(قوله أعلى اللّه مقامه): و
لعل اشتراطهم العدالة، الخ.
لا
يخفى أن هذا خلاف ظاهر من اشتراطها، لظهور الاشتراط في دوران القبول مدار الشرط
وجودا و عدما، كما هو الشأن في كل شرط من غير فرق بين المتقدمين و المتأخرين، و
لعل الأمر بالتأمل فيما بعد إشارة إلى ذلك، و قد تقدم لنا في هذا المطلب ما ينبغي
أن يلاحظ.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): و ما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لعله غير
صحيح عندهم و يكون معمولا به، الخ.
لا
يخفى أن ما رواه العامة إن كان موثوقا بصدوره مطمئنا به فلا اشكال في أنه من قسم
الصحيح عند القدماء و يكون معمولا به عندهم إلا أن يكون موافقا للتقية كغيره من
أقسام الصحيح التي من طرقنا و مثله ما رواه الواقفية و الفطحية و غيرهم من سائر
الفرق، و من هذا الباب ما حكي عن الشيخ من دعوى إجماع الطائفة على العمل برواية
السكوني و عمار، و حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج و غيرهم من العامة،
كما ادعى عمل الطائفة بما رواه عبد اللّه بن بكير و سماعة بن مهران، و بنو فضال، و
الطاطريون، و علي بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى من غير العامة، فان ذلك ليس إلا أن
روايتهم من قسم الصحيح عندهم من جهة ظهور وثاقتهم في دينهم، و ضبطهم، و حصول
الاعتماد عليهم، و أما لو كان ما رواه العامة أو غيرهم غير موثوق به