أو من نجس العين [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكالمة مع الرضا (عليه السلام) لو صحت وثبتت لدلت على أنه كان مكارياً حقيقة حيث لم يكن يعتقد بامامته وأساء معه الأدب في كلامه ، ودعا الرضا (عليه السلام) عليه بقوله : "أطفأ الله نور قلبك وأدخل الله الفقر بيتك" وابتلي بالفقر والبلاء بعد خروجه من عنده [1] نعم ابنه الحسين أو الحسن ممن وثّقه النجاشي [2] وغيره . وعلى الجملة الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها في شيء ، إلاّ أن استثناء دم الحيض عما عفي عنه في الصلاة هو المشهور بينهم حيث ذهبوا إلى أن قليله وكثيره مانع عن الصلاة ، وأنكروا نقل خلاف في المسألة بل قالوا إنها إجماعية ، وعليه فان قلنا بانجبار ضعف الرواية بعملهم فلا مانع من القول باعتبارها ، وأما بناء على ما سلكناه من أن عمل المشهور أو إعراضهم لا يكون جابراً أو كاسراً فلا يمكننا استثناء دم الحيض لأجلها . وأما الاجماع المدعى فنحن لو لم نجزم بعدم تحقق إجماع تعبدي فلا أقل من أن لا نجزم بتحققه ، إذ من المحتمل أن لا يصل إليهم الحكم يداً بيد ويعتمدوا في ذلك على الرواية المتقدمة ، ومعه يكون استثناء دم الحيض مبنياً على الاحتياط . [1] يمكن أن يعلّل ذلك بوجهين : أحدهما : أنّ الأدلّة المتقدِّمة إنما دلّت على العفو من حيث مانعيّة نجاسـة الدم لا من حيث مانعيّـة شيء آخر ككـونه من أجـزاء ما لايؤكل لحمه . ويدفعه : أن نجس العين لا يلزم أن يكون دائماً مما لا يؤكل لحمه فانّ من أفراده المشرك بل اليهود والنصارى ـ بناء على نجاسة أهل الكتاب ـ فانهم من أفراد نجس العين حقيقة وليسوا مما لايؤكل لحمه ، لما يأتي في محلِّه من أن ذلك العنوان غير شامل للآدمي ومن هنا تصح الصلاة في شعره أو غيره من أجزائه الطاهرة ولا سيما إذا كان من نفس المصلي ، فتعليل مانعية نجس العين بكونه مما لايؤكل لحمه عليل .
وثانيهما : أن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية لا عن النجاسة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] تنقيح المقال 3 : 287 .