نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 291
العمل عن داع الهى مستقل فى الدعوة , و اما
الثالث : فلان المفروض ان ذات العمل صلاة و اتصافها باللعب و البعث باعتبار صدورها
عن داع نفسانى شهوانى و مع فرض صدورها عن داع الامر المستقل فى الدعوة لامعنى
لتعنون ذات الصلاة باللعب والبعث , و اما الرابع فبان اتصاف المأتى به بداع الامر
بوصف اللعب و العبث بان يكون الداعى الى جعل الامر داعيا غرضا نفسانيا غير عقلائى
و المفروض ان داعيه الى المتثال امر المولى ما هو الداعى فى غيره من توقع الثواب
او تحصيل مرضات المولى او غيرها]( . [1]
اقول : الحق عدم الحاجة الى هذا التفصيل بل
روح الكلام و العمدة فى المقام هو ما ذكرنا من ان التكرار لايكون لعبا اذا نشأ من
دواع عقلائية .
اما الدليل الرابع : و هو اعتبار قصد الوجه
ففيه : اولا : انه قد ثبت فى محله عدم اعتبارة فى صحة العبادة .
و ثانيا : لو سلمنا اعتباره فانه حاصل فى
المقام لانه على قسمين : قصد الوجه الغائى و قصد الوجه الوصفى , و الغائى حاصل فى
المقام لان صلاته انما هى لغاية وجوب تلك الصلاة الواجبة اجمالا , و كذلك الوصفى
لانه بصدد الاتيان بالصلاة المتصفة بالوجوب المتردد بين الاربعة .
و اما قصد التمييز فهو مما لا دليل على
اعتباره الا فى مورد واحد و هو ما اذا توقف عليه حصول عنوان من العناوين القصدية ,
حيث ان العنوان القصدى لايحصل الا بتمييزه عن سائر العناوين كما اذا اشتغل مثلا
ذمة المكلف بصيام يوم للكفارة و بصيام يوم آخر للنذر و بصيام يوم ثالث للقضاء , و
كل واحد من هذه الثلاثة عنوان من العناوين القصدية يحتاج تحققه فى الخارج اما الى
تمييز تفصيلى له بالنسبة الى سائر العناوين كما اذا قال مثلا : اصوم للكفارة , او
تمييز اجمالى كما اذا نوى ما اشتغلت به ذمته اولا , و اما فى غير هذه الصورة فلا
يجب التمييز لا اجمالا و لا تفصيلا بل يكفى قصد ما فى الذمة , و ما نحن فيه من
هذاالقبيل كما لايخفى .