responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 56

عدم الدلالة على المفهوم كما هو الحال فى اللقب عينا . [1]

اقول : الانصاف ان ما افاده انما هو احد طرق اثبات المفهوم حيث انه ربما يستفاد من ناحية احترازية القيود مع رجوعها الى الموضوع و المفهوم الافرادى على تعبيره , بل قد لايكون للكلام مفهوم و ان رجع القيد الى الحكم و المفهوم التركيبى اذا كان المقصود من اخذه فى الكلام امرا آخر غير الانتفاء عند الانتفاء كأن يؤتى به لكون مورده محلا لابتلاء المخاطب مثلا .

فظهر الى هنا عدم تمام كلا الوجهين لاثبات عدم المفهوم فالاولى لمنكره الاكتفاء بما هو مقتضى القاعدة و طلب البرهان من مدعيه .

فنقول : استدل المثبتون بوجوه اشير الى بعضها ضمن بيان ادلة المنكرين ( منها اللغوية لولا المفهوم , و الاطلاق و اشعاره بالعلية ) و بقى غيرها :

فمنها : ان الاصل فى القيود ان تكون احترازية و ذلك ببيانين :

احدهما : ان معنى كون شىء قيدا لموضوع حكم هو ان ذات الموضوع غير قابلةلتعلق الحكم بها الا بعد تقيده بهذا القيد و اتصافه بهذا الوصف , فيكون القيد او الوصف حينئذ متمما لقابلية القابل , و هو فى الحقيقة عبارة اخرى عن معنى الاشتراط فترجع القضية الى القضية الشرطية لبا , و حيث ان الظاهر دخل هذا القيد بخصوصه و بعنوانه الخاص ( اذ لازم دخل قيد آخر ان تكون العلة و الشرط هو الجامع بين الشرطين لان الواحد لايصدر الا من الواحد , و هو خلاف الظاهر ) فلا محالة ينتفى سنخ الحكم بانتفائه و هو معنى المفهوم .

ولكن يرد عليه اولا انه مبنى على قبول قاعدة الواحد , و قد مر عدم جريانهافى الامور الاعتبارية اصلا و عكسا .

و ثانيا : ان علة الاحكام انما هى ارادة المولى لاغير كما مر مرارا .

ثانيهما : ان للانسان فى بيان مقاصده و ما ليس مقصودا له طريقين : فانه تارة يصرح باسم المقصود و يجعله بعنوانه موضوعا لحكمه , و هذا يتصور فيما اذا كان


[1]اجود التقريرات , ج 1 , ص 435 434 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست