responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 278

أو مطلق المتحرز عن الكذب، أو صحيح القدماء إلى غير ذلك مما يراه المستفيد و ذلك المحصل، و لا دخل في ذلك للقول بالواسطة و عدمها، بل لا فرق في ذلك بين القول بالواسطة و عدمها، لوضوح أنه ما عدا ذلك الخارج بعنوانه المستفاد من دليله فاللازم فيه الاجتناب و عدم جواز العمل مطلقا، فتأمل جيدا و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم، فتأمل‌

لعله- أعلى اللّه مقامه- أشار بالتأمل إلى أن هذا التخصيص تجوّز صرف و خلاف الظاهر، فكيف يجوز (و الجواب) بانه لا بأس به بعد قيام القرينة بل القرائن من الشيخ عليه، فاللازم هو الحمل عليه كغيره من المجازات المحفوفة بالقرائن، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): بل على تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الأمر كذلك، فتأمل‌

هذا كما يقول- أعلى اللّه مقامه- إذ إطلاق لفظ الثقة ينصرف إلى غيره، و إن فرض اعتماد الكل عليه في أقواله و رواياته، إذ اعتمادهم عليه بعد فرض فسقه، انما هو من جهة أقواله لظهور صدقه و ضبطه فيها و ما كان اعتمادهم عليه على الإطلاق حتى يناسبه إطلاق لفظ الثقة عليه المساوي- ظاهرا و بحسب الاصطلاح المتأخر على الظاهر- للفظ العدل و إن أطلق أحيانا على غير العدل الإمامي، فانه للقرينة، و أما مع عدمها

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست