متعددة، و هو في المقام لا يخلو
من تأمل، و اللّه أعلم[1].
(قوله
أعلى اللّه مقامه): و منها أن يؤتى بروايته بازاء روايتهما- إلى قوله- و السابقة
أقوى منها، فتأمل
.
المراد بالسابقة «ترك رواية الثقة أو الجليل، أو تأول محتجا بروايته و مرجحا لها
عليها» و لا اشكال و لا ريب في كونها أقوى من هذه المتضمنة للتوجيه و الجمع، لوضوح
عدم اختصاصه بالأدلة، لرجحان الجمع بين الأخبار مهما أمكن و ان لم يكن كل من
المتعارضين حجة، بل كانت الحجة و الدليل منحصرا في أحدهما، إلا أنه لا بأس به صونا
للأخبار عن الطرح فلا يفيد التوجيه و الجمع حجية كل من الخبرين حتى يفيد كون
الراوي ثقة و معتمدا بل هو أعمّ، (نعم) ترك الرواية مع كون الراوي ثقة و جليلا
لأجل العمل بمقابلها- كما في السابقة- دليل على وثاقة الراوي لمقابلها بل و كونه
أوثق و أشد اعتمادا، فيفيد التوثيق بل و كونه أقوى، و هذا بالنسبة إلى التوجيه و
الجمع واضح، و لكن بالنسبة إلى صورة الطرح المذكورة في هذه الإمارات فلا بل هي عين
ما ذكره في السابقة من ترك رواية الثقة أو الجليل لأجلها، بل و التخصيص للكتاب و
غيره بها، فانه من الطرح أيضا، على أن يكون المراد من قوله: «من غير جهته» أي من
غير جهة الجمع بل تطرح ابتداء، و الظاهر كون المراد من الطرح هنا طرح الرواية من
غير جهة الراوي المجهول بل من جهة راو آخر
[1] إلى هنا إنتهى المصنف مما علقه على الفائدة الثانية
من الفوائد للوحيد البهبهاني- طاب ثراه- و فيما يلي شرع في تعليقه على الفائدة
الثالثة منها، فلاحظ.( المحقق)