responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 267

فانه ربما يظهر من بعض الاعتماد، و لو كونه من المرجحات، و يقرب منه ما عن الشيخ- رحمه اللّه- و لعل الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): إلا أن يكتفى بالظن عند سدّ باب العلم، فتأمل.

لا يخفى أن القائل بانفتاح باب الظن عند انسداد باب العلم إنما يريد انسداد باب العلم باغلب الأحكام الشرعية الكلية بشروطه المذكورة في بابه، كما هي مقالة أهل الظن المطلق، و من اعتبر الشهادة في الرواية كصاحب (المعالم) و من تبعه لا يرى الانسداد، بل يرى باب العلم بالأغلب مفتوحا لقيام الظن الخاص عنده، و حينئذ فلا يكتفى بالظن بالحكم، و ان كان حاصلا بغير طريق الشهادة للراوي، بل يرجع الى الأصل الجاري عنده في ذلك المورد كاصل البراءة و أصل الإباحة و نحوهما، اللهم إلا أن يقال بان الغرض للمصنف- أعلى اللّه مقامه- إنما هو انسداد باب العلم بالعدالة لا بالحكم، و يكون الحاصل أنه مع انسداد باب العلم بالعدالة و تعذر الشهادة بها لعله يكتفى بالظن بها، و إلا لزم تعطيل الأحكام كثرتها و عدم قيام موارد العلم و الشهادة بها، و إن قلنا بانفتاح الأغلب لبقاء العلم الإجمالي ببقاء جملة من الأحكام وراء ذلك مضافا الى تناول الأدلة الدالة على اعتبار قول العادل لذلك، و قد يقال بانه مع ذلك لا ينفتح باب الظن، كما لا ينفتح في موارد الدعاوي‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست