responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 288

المعارضين بالخاص و المقيد، و حينئذ فلا يكون تدليسا.

(نعم) قبل ظهور تلك القرينة و نصبها يكون تدليسا، و لكن لا يخفى أن التدليس لا يرتفع بمجرد ظهورها و لو في كتاب آخر لهذا المعدل أو في محل آخر من الكتاب الواحد، بل لابد من اتصالها بذلك التوثيق بحيث يعدان كلاما واحدا كسائر القرائن الصارفة التي يقصد بنصبها الإعلام بالمراد حتى لا يقع بخلافه من يقف على ذلك اللفظ، هذا على فرض كون المراد من قوله: ثقة هو المعنى الأعم بقرينة قوله:

فطحي، لكنه ممنوع كما عرفت، بل هو محمول على المعنى المصطلح عليه بناء عليه، و يحكم بالتعارض و التنافي و يرجع الى الترجيح، و لا وجه للجمع كما عرفت، و هذا كما يجري مع تعدد الجارح و المعدل فكذا مع الاتحاد في الكتابين، بل الكتاب الواحد مع إمكان العدول و تبدل الرأي، كما أن وجه التدليس المذكور يجرى في صورة التعدد أيضا، و كذا وجه دفعه بناء على ما ذكروه من الجمع، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): إلا أن لا يكون مضرا عندهم، الخ.

لا يخفى ايضا أن عدم ضرره من جهة اعتبار الموثق عندهم لا يقضي بعدم ضرره كلية حتى ينتفي التدليس أصلا، لحصول الضرر في مقام الترجيح عند التعارض لدورانه مدار قوة الظن، و حينئذ فيحصل التدليس و لا ينفع اعتبار الموثق لو انفرد، إذ مع معارضته بالصحيح يكون ساقطا لرجحان الصحيح عليه، و مقتضى قول المعدل ثقة أنه عدل امامي لعدم الصارف له عن ظاهره، فيكون الخبر صحيحا و اللازم تقديمه و طرح‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست