responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 406
من نفسه أو غيره [1] عدا الدماء الثلاثة (

([1]) من الحيض والنفاس والاستحاضة
[2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على نجاسة الدم
[2] . فالرواية متروكة فلا يبقى معه لتوهّم انجبارها بعملهم مجال .
[1] فصّل صاحب الحدائق (قدس سره) بين دم نفس المصلِّي وغيره ، فألحق دم الغير بدم الحيض في عدم العفو عن قليله وكثيره قائلاً ، ولم أقف على من تنبه ونبّه على هذا الكلام إلاّ الأمين الاسترابادي فانه ذكره واختاره
[3] . واستند في ذلك إلى مرفوعة البرقي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "قال : دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله"
[4] ولكن الصحيح ما ذهب إليه الماتن وغيره من عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين دم نفسه وغيره ، فان الرواية المستدل بها على التفصيل المدعى وإن كانت لا بأس بدلالتها إلاّ أنها ضعيفة بحسب السند لكونها مرفوعة ، ولم يعمل بها الأصحاب (قدس سرهم) كما يظهر من كلام صاحب الحدائق (قدس سره) حتى يتوهم انجبارها بعملهم .

[2] لرواية أبي بصير "لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء"
[5] هذا بالاضافة إلى دم الحيض . وأما دم النفاس والاستحاضة لأجل أن دم النـفاس حيض محتبس يخـرج بعد الولادة والاستحاضة مشتقة من الحيض فحكمها حكمه .
هذا والصحيح عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين الدماء الثلاثة وغيرها وذلك أما بالاضافة إلى دم النفاس فلأ نّا لو سلمنا أنه حيض محتبس وكان ذلك وارداً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضاً .

[2] في ص 16 .

[3] الحدائق 5 : 328 .

[4] الوسائل 3 : 432 / أبواب النجاسات ب 21 ح 2 .

[5] الوسائل 3 : 432 / أبواب النجاسات ب 21 ح 1 . ثم إن في الكافي 3 : 405 / 3 بدل (لا تبصره) لم تبصره .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست