responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 358

(قوله أعلى اللّه مقامه): كذا قال المحقق الشيخ محمد- رحمه اللّه- و فيه تأمل ظاهر

الوجه ما قاله المحقق، إذ لا يفيد قول الثقة: «لا أحسبه إلا فلانا» التوثيق له كغيره من التوثيقات المعتبرة عندهم، بل غاية ما يفيد إنما هو الظن بمساواة هذا الرجل الذي قيل في حقه ذلك لفلان الذي يحسبه هو عنده، و ليس هذا من الشهادة بالتوثيق لو قلنا بأن التزكية منها، و لا هي من الخبر لو قلنا بانها منه كما هو المشهور، و حينئذ فكيف يتم ما نسب إلى ظاهرهم من العمل به و البناء عليه كما ذكر المصنف، إذ غايته أنه ظن عند هذا القائل، أو اعتماد، و تعويل، و هو غير معتبر، لإصالة حرمة العمل بالظن مطلقا إلا ما قام عليه الدليل من إجماع أو غيره، و هو في المقام غير ثابت كما هو واضح، فتأمل المصنف غريب بل دعوى ظهوره أغرب (نعم) يتم لو حصل من قول هذا القائل ظن بحسن حال هذا الشخص الذي قيل في حقه هذا القول أو بوثاقته كان نافعا، لا بمجرد هذا القول، كما هو ظاهر نسبة المصنف اليهم، و لعل غرض المصنف هو صورة حصول الظن من قوله لا مطلقا، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و لما تعذّر يكتفى بالظن الأقرب و هو الحاصل بعد البحث‌

هذا هو الوجه، إذ لا دليل على اعتبار الظن قبل البحث، و الأصل عدمه، هذا مع تيسر البحث، أما مع تعذره لفرض جهالته كما هو المفروض، فلا دليل على كفاية الظن مطلقا، فالأصل عدم الاعتبار.

(و بعبارة أخرى) الشرط في قبول الخبر عدالة الراوي السالمة

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست