responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 301

و حاصل ما افاده : ان الحكم الواقعى فى مورد هذه الاصول ليس فعليا تاما لان الفعلية موقوفة على حصول الارادة و هو موقوف على عدم صدور اذن من جانبالشارع على الخلاف , والا لو صدر اذن من ناحيته كما فى الاصول العملية فالحكمفعلى تقديرى بمعنى انه لو تعلق به العلم او قامت امارة عليه لتنجز , بخلاف الانشائى الذى لاتنجز و ان تعلق به العلم خارجا , و بهذا ترتقع المنافاة بين الحكم الواقعى و الظاهرى , لان الحكم الواقعى فعلى تقديرى , و الحكم الظاهرى فعلى تحقيقى و لا منافاة بينهما .

فظهر الى هنا ان المحقق الخراسانى اختار لحل اشكال الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى ثلاثة طرق :

الاول : انكار ان يكون مؤدى الامارة حكما بل هو مجرد المنجزية و المعذرية .

الثانى : كونه حكما طريقيا .

الثالث : ان الواقعى فعلى تقديرى اى فعلى لولا الترخيص و الاذن , و الظاهرى فعلى مطلقا .

و لا يخفى ان هذا الكلام منه مبنى على ما ذهب اليه من ان للاحكام مراتب اربعا كما مرت الاشارة اليه منا فى باب اجتماع الامر و النهى , و كما اشاراليه فىتعليقته على رسائل شيخنا الاعظم :

احدها : الاقتضائية و الشأنية و هى عبارة عنكون الشىء ذا ملاك يقتضى الحكم الفلان على طبق ذلك الملاك .

ثانيها : الحكم الانشائى و هو عبارة عن انشاء الحكم على طبق المصالح و المفاسد الكامنة فى الاشياء ضربا للقاعدة و القانون , من دون ان يكون فى البين ارادة او كراهية فعلية .

ثالثها : الحكم الفعلى و هو عبارة عن تعلق الارادة الفعلية او الكراهة الفعلية بشىء اى البعث و الزجر .

رابعها : مرتبة التنجز و هى عبارة عن حكم العقل باستحقاق العقاب على

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست