responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 407
في رواية معتبرة لم يمكننا إسراء حكم الحيض إليه ، لأنّ المانعية ـ على تقدير القول بها ـ إنما ثبتت على الحيض غير المحتبس ، والمحتبس موضوع آخر يحتاج إسراء الحكم إليه إلى دلالة الدليل ولا دليل عليه . وأما بالاضافة إلى دم الاستحاضة فلأنه ودم الحيض وإن كانا مشتركين في
بعض أحكامهما إلاّ أنهما دمان وموضوعان متغايران يخرجان من عرقين ومكانين مختلفين كما في الخبر[1] فلا وجه لاشتراكهما من جميع الجهات والأحكام ، ومن هنا ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن استثناء دمي الاستحاضة والنفاس إلحاقاً لهما بدم الحيض للوجهين المتقدمين أو غيرهما مما ذكروه في وجهه لا يخرج عن القياس [2] .
وأما بالاضافة إلى دم الحيض فلأن الرواية وإن كانت دلالتها غير قابلة للانكار إلاّ أن سندها مورد للمناقشة من جهتين : إحداهما : أن الرواية مقطوعة وغير مسندة إلى الإمام (عليه السلام) وإنما هو كلام من أبي بصير حيث قال : "لا تعاد .." وقد اُجيب عن ذلك بأن ذكرها في الكتب المعتبرة ـ أعني التهذيب والكافي ـ يأبى عن ذلك ، لبعد أن ينقل الشيخ أو الكليني (قدس سرهما) كلام غيره (عليه السلام) . ويدفعه : أن غاية ما يستفاد من نقلهما أن الرواية صادرة عنهم (عليهم السلام) حسب اعتقادهما ، وأما أن الأمر كذلك في الواقع فلا . والصحيح في الجواب عن هذه المناقشة أن يقال : إنها وإن رويت مقطوعة وغير مسندة إليه (عليه السلام) في بعض نسخ التهذيب[3] إلاّ أنها مرويّة في الكافي[4] وفي بعض النسخ الاُخر من التهذيب[5] مسندة إلى أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ومن هنا نقلها في الوسائل كذلك[6] فليراجع .
وثانيتهما : أن في سند الرواية أبا سعيد المكاري ولم يرد توثيق في حقه ، بل له
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لاحظ الوسائل 2 : 275 أبواب الحيض ب 3 ح 1 .

[2] الحدائق 5 : 328 .

[3] التهذيب 1 : 257 / 745 .

[4] الكافي 3 : 405 / 3 .

[5] التهذيب 1 : 257 / 745 .

[6] الوسائل 3 : 432 / أبواب النجاسات ب 21 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست