responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 451
السادس : يعفى عن كلِّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمير عن سعدان ، ورواية ابن أبي عمير وغيره عن عبدالرحيم في موارد اُخر عهدتها على مدعيها ، لأنّ نقل ابن أبي عمير ونظرائه ـ كما ذكرناه غير مرّة ـ لا يوجب وثاقة الضعيف . ولعلّه لأجل ما ذكرناه في تضعيف الروايتين ذكر المحـقِّق الهمـداني (قدس سره) ـ بعد نقله الرواية ـ أنها ضعيفة السند متروكة الظاهر منافية للقواعد الشرعية المقرّرة في باب النجاسات فيجب رد علمها إلى أهله

[1] .
فتحصل أن إلحاق من تواتر بوله بالمربيـة خال عن الوجـه فلا عفو عنه إلاّ أن يكون الغسل حرجياً في حقه .
[1] ظهر مجمل القول في ذلك مما بيّناه في فروع الصلاة في النجس فليراجع .
"والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين"
تنبيه
جرت العادة في الكـتاب على نقل اللباب المتحصِّل من كلمات الأصحاب (قدس سرهم) عندما دعت الحاجة إلى نقلها ـ إلاّ في بعض الموارد ـ وربما نقلناها مشروحة موضحة أو ملخّصة ولو بغير ألفاظها أو زدنا عليها شيئاً من لوازماتها روماً لاتضاح صحّتها أو سقمها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مصباح الفقيه (الطهارة) : 625 السطر 34 .




نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست