responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 275

عن الكذب بحيث عرف من حالهم الصدق و إن عرفوا بسوء العقيدة، كالواقفية و الفطحية و غيرهم، إذ لا منافاة في قبح العقيدة لقبول الخبر، بل على ذلك طريقة العقلاء، و لذا ادعى الشيخ الإجماع على قبول أخبار جماعة هذه صفتهم (و قد حققنا ذلك في رسالة في الأخبار) و المتحصل هو هذا و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): سيما على القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق.

قد عرفت أن إرادة الأخير من المعدلين و الموثقين لاخفاء في فساده كما اعترف به سابقا و صرح به، و أما الأول فالظاهر بل لعل المقطوع به إرادة الطريقية منه للملكة التي هي العدالة و ليست العدالة هي نفس حسن الظاهر و إن لم يكشف عن الملكة، بل و مع فقدها، لكنا نقول بان العادل لعدالته مقبول الخبر من دون تبين أصلا، (نعم) الفاسق لابد في قبول خبره من التبين الظني الاطمئناني بحيث يطمئن به العقلاء و لا يرتابون في العمل به و التعويل عليه و إن لم يحصل إلى حد القطع، بل كان احتمال الكذب ضعيفا جدا لا يلتفت إليه، و هذا هو الضابط فلابد من مراعاته، و اللّه أعلم‌

(قوله أعلى اللّه مقامه): إلا أن يقال الفاسق من حيث أنه فاسق لا يحصل الظن القوي منه.

لا يخفى إن هذا من الاحتمالات الواهية التي لا ينبغي التعرض لها و لكن المصنف- أعلى اللّه مقامه- أراد التنبيه على كل ما يحتمل أو يقال‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست