responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 277

على أنه حجة شرعية كما هو الظاهر، و إلا فلا يجوز العمل بقوله و التدين به مع كونه مجهولا لم يتبين حاله و لم يظهر أمره، لفقد الدليل، و الأصل عدم الحجية، و حينئذ فالمجهول من الرواة لا يجوز قبول خبره، فما يظهر من (المصنف) من الميل إلى القول بحجيته بقول مطلق، مما لا وجه له أصلا.

(نعم) بناء على القول بالظن المطلق في الأحكام- كما يراه- يتجه ذلك، لكن يدور الأمر على ما يراه من الظن المنفتح عنده إما بالأحكام أو بالأدلة أو بهما على الاحتمالات و الأقوال التي نحن في غنية عنها لظهور انفتاح باب العلم بمقدار لا يضر إجراء الأصول فيما عدا المفتوح (كما حققناه في محله)[1] و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): على أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لاشتراط العدالة و الواسطة بينهما موجودة قطعا.

قد عرفت و تبين لك حرمة العمل بالمظنة و ما وراء العلم مطلقا، فاللازم الاقتصار على ما خرج بالدليل عن ذلك الأصل و تلك القاعدة، فان قلنا باشتراط العدالة كان اللازم قبول خبر العادل دون غيره مطلقا، و إلا- كما هو الوجه- كان الخارج- مضافا الى العادل- ما تحقق فيه العنوان المستفاد من دليل ذلك الخارج من باقي الأقسام الأربعة على اصطلاح المتأخرين‌


[1] لعله يشير بذلك إلى رسائله في الأصول العملية و التي كتبها بطلب من السيد المجدد الكبير الحسن الشيرازي و التي فرغ منها في سنة 1282 ه.

( المحقق)

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست