و الخصومات و المرافعات لو
انتفت البينات، و لكن لا يخفى الفرق لانحصار باب القضاء بالبينات و الأيمان كما
يدل عليه الخبر «انما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان» فاذا انتفت البينات وجب
الرجوع في الحكم الى الأيمان و لا يجوز الحكم للمدعي او لأحد المدعيين بمجرد الظن
بصدقه إجماعا بخلاف المقام فان الرجوع فيه الى الظن ممكن لتحقق موضع العدالة و
العادل به لتعر العلم بها إن لم يكن متعذرا في الأغلب بل الكل إلا النادر من عموم
البلوى او البلية بها كما لا يخفى، و حينئذ فيعتبر قول مظنونها لشمول الأدلة الدالة
على اعتبار قول العادل له، كما يعتبر قول من قامت البينة على عدالته من غير فرق
بينهما أصلا، و لا ينافي ذلك اعتبار الصحيح الأعلى عند هذا القائل كما هي مقالة
هذا القائل، إذ ذلك مع امكان البينة و إلا وجب الرجوع الى الظن مع إمكانه، و لعل
الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): لعدم حصول ظن بالعدالة المعتبرة لقبول الخبر عندهم.
لا
يخفى أن صحيح القدماء ليس إلا ما يوثق بصدوره و يطمأن به و من الواضح أن ذلك لا
يلازم عدالة الراوي و كون الخبر صحيحا على اصطلاح المتأخرين كما هو واضح، فلذلك لا
يحصل الظن بعدالة الراوي من قول المشايخ: إن الأخبار التي رويت صحاح أو ماخوذة من
الكتب المعتمدة، و غير ذلك.
(و
وجه آخر) و هو أنه لو فرض حصول الظن بالعدالة للمشايخ الشاهدين بالصحة و غيرها،
فلا يلزم حصوله لنا، و إذا لم يحصل فلا وجه