مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تشريح الأصول
نویسنده :
النهاوندي النجفي، علي
جلد :
1
صفحه :
293
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
[هوية الكتاب]
1
مقدمة فيما يتعلق بالإرادة
3
المطلب الاول حقيقة الإرادة
3
وجه الاول: التعبير عن ارادة اللّه بالعلم بالاصلح و عن ارادة غيره بالاعتقاد بالنفع
3
الثانى: رد كون الارادة صفة نفسانية غير العلم و الاعتقاد
4
الثالث: القدرة شرط فى تحقق الارادة
4
الرابع: لزوم المحال من فرض كون الارادة صفة نفسانية
5
اقسام الموجودات
5
[الاول: الواجب القديم]
5
[و الثانى: ايضا محال لان الوجود و المركب متأخر عن اجزائه فهو حادث]
5
[الثالث الممكن الّا انه قد يصير واجبا بالعرض و قد يصير ممتنعا بالعرض]
5
[الممكن يحتاج فى وجوده و حدوثه الى العلّة و هو على قسمين]
5
[اما اختيارى]
5
مناط الاختيارية و الاضطرارية فى الافعال
5
[الفرق بين الاختيارى و الاضطرارى]
6
[و اما الإرادة]
6
و الحاصل ان الفرق بين الاختيارى و الاضطرارى ما ذكرنا
6
المشية و الإرادة
6
لو كانت الارادة صفة نفسانية و امرا غير العلم لوضع لها لفظ مخصوص
7
الظاهر عدم خروج الفاظ الإرادة و الاختيار و نحوها عن اصل لغاتها
7
وجود القرينة الواضحة على ارادة العلم بالصلاح من الفاظ الإرادة و الاختيار و نحوها
8
ينبغى التنبيه على حقيقة العلم
8
مدلول الجملة الخبرية
9
جريان حكم الجملة الخبرية فى جميع المركبات التامّة
9
و امّا مراتب العلم
9
محصّل الكلام حقيقة الارادة مطلقا
10
منها مصحّحة صفوان فى معنى الارادة
10
الارادة من صفات الفعل
11
جميع الممكنات تحت قدرة اللّه على حدّ سواء فلا يعقل لفظه علة غائية و و مقدمة صرفة
11
و اما كيفية تحقق الارادة فى الخلق
11
المريد قد يلاحظ صلاح نفسه و قد يلاحظ صلاح غيره
11
المطلب الثانى فى مراتب الإرادة
12
الإرادة الشأنية
12
الإرادة الفعلية
12
اما منجزة او غير منجزة
12
تقسيم آخر باعتبار احتياج المريد من حيث المقدمات
12
[و محصّل الكلام] ان تعلق الارادة و فعليتها عبارة عن تأثير ذاتها فى الفعل المراد
13
المطلب الثالث فى أن الإرادة لا تتعلق الا بالمقدور
14
الغرض من البحث امران
14
الأول: كيفية تعلق الإرادة بالمقدمة
14
الثانى: فى بيان مرجع معارضة صلاح الفعل مع فساد المقدمة
14
المطلب الرابع: فى كيفية تعلق الارادة بفعل الغير و فعليتها
15
احوال المريد فى فعلية فعل الغير
15
أن يعلم الغير بالصلاح الذاتى الذى هو مناط ارادة المريد لنفسه
15
أن يعلم الغير بالصلاح العرضى
15
الاول: النفع المجهول (كون فعل الغير اعانة للمريد)
16
الثانى: النفع المجهول من المريد للفاعل
16
الثالث: جعل ضرر على ترك فعل الغير
16
اقسام فعلية إرادة فعل الغير بحسب المعلوم
16
الاول الاعلام بالصّلاح الذاتى الذى هو مناط ارادة المريد
16
الثّانى الاعلام بكونه مرادا فقط
16
الثالث الاعلام بكون الفعل ذا اجر و ثواب لذاك الغير
16
لرابع الاعلام بالضّرر المجعول فى ترك الفعل
16
الخامس الاعلام بالاثنين من الاربعة
16
و السّادس الاعلام بالثلاثة منها
16
و السابع الاعلام بالاربعة
16
الإرادات الفعلية كما انها تعدّ خاصة كذلك تعدّ ارادة على تقدير
17
اذا كان الغرض حصول الفعل من الغير مطلقا و بأى داع كان
18
تنبيهات
18
الأول: اضعف مراتب الرجحان المحقق الفعلية الإرادة هو صلاح غير المريد
18
فان قلت ان الترك لا يحتاج الى مرجح و رجحان بل يكفيه عدم رجحان للفعل
19
قلت ما ذكر من انّ العدم غير محتاج الى العلّة هو العدم المطلق
19
الثانى: ان ارادة فعل الغير يتوقف على امور
20
و بعبارة اخرى تنجز ارادة فعل الغير على وجه الاختيار
20
عدم تعلق ارادة اللّه بالوعد على فعل العبد مع انتقاء الامور المذكورة
20
الثالث: ان ارادة فعل الغير و ارادة ذلك الغير للفعل متعاكسان من حيث التبعية و الاصلية
21
تفسير خبر لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين
22
تشريح فى الوضع و لا بدّ من تمهيد مقدّمات
22
المقدمة الاولى: فى حقيقة الالتزام
22
يعتبر فى التعهد و الطلب امور
23
و ان شئت توضيح جميع ما ذكرنا فى ضمن المثال
24
المقدمة الثانية: تقسيم الامور الى الحقائق الأولية و العناوين الثانية
24
المقدمة الثالثة: القدرة لا تتعلق بالامور الانتزاعية الا بعد القدرة على الامور الاصلية و بالعكس
25
المقدمة الرابعة: أن الإرادة لا تتعلق الا بالمقدور من جميع الجهات
25
ان الغرض من الوضع ليس الا التفهيم و التفهّم
25
المقامان فى البحث
25
المقام الأول: الغرض من الوضع يترتب على التعهد بين الوضع و المستعمل
25
المقام الثانى: عدم امكان كون الوضع غير التعهد بين الواضع و المستعمل
27
بيان حال العقود من الإنشاءات
30
اقسام فعلية الإرادة
30
وجوه افتراق الإنشاء و الإخبار
30
الأول: [ان الاخبار بعد فرض صدق المخبر]
30
الثانى: [ان محض كون مدلول الانشاء و هو الارادة ...]
31
الثالث: [انّ البيان سبب لحصول مضمون الجملة الانشائيّة ..]
31
ان البيان الذى هو فعلية الإرادة على اقسام
31
اقوال المخالفين لكون الانشاء هو الإرادة
32
وجه اشتباه القائلين بالمغايرة بين الإنشاء و الإرادة
33
[الاول ظاهر تعريفات من سلف]
33
[الثانى دخول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى من الواضع فى الجمل الانشائيّة]
33
و يردّ الوجه الأول: ان تعريفهم للوضع لا يدل على انه حد بل هو رسم
33
امّا ردّ الوجه الثانى: تسمية الانشاءات ليس وحى منزل حتى نلتزم بملزومات الإسم
34
الوجه فى عدم معقولية كون الوضع غير التعهد هو الوجه فى عدم مجهولية الاحكام الوضعية
35
ما ذكر من عدم جعل الملازمة الذهنية من الواضح يردّ القول بأن الإنشاءات موجدة لمداليلها
36
قوام الوضع و تحققه بأمور ثلاثة
37
الأول: اعتبار الدلالة بالملازمة أو الاتحاد و العينية بين اللفظ و المعنى
37
الثانى: تنزيل الواضع اللفظ و المعنى منزلة المتلازمين
37
الثالث: بيان الواضح التعهد المذكور للمخاطبين
38
اختلاف كيفية الوضع فى الاسماء و الحروف و الإخبار و الإنشاء
38
الأدلة فى كون الحروف علامة لدلالة متعلقها على معناها
40
[الاوّل عدّ الحروف أدوات]
40
[و الثانى تنصيص اهل النحو و الفصاحة]
41
[و الثّالث عدم دلالتها على معانيها الّا بعد ضم متعلقاتها بها]
41
[و الرابع عدم امكان افادتها لمعانيها الاداتيّة ...]
41
الوضع فى الهيئات و الأفعال و الأسماء المشتقة نظير وضع الحروف
42
تختلف كيفية وضع الإخبار مع وضع الإنشاء كما تختلف كيفية وضع الاسم مع الحرف
42
قد يغاير الدال و المدلول بواسطة الاعتبار
45
ارادة الايقاع علة ايجاد اللفظ فى الإنشاءات
45
لا معنى لجعل الأوامر بيانا المتقضيات
46
[وقع فى جميع الانشاءات شبهة عدم كونها مستعمله فى الارادة]
46
افتراق القائلون بكون الأوامر افعالا حقيقية الى فرقتين
46
[فرقة تقول ان المتكلم يوجد الملازمة و المبادلة و الطلب فى ذهنه .....]
46
[الفرقة الاخرى تقول ان الالفاظ الانشائيّة مضافا الى كاشفيتها ....]
46
[و امّا على ما ذكره الفرقة الاولى]
46
[فمنها ما كان المقصود صيرورة اللفظ علامة دالة للتفهيم]
46
[و منها ما كان متعلق الارادة فعل المتكلم]
47
[تشريح:] تقسيم اللفظ باعتبار وحدة الموضوع له أو تعدده
47
المقامان فى البحث
47
الأول: فى كيفية وضع المشترك
47
[اذا تعدد الوضع فى اللفظ الخاص مع فرض عدم كون احد الوضعين ناقلا عن الآخر]
48
الثانى: فى تصور وجه استعمال اللفظ فى معناه المجازى
49
مقدمات فى اثبات اقتضاء الوضع حمل اللفظ على ارادة تفهيم الموضوع له
51
الاولى
51
الثانية
51
الثالثة
51
الرابعة
52
اجمال اللفظ المشترى اذا لم يكن معه قرينة
52
ادلة عموم جريان اصالة الحقيقة
53
الأول: استلزام الوضع لحكم تكليفى
53
الثانى: اغلبية استعمال اللفظ فى الحقيقة
54
وجوه اللفظ الموضوع باعتبار الغرض من استعماله
55
رد القول بعدم حجية أصالة الحقيقة لكونه اصلا مثبتا
56
ان للإرادة و القصد مرتبتان بحسب المتعلق، باجمالى و تفصيلى
57
بناء العرف و العقلاء على العمل بأصالة الحقيقة و بيان مبناهم
58
فساد ملاحظة المعمول به فى العرف فى الخطابات الشرعية
59
خاتمة: جريان اصالة الحقيقة فى نفى الاشتراك و النقل كجريانها فى نفى المجاز
60
تعارض الاصول اللفظية باعتبار العلم الاجمالى بوقوع خلاف احد الاصول و الاشارة الى بعض صوره
60
الصورة الأولى: دوران الامر بين اصالة عدم الاشتراك و اصالة عدم النقل
60
الصورة الثانية: دوران الامر بين الاشتراك و بين المجاز
61
الصورة الثالثة: دوران الامر بين المجاز و التخصيص
61
الصورة الرابعة: دوران الامر بين التخصيص و بين التخصيص
61
الصورة الخامسة: دوران الامر بين النقل التعارفى و غير التعارفى
63
الصورة السادسة: دوران الامر بين التخصيص و التقييد
63
الألفاظ الواردة فى الشرع محمولة على لغة العرب و العرف ما لم يعلم وضع أو اصطلاح خاص
63
الاختلاف فى ثبوت الحقيقة الشرعية
63
كون الفاظ العبادات منقولة لا مجازا و كونها موضوعة للصحيح
64
تشريح فى الامر
64
معنى مادة الأمر
64
كون صيغة الأمر حقيقة فى الطلب الايجابى
65
الاختلاف فى أن الطلب عين الإرادة ام لا
66
ادلة العدلية على أن الطلب عين الإرادة
66
ادلة الاشاعرة على المغايرة بينهما
67
الإرادة التى هى الطلب مقيدة بكونها على وجه الابتلاء
67
ان صيغة افعل موضوعة للمعنى الحدثى المقيد بالإرادة
68
ان صيغة افعل لا تدل على أزيد من ذات الإرادة التامة الشأنية
71
اقسام الإرادة فى الأمر
71
تساوى الأمر مع المرادة فعل الغير فى الاقسام و المراتب و الشروط
72
دفع شبهة مغايرة الإرادة مع الطلب
72
الجواب عن الدليل الأول للأشاعرة القائلين بمغايرة الطلب مع الإرادة
72
ان العلم بالوجه ملازم للوجود و العلم بالعدم للعدم
73
جواب العلامة (ره) عن اشكال الاشاعرة
73
وجود الإمام لطف و تصرفه لطف آخر
75
كون الطلب ارادة فعلية للمأمور به لا يقدم فيه العلم بعدم ترتب المأمور به عليه
76
ادلة استحالة صدور الأمر التسجيلى من اللّه تعالى
77
استحالة صدور الأمر الامتحاني من اللّه تعالى
78
الجواب عن الدليل الثانى للأشاعرة
78
الجواب عن الدليل الثالث و الرابع للأشاعرة
79
الجواب عن الدليل الخامس للاشاعرة
79
الجواب عن الدليل السادس للأشاعرة
79
اقسام احتمال الصدق و الكذب
80
عدم معقولية الكذب الخبرى بعد صور صيغة الأمر مستعملة
82
توهم بعض القائلين بالمغايرة أن الطلب هو الاقتضاء و الإرادة هى القضاء
83
وجوه النظر فى التوهم المذكور
83
الكلام فى وجوه تسمية الإنشاءات
86
الوجه الأول: إنه مصدر بمعنى المفعول
86
الكلام فى تسمية الإيجاب و القبول بيعا
87
الإنشاءات كلها فعليات لإرادة افعال الغير
89
إن مضامين الأحكام الشرعية كلها امور انتزاعية و عناوين اعتبارية
90
اقسام التعبير عن الإرادة و الإعلام بها
91
لا منافاة بين كون الإرادة كيفية قائمة بالنفس و بين كونها من كيفيات اللفظ
92
صيغة الامر موضوعة لأمر مقيد هو الإرادة الفعلية
92
اشكال لزوم الدور على فرض كون الخطاب دالّا على فعلية الإرادة بالبيان و جوابه
93
الوجه الثانى: كون مداليل الإنشاء ارادات
95
الفرق بين الوجه الثانى و الوجه الاول
95
وجه كون الانشاء انشاء هو تنزيل لفظه منزلة الإيقاع
96
اقسام إظهار الإرادة و الإعلام بها
97
تشريح فى تقسيمات الطلب
98
[توضيح ذلك يقتضى رسم] مقدمات
98
المقدمة الاولى: اشارة اجمالية الى اقسام الإرادة
98
المقدمة الثانية: انا لم بخد للإرادة مراتب الّا مراتب صلاح المراد
101
المقدمة الثالثة: ان الإطاعة و المخالفة ليسا بنفسهما سببا لترتب الطلب و العقاب
103
الأوامر الإشاردية
105
كيفية جواز جعل الأوامر الارشادية من الشارع
106
استحالة صدور الامر الإرشادى المجرد عن الوعد و الوعيد من الشارع
107
إن للأوامر الشرعية التى لها جهة إرشاد جهتين غير جهة الوعد و الوعيد
109
قول بعض المعاصرين بأن الطاعة و المخالفة بأنفسهما تقتضى الأجر و العقاب و جوابه
112
بيان مسائل مسلمة أو مشهورة تأيدها اخترناه و تنافى ادعاء المخالفين
114
ان الاحكام الاربعة احكام اقتضائية جعلية دون الإباحة
114
التخطئة و عدم التصويب
115
الجواب عن استدلال العقل بجواز عقاب العبد العاصى بعصيانه
119
مدلول صيغة افعل هل هو الإيجاب او الندب او الارشاد
124
الحق أنّ صيغة افعل لا تدل الا على مطلق الطلب
124
انواع الإرادة التامة التي هى مدلول صيغة افعل
124
دوران الأمر على فرض كون صيغة افعل موضوعة لفرد خاص من الطلب مختلف المراتب بين امور
126
دفع توهم أن ظهور الأمر فى الوجوب لأجل انصراف الطلب الى أكمل افراده
127
دلالة الصيغة افعل على الوجوب لكن لا بالوضع و لا بالانصراف بل بدليل الحكمة
127
ان الإرادة تتوقف على قدرة المريد و هى تتوقف على قدرة الغير على الفعل
129
شبهات حول تقييد المادة و اطلاقها و تعين الطلب الوجوبى فيها و الجواب عنها
130
افراد حصول المأمور به بداعى الطلب
133
تتميم: صور وقوع فعلية ارادة فعل الغير على وجه الاختيار
134
تشريح فى تقسيمات الطلب الوجوبى
135
الفرق بين الوجوب الكفائى و التخييري
136
مدلول لفظة «أو» و لفظة «إما»
136
نسبة الطلب الإيجابى الى التخيير و الكفاية هى باعتبار المكلف و المكلف به
137
ان العقاب يمكن جعله فى الطلب الإرشادى و يمكن جعله فى المقدمة
138
تشريح: الأمر اما توصّلى و اما تعبدى
138
ان الحاصل بالإرادة و الاختيار عين ما تعلق به الإرادة بجميع خصوصياته
139
ان التوصلية لها جهتان
141
[الاولى هى تعميم الغرض ...]
141
[الثانية تعميم الغرض بالنسبة الى فعل المامور]
141
وجوه ضعف التوهم بأن الاصل فى الواجب بالنسبة الى الجهة الثانية كونه توصليا
141
الوجه الأول [ان اطلاق الامر التوصلى بالنسبة ... بالدواعى النفسانية غير معقول]
141
الوجه الثانى [لو كان الامر تعبديّا فكونه مقيدا بالنسبة الى ما يحصل بالدّواعى النّفسانية ...]
141
الوجه الثالث [لو سلّمنا ان التعبدية تقييد فى الامر لا انها تقتضى الاطلاق]
143
[بقى] التنبيه [على امور]
144
الأول: الآيات و الأخبار الدالّة على اشتراط العمل بالنية مؤكدات للأوامر لا مقيدات له
144
الثانى: كما أن الاصل فى الأوامر تكون تعبديا كذلك الأصل عدم سقوطها الا بالجزم التفصيلى
144
الاغراض بالإضافية المترتبة على الأوامر
144
[و الحاصل] ان ما صدور عن الأمر ليس الا ما يفيد العلم التفصيلى و هو مقدمة لحصول المأمور به بداعى الأمر
146
لا يعلم من الامر الغرض الأصلى منه إلّا بمقدار الطلب و الإرادة
148
وجوه توهم سقوط الأوامر بغير الجزم التفصيلي
148
ظهور الأمر عرفا فى التوصلى مسلم الّا أنه لا يفيد فى الأوامر الشرعية
149
توهم أن سقوط الامر بغير الجزم التفصيلى مقتضى اصل البراءة و الجواب عنه
150
الجواب عن توهم أن الاصل عدم كون المقيد بالقربة و الجذم التفصيلى غرضا
150
الثالث: الأقوى كفاية نية القربة المطلقة و ان لم يبق الوجوب و الندب
151
تحقق عنوان الإرادة على مذهبنا و مذهب الاشاعرة
151
ارادة الفعل لها فردان
152
تشريح: الواجب ينقسم الى مطلق و مشروط
153
فعلية ارادة فعل الغير حقيقة هى تمهيد مقدمات المراد لحصول الفعل من الغير
154
[امّا البيان فلا يعقل تعليقه على المتوقّع حصوله]
154
التعريفات المذكوران للحرف
155
[في كيفية تعلق الامر على ما هو معلق عليه عقلا]
156
المقام الأول فى الباب: كيفية تصور تعليق الأمر على القدرة
156
إن للطلب مراتب اربعة
156
الاشكال بأن تقييد الموضوع امر عقلى لا جعلى و يلزم منه كون الأوامر المعلقة مطلقة و دفعه
156
الأوامر المعلقة لا يمكن ارجاع تعليقها الى تعليق اصل الطلب
158
خلاصة الكلام: تنجز الأمر المعلق يتحقق بعد صيرورة المخاطب واجدا للشرائط
158
الأصل فى دوران الواجب بين المطلق و المشروط هو كونه مطلقا
159
الإشكال فى وجوب ساير المقدمات غير الشرط المعلق عليه
159
بيان أن الأمر المعلق مستلزم لتقييد الوعيد
159
جعل الوعيد على المأمور به المقيد بلحاظ حصول القيد
160
عدم مانعية التعليق عن تأثير الأمر فى ايجاد ساير المقدمات
161
[و الخلاصة] عدم تنجز الامر بالنسبة الى المقدمات المقدورة يحتاج الى تعليق آخر
161
اصالة الإطلاق بناء على وجوب المقدمة وجوبا اصليا شرعيا
162
إن التعليق بمدلوله اللفظى تقييد للمأمور به بحصوله عن المعلق عليه
163
كيفية ارجاع الاشتراط فى الأمر المعلق الى التنجز
163
[تشريح] وجوب مقدمة الواجب [و له مقدّمات]
165
المقدمة الأولى: قد يتوهم كون الإرادة التشريعية مغايرة للارادة التكوينية
165
المقدمة الثانية: ان الحكم التكليفى و الحكم العقلى تعلقهما بنفس الإرادة و الاختيار
166
المقدمة الثالثة: المرتبتان المذكورتان للطلب الإيجابى
167
المقدمة الرابعة: ان الوجوب ليس الا لزوم الفعل من حيث الاختيار
167
المقدمة الخامسة: ان الطلب الذى هو الايجاب قد يغاير زمان تحققه مع زمان تحقق الإيجاب و الوجوب
168
المقدمة السادسة: الواجب ينقسم باعتبار الى نفس و غيرى و باعتبار آخر الى اصلى و تبعى
171
مناط الطلب و الإيجاب و مناط وجوب الفعل على المكلف
171
ان النفسية و الغيرية يمكن اعتبارهما قيدا للطلب الايجابى
171
النزاع فى وجوب المقدمة محتمل لوجوه
173
الأول: هل هى واجبة بطلب و ايجاب مستقل من الشارع ام لا
173
الثانى: هل يترتب على مخالفة ايجابها عقاب ام لا
173
الثالث: هل يترتب على ترك نفسها عقاب ام لا
174
الرابع: بعد فرض عدم وجوبها من الأمر هل يجب الإتيان بها عقلا دفعا للعقاب
174
الكلام يقع فى مقامات ثلاثة
174
المقام الأول: فى وجوب مقامات الواجب المطلق
175
ان مقدمة الواجب المطلق واجبة بناء على المختار فى الوعيد
176
ان الذى المقدمة افراد احوالية ثلاثة و تروك هذه الاحوال ايضا ثلاثة
177
الجواب عن الإشكال بأن تأثير ايجاب المقدمة فى القدرة على ذيها غير معقول
178
ان فى الطلب الإلزامى و هو الايجاب أمور
180
إن صيغة افعل مشتملة على جهتين من الإطلاق
181
المقام الثانى: فى وجوب المقامات العلمية
181
لا يعقل سببية الشك لإدخال المشكوك فى احد طرفى الشك
182
المقام الثالث: فى وجوب مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق مقدمته الوجوبية
183
نصب العقاب على ترك الواجب أو مقدمته الوجودية
184
ايجاب المقدمات الوجودية للواجب المشروط مع العلم بعدم تحققها لغو
185
ذكر مجملات اربعة فى الإرادة و مقدميّة الوعيد فى الواجب المشروط
186
الأصل عدم وجوب سائر المقدمات قبل تحقق المقدمة الوجوبية و تعليق الخطاب ايضا ينفى وجوبها
