responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 299

في خصوص الأحاديث لا مطلقا، و إلا لترك التقييد، فهذه العباة مشعرة بكون الوثاقة المشهود بها أو المخبر بها هي التي بالمعنى الأعم أعني التي تجامع فساد العقيدة و صحتها، و حينئذ فيكون هذا نافعا للقائل بشرطية هذا الأعم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): إلا أن المحقق نقل عن الشيخ أنه قال: يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في روايته و إن كان فاسقا بجوارحه، فتأمل.

لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذا مناف للإجماع على اشتراط العدالة بالمعنى الأعم الذي اعترف به الشيخ بل هو ادعاه، كما عرفت سابقا.

و وجه المنافاة أن مجرد التحرز عن الكذب في الرواية لا يلازم العدالة و لو في مذهبه كما هو واضح، فكيف هذا بلتئم مع ما ادعاه من الإجماع على اعتبار العدالة بالمعنى الأعم، و قد يدفع بأن هذا مذهب له و رأي آخر و كم له و لأمثاله من أمثال ذلك، و لا امتناع في ذلك بعد أن كان باب العدول مفتوحا و المعصوم من عصمه اللّه، أو يقال بأن الإجماع الذي يدعيه إنما هو على الأعم من ذلك، أعني على اعتبار الوثاقة و لو في الأحاديث، و على اعتبار التحرز عن الكذب دو غيره من سائر المعاصي، و هذا هو الأقوى و الأظهر من الأدلة، كما حررناه في محله و اللّه أعلم.

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست