responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 274

(قوله أعلى اللّه مقامه):

و كونه في الباقي حجة لابد من تامل.

الوجه عدم الحجية في العلة المخصوصة (كما حققناه في محله) لبطلان كونها منشأ للحكم الذي هي علة له، إذ بعد فرض تخصيصها و خروج بعض المسمى منها كيف يكون المسمى من حيث كونه مسمى هو المنشأ و العلة في ذلك الحكم، بل ذلك يكشف عن كون المنشأ في ذلك الحكم و العلة فيه المسمى المستفاد و شيئا آخر، و هو خلاف الفرض إذ المفروض أن العلة في ذلك الحكم هو نفس المسمى دون غيره، كما هو ظاهر التعليل بها، فعدم اعتبارها و عدم حجيتها بعد تخصيصها للمنافاة الظاهرة بين كونها علة و تخصيصها، و لا كذلك العمومات بعد تخصيصها، إذ لا إشكال فيها أصلا لعدم المنافاة فيها رأسا كما هو واضح، و حينئذ (فالقول) بان حال العلة حال العمومات في الحجية بعد التخصيص، إذ هي في المعنى عام فحالها حاله و يصيبها ما يصيبه كما صدر من بعض الفضلاء (كما ترى) في محل المنع، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): على أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعبدا و ستعرف حاله، إلخ.

هذا هو الظاهر، إذ لا خصوصية للعدالة في قبول الخبر، بل المدار على وثاقته و صدقه و تحرزه عن الكذب، و ليس اعتبار العدالة إلا لهذا، إذ لا حاجة في الخبر إلا إليه، و لذا نقول باعتبار أخبار جميع المتحرزين‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست