في رواية معتبرة لم يمكننا إسراء حكم الحيض إليه ، لأنّ المانعية ـ على تقدير القول بها ـ إنما ثبتت على الحيض غير المحتبس ، والمحتبس موضوع آخر يحتاج إسراء الحكم إليه إلى دلالة الدليل ولا دليل عليه . وأما بالاضافة إلى دم الاستحاضة فلأنه ودم الحيض وإن كانا مشتركين في
بعض أحكامهما إلاّ أنهما دمان وموضوعان متغايران يخرجان من عرقين ومكانين مختلفين كما في الخبر[1] فلا وجه لاشتراكهما من جميع الجهات والأحكام ، ومن هنا ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن استثناء دمي الاستحاضة والنفاس إلحاقاً لهما بدم الحيض للوجهين المتقدمين أو غيرهما مما ذكروه في وجهه لا يخرج عن القياس [2] .
وأما بالاضافة إلى دم الحيض فلأن الرواية وإن كانت دلالتها غير قابلة للانكار إلاّ أن سندها مورد للمناقشة من جهتين : إحداهما : أن الرواية مقطوعة وغير مسندة إلى الإمام (عليه السلام) وإنما هو كلام من أبي بصير حيث قال : "لا تعاد .." وقد اُجيب عن ذلك بأن ذكرها في الكتب المعتبرة ـ أعني التهذيب والكافي ـ يأبى عن ذلك ، لبعد أن ينقل الشيخ أو الكليني (قدس سرهما) كلام غيره (عليه السلام) . ويدفعه : أن غاية ما يستفاد من نقلهما أن الرواية صادرة عنهم (عليهم السلام) حسب اعتقادهما ، وأما أن الأمر كذلك في الواقع فلا . والصحيح في الجواب عن هذه المناقشة أن يقال : إنها وإن رويت مقطوعة وغير مسندة إليه (عليه السلام) في بعض نسخ التهذيب[3] إلاّ أنها مرويّة في الكافي[4] وفي بعض النسخ الاُخر من التهذيب[5] مسندة إلى أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ومن هنا نقلها في الوسائل كذلك[6] فليراجع .
وثانيتهما : أن في سند الرواية أبا سعيد المكاري ولم يرد توثيق في حقه ، بل له
ــــــــــــــــــــــــــــ