نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 55
بحكم غير مورد الوصف او توضيح ما اريد
بالموصوف و الكشف عنه او غير ذلك .
و اما الاطلاق ( و المقصود منه انه لو كان
للوصف عديل او جزء آخر لذكره المتكلم لكونه فى مقام البيان فاطلاقه دال على انه
لاعديل له , كما انه دال على كونه تمام الموضوع للحكم ) فيرد عليه ان هذا الاطلاق
الذى يكون اطلاقا مقاميا على فرض وجوده , اى على فرض كون المتكلم بصدد بيان العلة
المنحصرة او الموضوعالمنحصر للحكم لايختص فى دلالته على المفهوم بباب الوصف بل انه
يجرى فى اللقب ايضا , و حينئذ تكون الدلالة على المفهوم مستندا الى وجود القرينة
لا الى الوصف والا لكانت الدلالة مختصة بالوصف فحسب .
و اما اشعار الوصف بالعلية المنحصرة فالجواب
عنه ان اشعار الوصف بها و ان كان مسلما , الا انه لايفيد فى الدلالة على المفهوم
ما لم يصل الى حد الظهور .
هذا كله هو الوجه الاول لمنكرى مفهوم الوصف
, و هو وجه تام الا من ناحية حصرهمالقرائن العامة فى الثلاثة المزبورة مع انه مما
لادليل عليه عقلا .
ثانيهما : ما افاده المحقق النائينى ( ره )
( و وافقه على ذلك فى هامش اجود التقريرات وصرح بانه متين ) و حاصله ان القيود
الواردة فى الكلام تارة ترجع الى المفهوم الافرادى ( الموضوع او المتعلق ) و اخرى
الى الجملة التركيبية بحيث يكون القيد قيدا للمادة المنتسبة ( الحكم ) , و ملاك
الدلالة على المفهوم هو ان يكون القيد راجعا الى الحكم اى الى المادة المنتسبة
ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع قيده , اذ لو كان الحكم ثابتا عند عدم القيدايضا
لما كان الحكم مقيدا به بالضرورة , ففرض تقييد الحكم بشىء يستلزم فرض انتفائه
بانتفائه , و اما اذا كان القيد راجعا الى المفهومى الافرادى و الموضوع فعاية ما
يترتب على التقييد هو ثبوت الحكم على المقيد , و من الضرورى ان ثبوت شىء لشىء
لايستلزم نفيه عن غيره , والا لكان كل قضية مشتملة على ثبوت حكم على شىء دالا على
المفهوم و ذلك واضح البطلان , و بما ان الظاهر فى الاوصاف ان تكون قيودا للمفاهيم
الافرادية يكون الاصل فيها
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 55