responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 360

خصوص الأقوى فهو كما أفاد سابقا من مخالفته للإجماع و غيره، و إن كان غرضه الاكتفاء بما دونه مطلقا و إن لم يصل الى الحدّ الذي ذكرنا من الاطمئنان، ففي محل المنع، إذ يكفي في تعيينه الأصول، و كون الظن الحاصل في بعض التوثيقات لا يزيد على المقام بل هو إما مساو له أو أدون كما أفاد فيما بعد، لا يقضي باعتباره بعد كون اعتبار ذلك التوثيق للدليل، أعني ما دل على اعتبار الشهادة به أو الخبر- لو قلنا باحدهما- أو الظن الحاصل بعد البحث و الفحص عن المعارض حيث تيسر- كما هو الظاهر- فاللازم مع عدم تيسر البحث عن المعارض طلب ما يطمأن به من الظنون.

(نعم) مع عدم تيسره و تحقق التكليف في المورد فعلا يكتفى بمطلق الظن، كما هو الشأن في سائر الموارد، و لعل الأمر بالتأمل أخيرا إشارة الى ذلك، فلاحظ و تأمل جيدا و اللّه أعلم‌

(قوله أعلى اللّه مقامه): و الاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع- إلى قوله- فتأمل.

حاصل الاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة فكيف يصح الحكم بالصحة لمحض كونهم مشايخ الإجازة كما يقول الجماعة الذين حكى عنهم، و حاصل الدفع الذي ذكره- أعلى اللّه مقامه- أنه لا منافاة مع ارادة العدالة و الوثاقة بالمعنى الأعم المتناول لفاسد العقيدة و انما تكون المنافاة لو كان المراد خصوص المعنى الأخص، و هو غير مراد لهؤلاء الجماعة، و لكن لا يخفى أن هذا لا يصحح اطلاق الصحة بعد ظهورها في المعنى الأخص، و هذا هو غرض المعترض، و لعل الأمر

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست