responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 290

قال المحقق النائينى ( ره ) هنا ما حاصله : ان ادلة اصل البرائة كحديث الرفع جار فيما كان وضعه و رفعه بيد الشارع و يكون قاصرا عن الشمول لما يتحمل اعتباره فى الطاعة عقلا كما فى المقام حيث ان الشك فيه راجع الى اعتبار امر فى الطاعة العقلية , ضرورة ان حسن الاحتياط من الاحكام التى يستقل العقل بها فمع الشك فى تحققه لايمكن التمسك بحديث الرفع . [1]

اقول : ان كان حسن الاحتياط فى المقام من المستقلات العقلية فلا معنى للشكفيه لان العقل لايشك فى حكم نفسه فاما ان يحكم بكفاية الامتثال الاجمالى او يحكم بعدمها و لا تردد له فيه , و حينئذ فلو كان هناك شك كان شكا فى حكم الشرع اى شكا فى الجزئية او الشرطية الشرعية فيرجع الى الاقل و الاكثر الارتباطيين الذى يكون مجرى لاصل البرائة .

و اما الدليل الثالث : و هو لزوم اللعب بامر المولى فاجيب عنه بجوابين :

احدهما : ان التكرار لايعد لعبا بامر المولى اذا نشأ من دواع عقلائية .

ثانيهما : سلمنا ذلك ولكنه لعب فى كيفية الاطاعة لا فى اصلها و اللعب فىكيفية العمل لايوجب بطلان اصله .

لكن الانصاف ان هذا الجواب غير تام لان كيفية العمل ليست منفكة عن اصل العمل بل هى متحدة معه عرفا .

و للمحقق الاصفهانى هنا كلام و اليك نصه[ : ( ان المانع اما عدم صدور العمل عن داع الهى بل من غيره او التشريك فى الداعى بحيث لايكون الامر مستقلا فى الدعوة او تعنون الفعل بنفسه بعنوان اللعب او تعنون الفعل المأتى بداعى الامر بعنوان اللعب , و الكل مفقود , اما الاول فلان المفروض ان المحرك لفعل كل من المحتملات هو الامر المحتمل تعلقه به , و اما الثانى فلان المفروض عدم محرك الى ذات كل واحد من المحتملات سوى الامر المحتمل فلا تشريك فى الداعى و الا فلو فرض التشريك لم يكن فرق بين الداعى العقلائى و غيره فى المفسدية و عدم صدور


[1]راجع , ج 2 , من اجود التقريرات , ص 45 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست