responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 359

من الجرح، و هو غير محرز، و تعذر الشرط لفرض الجهالة لا يقضي بسقوط الشرط، كما لو كان أصل التوثيق غير ثابت لجهالة الرجل، فان أحدا لا يدعي قبول خبره لعدم ثبوت الشرط الذي هو العدالة لو قلنا باشتراطها، و مجرد العجز عن تحصيل الشرط لا يقضي بسقوطه، و هكذا لو ثبت التوثيق من أحد و احتمل وجود الجارح لم يكن ذاك التوثيق نافعا لعدم الدليل على اعتباره، و نفي الجرح بالأصل لا وجه له بعد العلم الإجمالي بوجود الجارح بل و كثرته، و حينئذ فاللازم سقوطه، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و كون المعتبر هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد، الخ.

هو كما يقول- أعلى اللّه مقامه- و هو في غاية القوة و المتانة لما في الاقتصار على الأقوى من تعطيل الأحكام لكثرتها و تحقق التكليف بها، مع أن احراز الأقوى متعّسر بل متعذر، إذ ما من ظن إلا و فوقه ما هو أقوى منه حتى ينتهي الى العلم، فاما أن تعتبره بخصوصه و الإجماع على خلافه و أنت لا تقول به، و إما أن تقول بكفاية الظن (نعم) لك أن تقول باعتبار الظن الاطمئناني لعدم العلم بكفاية ما دونه في مثل المقام الذي هو احراز كون الراوي ثقة بعد تعذر العلم، او عدم التكليف به لتعسره كما هو الشأن في سائر التوثيقات، بل و سائر الظنون الرجالية، و ليس لقائل أن يقول: تعيين هذه المرتبة من الظن من أين، إذ هو على الأصول و الضوابط بعد فقد ما يدل على كفاية ما دونها و الأصل العدم، و حينئذ فنأخذ مرتبة وسطى لا مطلق الظن و لا العلم، و خير الأمور أوسطها فقول (المصنف) فيما بعد: «و تخصيص خصوص ما اعتبرت من الحدّ- بانه الى هذا الحدّ معتبر دون ما هو أدون من ذلك أنى لك باثباته» إن أراد

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست