responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 287

الامامي و غيره، و أما فساد المذهب فلم يتعرض له فلعله لم يطلع عليه كما اطلع عليه الجارح، و حينئذ فلا تدليس، اذ لم يظهر خلاف ما هو عليه في الواقع حتى يغش غيره و يوقعه في خلاف ما هو عليه في نفس الأمر.

و لكن لا يخفى أن هذا مناف أيضا لدعوى الروية المسلمة، فان مقتضى تلك الروية أن لا يقال هذا اللفظ إلا فيمن أحرز أنه عدل امامي أما اذا لم يحرز لعدم اطلاعه أو اطلع على خلافه، فليس له الإطلاق فلو أطلق و الحال هذه كان مدلسا و غاشا، اللهم إلا أن يقال بانه عول في كونه إماميا على الظهور الحاصل من الغلبة المورثة للمظنة، فهو غير مدلس و إن كان غير مطلع تماما.

(قوله أعلى اللّه مقامه): لكن لعله لا يخلو من نوع تدليس.

هذا بحسب السياق مختص بالأخير أعني قوله: «أو يكونا من واحد» و وجه التدليس إظهار ما لم يكن مرادا بتوثيقه بقوله: «فلان ثقة» بعد حمله على التوثيق بالمعنى الأعم الذي هو خلاف الظاهر من هذا اللفظ بواسطة الديدن و الاصطلاح و نحوهما من الوجوه القاضية بحمله على المعنى الأخص أعني المختص بالإمامي دون غيره، فيكون هذا الموثق قد أطلق لفظا و أراد غير ظاهره من دون دلالة على ذلك، فيوقع غيره في غير ما هو المراد له، و هذا هو التدليس و الغش، و لكن لا يخفى أن هذا لا يأتي مع فرض الجمع بين الجرح و التعديل، و ان كان فيه ما عرفت إذ يكون الجرح بالفطحية لكونه نصا قرينة على التصرف بقوله: ثقة بطرح ظهوره في الإمامية على ما ذكروا، أو يكون كالعام و المطلق‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست