responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 292

و اما ادلة وجوب تحصيل العلم الشاملة لجميع الصور الاربعة كما مر فالجوابعنها واضح لان ظاهرها وجوب تحصيل العلم من حيث انه طريق الى الواقع لا مطلقا فلا ينافيها ما اذا امكن التوصل الى الواقع من طريق آخر كالاحتياط , نعم لا اشكال فى وجوب تحصيل العلم كفاية لان ترك الاجتهاد من جانب كل احد والاخذ بالاحتياط يوجب اندراس الدين , و حفظ الشريعة و احكامها بواجباتها و مستحباتها و محرماتها و مكروهاتها واجب بالضرورة .

اما الدليل السابع : و هو ادلة حجية الطرق و الامارات , فالجواب عنها نفس الجواب عن الوجه السابق حيث ان مفادها ايضا هو الوجوب الارشادى اى الارشادالى الطريق الى الواقع فمفاد قوله تعالى[ ( فاسئلوا اهل الذكر]( بقرينة ذيله [( ان كنتم لاتعلمون]( هو وجوب السؤال لتحصيل العلم من حيث انه طريق الىالواقع و كذلك قوله تعالى[ ( فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون]( لان المقصود فيه هو الحذر , و هو يتحقق بغير طريق العلم ايضا .

و اما الوجه الثامن : و هو ما افاده المحقق النائينى ( ره ) من ان العقل يستقل بعدم حسن التحرك عن احتمال الارادة مع امكان التحرك عن عينها , ففيه اولا : انا لانفهم البداهة التى ادعاها بل القضية بالعكس لان من ينبعث من احتمال الارادة اقوى طاعة ممن ينبعث عن اليقين بها , و اظهر من ذلك اذا كان الاحتياط فى مقابل تحصيل الظن التفصيلى كما هو الغالب فى الاحكام الشرعية .

ثانيا : ان التحرك عن نفس الارادة حاصل فى المقام لان الانبعاث الاحتمالى هنا منشأه هو الانبعاث عن العلم الاجمالى كما لايخفى .

ثالثا : انه لم يأت بدليل على مقالته الا ما افاده من ان التحرك عن الاثر متأخر عن التحرك عن العين و هذا ما لا محصل له لانه ان كان المراد منه التأخر فى عالم الخارج فهذا مسلم لكنه لايثبت المدعى , و ان كان المراد التأخر فىالداعوية و البعث فهو اول الكلام لانه ربما يتحرك الانسان عن الاثر من دون ان يتحرك عن العين كما

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست