عن الكذب بحيث عرف من حالهم
الصدق و إن عرفوا بسوء العقيدة، كالواقفية و الفطحية و غيرهم، إذ لا منافاة في قبح
العقيدة لقبول الخبر، بل على ذلك طريقة العقلاء، و لذا ادعى الشيخ الإجماع على
قبول أخبار جماعة هذه صفتهم (و قد حققنا ذلك في رسالة في الأخبار) و المتحصل هو
هذا و اللّه أعلم.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): سيما على القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق.
قد
عرفت أن إرادة الأخير من المعدلين و الموثقين لاخفاء في فساده كما اعترف به سابقا
و صرح به، و أما الأول فالظاهر بل لعل المقطوع به إرادة الطريقية منه للملكة التي
هي العدالة و ليست العدالة هي نفس حسن الظاهر و إن لم يكشف عن الملكة، بل و مع
فقدها، لكنا نقول بان العادل لعدالته مقبول الخبر من دون تبين أصلا، (نعم) الفاسق
لابد في قبول خبره من التبين الظني الاطمئناني بحيث يطمئن به العقلاء و لا يرتابون
في العمل به و التعويل عليه و إن لم يحصل إلى حد القطع، بل كان احتمال الكذب ضعيفا
جدا لا يلتفت إليه، و هذا هو الضابط فلابد من مراعاته، و اللّه أعلم
(قوله
أعلى اللّه مقامه): إلا أن يقال الفاسق من حيث أنه فاسق لا يحصل الظن القوي منه.
لا
يخفى إن هذا من الاحتمالات الواهية التي لا ينبغي التعرض لها و لكن المصنف- أعلى
اللّه مقامه- أراد التنبيه على كل ما يحتمل أو يقال