responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 55

بحكم غير مورد الوصف او توضيح ما اريد بالموصوف و الكشف عنه او غير ذلك .

و اما الاطلاق ( و المقصود منه انه لو كان للوصف عديل او جزء آخر لذكره المتكلم لكونه فى مقام البيان فاطلاقه دال على انه لاعديل له , كما انه دال على كونه تمام الموضوع للحكم ) فيرد عليه ان هذا الاطلاق الذى يكون اطلاقا مقاميا على فرض وجوده , اى على فرض كون المتكلم بصدد بيان العلة المنحصرة او الموضوعالمنحصر للحكم لايختص فى دلالته على المفهوم بباب الوصف بل انه يجرى فى اللقب ايضا , و حينئذ تكون الدلالة على المفهوم مستندا الى وجود القرينة لا الى الوصف والا لكانت الدلالة مختصة بالوصف فحسب .

و اما اشعار الوصف بالعلية المنحصرة فالجواب عنه ان اشعار الوصف بها و ان كان مسلما , الا انه لايفيد فى الدلالة على المفهوم ما لم يصل الى حد الظهور .

هذا كله هو الوجه الاول لمنكرى مفهوم الوصف , و هو وجه تام الا من ناحية حصرهمالقرائن العامة فى الثلاثة المزبورة مع انه مما لادليل عليه عقلا .

ثانيهما : ما افاده المحقق النائينى ( ره ) ( و وافقه على ذلك فى هامش اجود التقريرات وصرح بانه متين ) و حاصله ان القيود الواردة فى الكلام تارة ترجع الى المفهوم الافرادى ( الموضوع او المتعلق ) و اخرى الى الجملة التركيبية بحيث يكون القيد قيدا للمادة المنتسبة ( الحكم ) , و ملاك الدلالة على المفهوم هو ان يكون القيد راجعا الى الحكم اى الى المادة المنتسبة ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع قيده , اذ لو كان الحكم ثابتا عند عدم القيدايضا لما كان الحكم مقيدا به بالضرورة , ففرض تقييد الحكم بشىء يستلزم فرض انتفائه بانتفائه , و اما اذا كان القيد راجعا الى المفهومى الافرادى و الموضوع فعاية ما يترتب على التقييد هو ثبوت الحكم على المقيد , و من الضرورى ان ثبوت شىء لشىء لايستلزم نفيه عن غيره , والا لكان كل قضية مشتملة على ثبوت حكم على شىء دالا على المفهوم و ذلك واضح البطلان , و بما ان الظاهر فى الاوصاف ان تكون قيودا للمفاهيم الافرادية يكون الاصل فيها

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست