الوجه
عدم الحجية في العلة المخصوصة (كما حققناه في محله) لبطلان كونها منشأ للحكم الذي
هي علة له، إذ بعد فرض تخصيصها و خروج بعض المسمى منها كيف يكون المسمى من حيث
كونه مسمى هو المنشأ و العلة في ذلك الحكم، بل ذلك يكشف عن كون المنشأ في ذلك
الحكم و العلة فيه المسمى المستفاد و شيئا آخر، و هو خلاف الفرض إذ المفروض أن
العلة في ذلك الحكم هو نفس المسمى دون غيره، كما هو ظاهر التعليل بها، فعدم
اعتبارها و عدم حجيتها بعد تخصيصها للمنافاة الظاهرة بين كونها علة و تخصيصها، و
لا كذلك العمومات بعد تخصيصها، إذ لا إشكال فيها أصلا لعدم المنافاة فيها رأسا كما
هو واضح، و حينئذ (فالقول) بان حال العلة حال العمومات في الحجية بعد التخصيص، إذ
هي في المعنى عام فحالها حاله و يصيبها ما يصيبه كما صدر من بعض الفضلاء (كما ترى)
في محل المنع، و اللّه أعلم.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): على أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعبدا و ستعرف حاله،
إلخ.
هذا
هو الظاهر، إذ لا خصوصية للعدالة في قبول الخبر، بل المدار على وثاقته و صدقه و
تحرزه عن الكذب، و ليس اعتبار العدالة إلا لهذا، إذ لا حاجة في الخبر إلا إليه، و
لذا نقول باعتبار أخبار جميع المتحرزين