في خصوص الأحاديث لا مطلقا، و
إلا لترك التقييد، فهذه العباة مشعرة بكون الوثاقة المشهود بها أو المخبر بها هي
التي بالمعنى الأعم أعني التي تجامع فساد العقيدة و صحتها، و حينئذ فيكون هذا
نافعا للقائل بشرطية هذا الأعم.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): إلا أن المحقق نقل عن الشيخ أنه قال: يكفي في الراوي أن يكون
ثقة متحرزا عن الكذب في روايته و إن كان فاسقا بجوارحه، فتأمل.
لعل
الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذا مناف للإجماع على اشتراط العدالة بالمعنى الأعم
الذي اعترف به الشيخ بل هو ادعاه، كما عرفت سابقا.
و
وجه المنافاة أن مجرد التحرز عن الكذب في الرواية لا يلازم العدالة و لو في مذهبه
كما هو واضح، فكيف هذا بلتئم مع ما ادعاه من الإجماع على اعتبار العدالة بالمعنى
الأعم، و قد يدفع بأن هذا مذهب له و رأي آخر و كم له و لأمثاله من أمثال ذلك، و لا
امتناع في ذلك بعد أن كان باب العدول مفتوحا و المعصوم من عصمه اللّه، أو يقال بأن
الإجماع الذي يدعيه إنما هو على الأعم من ذلك، أعني على اعتبار الوثاقة و لو في
الأحاديث، و على اعتبار التحرز عن الكذب دو غيره من سائر المعاصي، و هذا هو الأقوى
و الأظهر من الأدلة، كما حررناه في محله و اللّه أعلم.