187
[و ينبغى التنبيه على امور]
188
الامر الأول: عدم وجوب المقدمة الوجودية اما هو فيما لم يعلم عدم التمكن من الوجودية
188
ان الصيغة افعل جهات من الإطلاق
189
الفرق بين ما علم اشتراطه بلسان الشارع و ما علقه الشارع على امر و الشرط العقلى
191
الفرق بين الاشتراط العقلى و الشرعى من حيث وجوب المقدمة المقدورة قبل تحقق شرط الوجوب فى الاول دون الثانى
191
[الأمر الثاني:] وجوب المقدمة قبل تحقق الشرط موسع او مضيّق
192
الامر الثالث: ترتب ايجاب ذى المقدمة على وجوب المقدمة مع اخذ وجوب المقدمة من ذى المقدمة محال
193
لا معنى لاختصاص تعلق الامر بالمقدمة الموصلة
193
الامر الرّابع: لا خلاف فى كون الأجزاء الذهنية واجبة بالإيجاب الأصلى
194
الامر الخامس: يشكل اعتبار قصد القربة فى صحة المقدمة لوجهين
194
[تشريح] ان الاحكام الظاهرية هل تقتضى الإجزاء أم لا
195
توهم بعض القائلين بالموضوعية و التصويب أن الأصل عدم الإجزاء
196
ان مرتبة الاحكام الظاهرية فى طول الأحكام الواقعية
198
ان الإرادة التى يكشف عنها الامر الظاهرى و الواقعى متحدة
199
لا اشكال فى عدم اقتضاء الحكم الظاهرى سقوط الأمر الواقعى مع انكشاف المخالفة
200
اجزاء الحكم الظاهرى من حيث الأصل الأولى و الأصل الثانوى
201
[تشريح] ان متعلق الطلب هل هو الماهية أو الفرد
202
مفاد اللفظ فى الاوامر المطلقة هو ثبوت الحكم للماهية و فى الواقع الحكم ثابت للأفراد
204
[تشريح] تعريف الدلالة و بيان اقسامها
205
ان تعريفاتهم للوضع كلها تعريف بالرسم و آثار للوضع
206
المنطوق و المفهوم
207
تعريف المنطوق و أقسامه
207
وضع اللفظ لمعنيين بلحاظين
208
اقسام المفهوم
210
المنطوق و المفهوم فى الاصطلاح لا يشملان للمفرد
211
تعريف الدلالة الالتزامية و اقسامها
212
امثلة للدلالة الالتزامية فى الشرع
213
الدلالة الالتزامية فى حديث الرفع
213
التأويلات المصححان لحديث الرفع
214
ورود الاشكال فى مقامين
214
المقام الأول: دوران الأمر بين ثلاث امور على التأويلين
214
المقام الثانى: بناء على تقدير المؤاخذة لا يحتاج الى التنزيل
218
ان الإباحة و الاستحباب لا يعقل رفعهما
219
الدلالة تنقسم باعتبارات عديدة
220
اقسام الوضع
221
المفهوم و المنطوق على قسمين
223
[تشريح] للمفهوم قسمان باعتبار آخر
223
[تشريح] مفهوم الشرط
224
الحق عدم دلالة أداة الشرط على مفهوم التعليق
225
انتفاء القيد لا يستلزم انتفاء نفس ذات المقيد
226
تنجز الامر الخاص المعلق بشرط خاص
226
انتفاء تنجز الطلب عند انتفاء الشرط
227
انتفاء الطلب الذى تعلق بما تعلق به الأمر المعلق عند انتفاء الشرط
227
لا ثمرة فى الكلام عن ظواهر الالفاظ فى بحث مفهوم الشرط
229
الكلام فى الأمرين المعلقين مع اختلاف المعلق عليه و الكلام فيهما يقع فى مقامين
232
المقام الأول: فى ما دل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به
232
المقام الثانى: فى ما لم يدل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به
