نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 301
و حاصل ما افاده : ان الحكم الواقعى فى مورد
هذه الاصول ليس فعليا تاما لان الفعلية موقوفة على حصول الارادة و هو موقوف على
عدم صدور اذن من جانبالشارع على الخلاف , والا لو صدر اذن من ناحيته كما فى الاصول
العملية فالحكمفعلى تقديرى بمعنى انه لو تعلق به العلم او قامت امارة عليه لتنجز ,
بخلاف الانشائى الذى لاتنجز و ان تعلق به العلم خارجا , و بهذا ترتقع المنافاة بين
الحكم الواقعى و الظاهرى , لان الحكم الواقعى فعلى تقديرى , و الحكم الظاهرى فعلى
تحقيقى و لا منافاة بينهما .
فظهر الى هنا ان المحقق الخراسانى اختار لحل
اشكال الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى ثلاثة طرق :
الاول : انكار ان يكون مؤدى الامارة حكما بل
هو مجرد المنجزية و المعذرية .
الثانى : كونه حكما طريقيا .
الثالث : ان الواقعى فعلى تقديرى اى فعلى
لولا الترخيص و الاذن , و الظاهرى فعلى مطلقا .
و لا يخفى ان هذا الكلام منه مبنى على ما
ذهب اليه من ان للاحكام مراتب اربعا كما مرت الاشارة اليه منا فى باب اجتماع الامر
و النهى , و كما اشاراليه فىتعليقته على رسائل شيخنا الاعظم :
احدها : الاقتضائية و الشأنية و هى عبارة
عنكون الشىء ذا ملاك يقتضى الحكم الفلان على طبق ذلك الملاك .
ثانيها : الحكم الانشائى و هو عبارة عن
انشاء الحكم على طبق المصالح و المفاسد الكامنة فى الاشياء ضربا للقاعدة و القانون
, من دون ان يكون فى البين ارادة او كراهية فعلية .
ثالثها : الحكم الفعلى و هو عبارة عن تعلق
الارادة الفعلية او الكراهة الفعلية بشىء اى البعث و الزجر .
رابعها : مرتبة التنجز و هى عبارة عن حكم
العقل باستحقاق العقاب على
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 301