أو مطلق المتحرز عن الكذب، أو
صحيح القدماء إلى غير ذلك مما يراه المستفيد و ذلك المحصل، و لا دخل في ذلك للقول
بالواسطة و عدمها، بل لا فرق في ذلك بين القول بالواسطة و عدمها، لوضوح أنه ما عدا
ذلك الخارج بعنوانه المستفاد من دليله فاللازم فيه الاجتناب و عدم جواز العمل
مطلقا، فتأمل جيدا و اللّه أعلم.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم، فتأمل
لعله-
أعلى اللّه مقامه- أشار بالتأمل إلى أن هذا التخصيص تجوّز صرف و خلاف الظاهر، فكيف
يجوز (و الجواب) بانه لا بأس به بعد قيام القرينة بل القرائن من الشيخ عليه،
فاللازم هو الحمل عليه كغيره من المجازات المحفوفة بالقرائن، و اللّه أعلم.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): بل على تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الأمر كذلك، فتأمل
هذا
كما يقول- أعلى اللّه مقامه- إذ إطلاق لفظ الثقة ينصرف إلى غيره، و إن فرض اعتماد
الكل عليه في أقواله و رواياته، إذ اعتمادهم عليه بعد فرض فسقه، انما هو من جهة
أقواله لظهور صدقه و ضبطه فيها و ما كان اعتمادهم عليه على الإطلاق حتى يناسبه
إطلاق لفظ الثقة عليه المساوي- ظاهرا و بحسب الاصطلاح المتأخر على الظاهر- للفظ
العدل و إن أطلق أحيانا على غير العدل الإمامي، فانه للقرينة، و أما مع عدمها