responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 279

فاطلاقه تدليس، و لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن اعتماد الكل لا يرفع التدليس، فلو قال قائل بانه لا تدليس بعد اعتماد الكل، قيل له لا وجه له، و اللّه أعلم‌[1].

(قوله أعلى اللّه مقامه): و لا يخفى أن الروية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي- النجاشي كان أو غيره- فلان ثقة، إنهم يحكمون بمجرد هذا القول بانه عدل إمامي كما هو ظاهر إما لما ذكر- إلى قوله- على منع الخلو.

لا يخفى ما في هذه الوجوه التي ذكرها لاختصاص لفظ ثقة حيث يذكر بالعدل الإمامي من كون الظاهر من الرواة التشيع، و كون الظاهر من التشيع حسن العقيدة، إذ دعوى الظهور في المقام غير مناسب إذ لا لفظ هناك للتشيع حتى يحسن فيه دعوى ظهوره في ذلك لو سلم الظهور، إلا أن يريد من الظهور الظن بواسطة الغلبة للتشيع في ذلك أعني في حسن العقيدة لو سلمت الغلبة، و مثله دعوى الانصراف الى الكامل فانها في محل المنع، بل لا يلتزم هو به في سائر المطلقات، بل اللازم في المطلقات حملها على المعنى الأعم، إذ هو الموضوع له اللفظ بعد فرض إطلاقه، إلا أن يكون هناك انصراف لبعض الأفراد بواسطة شيوع ذلك المطلق في ذلك الفرد من جهة غلبة وجود ذلك الفرد في الخارج و غلبة


[1] إلى هنا إنتهى المصنف مما علقه على الفائدة الأولى من الفوائد للوحيد البهبهاني- طاب ثراه- و فيما يلي شرع في تعليقه على الفائدة الثانية منها، فلاحظ.( المحقق)

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست