نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 56
عدم الدلالة على المفهوم كما هو الحال فى
اللقب عينا . [1]
اقول : الانصاف ان ما افاده انما هو احد طرق
اثبات المفهوم حيث انه ربما يستفاد من ناحية احترازية القيود مع رجوعها الى
الموضوع و المفهوم الافرادى على تعبيره , بل قد لايكون للكلام مفهوم و ان رجع
القيد الى الحكم و المفهوم التركيبى اذا كان المقصود من اخذه فى الكلام امرا آخر
غير الانتفاء عند الانتفاء كأن يؤتى به لكون مورده محلا لابتلاء المخاطب مثلا .
فظهر الى هنا عدم تمام كلا الوجهين لاثبات
عدم المفهوم فالاولى لمنكره الاكتفاء بما هو مقتضى القاعدة و طلب البرهان من مدعيه .
فنقول : استدل المثبتون بوجوه اشير الى
بعضها ضمن بيان ادلة المنكرين ( منها اللغوية لولا المفهوم , و الاطلاق و اشعاره
بالعلية ) و بقى غيرها :
فمنها : ان الاصل فى القيود ان تكون
احترازية و ذلك ببيانين :
احدهما : ان معنى كون شىء قيدا لموضوع حكم
هو ان ذات الموضوع غير قابلةلتعلق الحكم بها الا بعد تقيده بهذا القيد و اتصافه
بهذا الوصف , فيكون القيد او الوصف حينئذ متمما لقابلية القابل , و هو فى الحقيقة
عبارة اخرى عن معنى الاشتراط فترجع القضية الى القضية الشرطية لبا , و حيث ان
الظاهر دخل هذا القيد بخصوصه و بعنوانه الخاص ( اذ لازم دخل قيد آخر ان تكون العلة
و الشرط هو الجامع بين الشرطين لان الواحد لايصدر الا من الواحد , و هو خلاف
الظاهر ) فلا محالة ينتفى سنخ الحكم بانتفائه و هو معنى المفهوم .
ولكن يرد عليه اولا انه مبنى على قبول قاعدة
الواحد , و قد مر عدم جريانهافى الامور الاعتبارية اصلا و عكسا .
و ثانيا : ان علة الاحكام انما هى ارادة المولى
لاغير كما مر مرارا .
ثانيهما : ان للانسان فى بيان مقاصده و ما
ليس مقصودا له طريقين : فانه تارة يصرح باسم المقصود و يجعله بعنوانه موضوعا لحكمه
, و هذا يتصور فيما اذا كان