الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نجاسة الدّم
[1] نجاسة الدم من المسائل المتسالم عليها عند المسلمين في الجملة ، بل قيل إنها من ضروريات الدين ، ولم يخالف فيها أحد من الفريقين وإن وقع الكلام في بعض خصوصياته كما يأتي عليها الكلام . وليس الوجه في نجاسته قوله عزّ من قائل : (قل لا أجد فيما اُوحي إليَّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانّه رجس ) [1] .
وذلك أما أوّلاً : فلعدم رجوع الضمير في قوله "فانّه" إلى كل واحد مما تقدّمه ، وإنما يرجع إلى خصوص الأخير ، أعني لحم الخنزير .
وأمّا ثانياً : فلأن الرجس ليس معناه هو النجس وإنما معناه الخبيث والدني المعبّر عنه في الفارسـية بـ "پليد" لصحة إطلاقه على الأفعـال الدنيئة كما في قوله تعالى : (إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) [2] . فإنّ الميسر من الأفعـال ولا معـنى لنجاسـة الفعـل . بل الدليـل على نجاسـته في الجملة هو التسـالم القطـعي والنصـوص الواردة في المسـألة كما تأتي ، فالتكلّم في أصل نجاسـته ممّا لا حاجـة إليه . وحيث إنّ أكثر نصـوص المسألة قد وردت في موارد خاصّـة كما
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الأنعام 6 : 145 .