234
ان النزاع فى مفهوم الشرط و سائر المفاهيم ليس راجعا الى تشخيص اللغة
235
[تشريح] مفهوم الغاية
237
الغاية تدل على انتفاء المغيّا عند انتفاء الغاية
239
[تشريح] مفهوم الحصر
240
[تشريح] كيفية استعمال اللفظ الموضوع للكلى فى الفرد
243
إن إرادة المقيد من لفظ المطلق يحتاج الى القرينة
244
ادلة جواز استعمال اللفظ المطلق فى المقيّد
245
كون الفاظ المطلقات حقيقة فى المقيدات يصير جميع الفاظ الذات و الحدث مبهمة
246
الظاهر كون اسم الجنس النكرة موضوعات للجنس باعتبار الوحدة فقط
248
الأقوال فى المطلق المراد به المقيد و ادلتها
250
المقيد يلاحظ على وجهين
254
الدليلان على كون استعمال المطلق فى المقيد حقيقة
256
[خاتمة] توهّم اشتراط التمسك بالإطلاق على أن لا يكون بعض الأفراد متيقن الدخول
257
[تشريح] الصيغ المختصة بالعموم بالوضع
258
[تشريح] الألفاظ الموضوعة للخطاب هل تعمّ من تأخر عن زمان الخطاب
258
[تشريح] التخصيص
259
[تشريح] تقسيم المخصص الى المجمل و المبيّن و بيان احكامهما
260
التمسك بالعام فى الشبهة المفهومية و المصداقية
261
[تشريح] هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
263
[تشريح] الخبر الواحد الخالى عن القرائن المقيدة للعلم حجة أم لا
264
عدم صحة العقاب الا على من اقدم مع علمه بترتب العقاب
265
اقسام الخبر الواحد باعتبار الراوى اربعة
267
الأول: الخبر الصحيح
267
الايرادين على الاستدلال بآية النبإ على حجية خبر العادل و الجواب عنها
267
الأول: ظهور عموم العلة يعارض ظهور الأمر المشروط فى الآية فى المفهوم
267
الثانى: إن التعليق فى الآية ليس له مفهوم
269
لا تعارض بين مفهوم آية النبأ و العمومات الناهية عن العمل بالظن
272
[المقام] الثانى: الخبر الموثق
275
الوجهين لحجية هذا القسم من الخبر
275
[المقام] الثالث: الخبر الحسن
276
[المقام] الرابع: الخبر الضعيف ...
277
المناقشة فى أن الخبر الضعيف لا يدل على الاستحباب الشرعى فى العمل
278
[تنبيه] ان ادلة حجية الخبر الصحيح و الموثق لا تدل على ازيد من خبر الضابط و الخبر عن حسن و اجتهاد
279
[تشريح] المكلف اما مجتهد و اما مقلد
280
الأقوال الثلاثة فى وجوب التفقه و عدمه
280
مقامات فى التقليد
283
الأول: فى جواز التقليد
283
الدليل العقلى على جوازه
283
هل الوجوب المستفاد من العقل حكم شرعى ام عقلى
283
الاستدلال بمفهوم آية النفر على جوازه
285
الاستدلال بالأخبار على جوازه
286
مقدار عموم الخبر المذكور و خصوصه باعتبار افراد الفقيه و شموله للميت ام لا
287
لا فرق فى عدم جواز تقليد الميت بين الابتدائي و الاستمراري
289
المراد بالأعلم هو الأعلم فقها
290
ان ظاهر الخبر اعتبار عدالة الفقيه فى جواز تقليده
291
[تذنيب] ان ظاهر العلماء أن تقليد غير الأعلم جائز مع عدم العلم بمخالفة الأعلم
291
نام کتاب :
تشريح الأصول
نویسنده :
النهاوندي النجفي، علي
جلد :
1
صفحه :
293
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir