من نفسه أو غيره [1] عدا الدماء الثلاثة ( ([1]) من الحيض والنفاس والاستحاضة [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على نجاسة الدم [2] . فالرواية متروكة فلا يبقى معه لتوهّم انجبارها بعملهم مجال . [1] فصّل صاحب الحدائق (قدس سره) بين دم نفس المصلِّي وغيره ، فألحق دم الغير بدم الحيض في عدم العفو عن قليله وكثيره قائلاً ، ولم أقف على من تنبه ونبّه على هذا الكلام إلاّ الأمين الاسترابادي فانه ذكره واختاره [3] . واستند في ذلك إلى مرفوعة البرقي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "قال : دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله" [4] ولكن الصحيح ما ذهب إليه الماتن وغيره من عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين دم نفسه وغيره ، فان الرواية المستدل بها على التفصيل المدعى وإن كانت لا بأس بدلالتها إلاّ أنها ضعيفة بحسب السند لكونها مرفوعة ، ولم يعمل بها الأصحاب (قدس سرهم) كما يظهر من كلام صاحب الحدائق (قدس سره) حتى يتوهم انجبارها بعملهم .
[2] لرواية أبي بصير "لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء" [5] هذا بالاضافة إلى دم الحيض . وأما دم النفاس والاستحاضة لأجل أن دم النـفاس حيض محتبس يخـرج بعد الولادة والاستحاضة مشتقة من الحيض فحكمها حكمه .
هذا والصحيح عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين الدماء الثلاثة وغيرها وذلك أما بالاضافة إلى دم النفاس فلأ نّا لو سلمنا أنه حيض محتبس وكان ذلك وارداً
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضاً .