نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 302
مخالفة حكم المولى و عصيانه بعد وصوله اليه
بعلم او علمى .
هذا وقد عرفت انه بعد تقسيمه الفعلى الى
الفعلى التام و غير التام , او الفعلى التقديرى و الفعلى المطلق صار الاقسام خمسة .
ولكن انك قد عرفت ايضا منا سابقا ان مرتبة
الاقتضاء ( التى يسميها بالحكم الاقتضائى او الحكم الشأنى ) و مرتبة التنجز
لاينبغى ان يعدا من الاحكام الشرعية و مجعولات الشارع لان الحكم الاقتضائى و
الشأنى ليس الا مجرد اقتضاء الحكم وشأنيته له و ليس هذا امرا مجعولا , و التنجز
حكم عقلى لاحكم شرعى فاطلاق الحكم الشرعى عليهما لايخلو من مسامحة فلم يبق للحكم
الا مر تبتين : مرتبة الانشاء و مرتبة الفعلية .
نقد كلام المحقق الخراسانى
و فى كلامه مواقع للنظر :
1 ان ما ذكر من تفسير الحجية بالمعذرية و
المنجزية خلاف ظاهر ادلة حجية الامارات , حيث ان المستظهر منها هو جعل الاحكام على
وفق مؤديات الامارات و يشهد لذلك فهم الفقهاء باجمعهم و تعبير هم فى كتبهم الفقهية
و رسائلهم العملية عن مفاد الامارات بالوجوب و الحرمة و غيرهما من الاحكام .
اضف الى ذلك ان لحن بعض ادلة الامارات و
تعبير الامام ( ع ) فيها بحكم من الاحكام الخمسة بدلا عن التعبير بالحجية من اقوى
الادلة على ذلك :
منها : ما ورد فى باب حجية امارة السوق من
ما رواه فضيل وزارة و محمد بن مسلم انهم سألوا اباجعفر ( ع ) عن شراء اللحوم من
الاسواق و لا يدرى ما صنع القصابون فقال : كل اذا كان ذلك فى سوق المسلمين و لا
تسأل عنه]( . [1]
و ايضا ما رواه ابونصر قال سألته عن الرجل
يأتى السوق فيشترى جبة فراء
[1]الوسائل
, ج 16 , كتاب الصيد والذباحة , الباب 29 , ح 1 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 302