كذلك ) فلايدل
على الحصر الا اذا قامت قرينة على انه ذاتى .
فظهر مما ذكر ان مجرد تعريف المستند اليه
باللام لايدل على الحصر , بل انما يدل عليه فيما اذا قامت القرينة اما على كون
اللام للاستغراق او على كون الحملذاتيا و نتيجته عدم ثبوت المفهوم فى هذا القسم من
الاداة .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 78