عدولا عن ارادة العموم فى العام فالواضع عدل عن ارادة العموم فى قوله الاول بقرينة الثانى و بالعكس فالاشتراك موجب للعدول عن ارادة العموم فى الفاظ الوضع الاول و هو عدول واحد بخلاف النقل فانه عدولات كثيرة فوق حدّ الاحصاء لان الواضع فى الوضع الاوّل تعهّد باستعمال افراد اللفظ الموضوع جميعا فى المعنى الموضوع له اوّلا و بالنقل يعدل عن تعهّده بالنسبة الى افراده المتحقّقة بعد الوضع الثّانى و لا ريب ان هذا عدولات عن تعهدات كثيرة بعدد افراد اللّفظ الموضوع المتحقّقة بعد النقل هذا مضافا الى ان العدول فى الاشتراك مسلم لو كان عموم التعهد فى المشترك بلفظ موضوع للعموم مثل ان يقول الواضع وضعت كل فرد من افراد لفظ العين و اما لو كان عمومه بدليل الحكمة مثل ان يقول وضعت لفظ عين فتخصيص هذا العموم ليس عدولا نظير ارادة المقيّد من المطلق كما لا يخفى هذا مضافا الى ان الظاهر كون وضع اللّغات تعينيّا لا تعيينيّا فلا لفظ فى مقام الوضع حتى يلزم العدول فى ظاهر صيغة الوضع فلا عدول فى الاشتراك و انما هو متحقق فى النّقل فقط ففى دوران الامر بينهما اصالة عدم وضع ثانوى فى كلّ منهما معارضة بمثلها فتبقى اصالة عدم العدول معيّنة لعدم الوضع على سبيل النقل
الصورة الثانية: دوران الامر بين الاشتراك و بين المجاز
الصّورة الثّانية دوران الامر بين الاشتراك و بين المجاز فيتعارض اصالة عدم الاشتراك مع اصالة الحقيقة و الاصل هنا هو عدم الاشتراك المثبت للمجاز لان المجاز و ان كان مشتملا على جهتين من خلاف الاصل و هو العدول عن تعهّد الاستعمال فى الموضوع له و الوضع الشخصى للمعنى المجازى و كان المشترك مشتملا على جهة واحدة الّا ان وضع المشترك ينحلّ بتعهّدات كثيرة بعدد استعمالاته فخلاف الاصل فيه اكثر و ان كان كلّه من صنف واحد و خلاف الاصل فى المجاز و ان كان اكثر من حيث النوع الّا ان نوعين منه اقلّ عددا من عدد خلاف الاصل فى المشترك و بعبارة اخرى الاصل عدم حدوث اكثر من حادثين من حيث العدد فيثبت المجاز و يعاضد به اصالة عدم الاشتراك هذا و يمكن اثباته بوجه اتم و هو ان الاشتراك و المجاز كلاهما تخصيص فى الوضع من عموم التعهّد بالنسبة الى جميع افراد اللفظ الموضوع و لا ريب ان ثبوت المجاز اقل تخصيصا فيه من ثبوت الاشتراك لكثرة استعمال اللّفظ المشترك فى معناه الثّانى دون استعماله فى المعنى المجازى
الصورة الثالثة: دوران الامر بين المجاز و التخصيص
الصّورة الثّالثة دوران الامر بين المجاز و التخصيص و الاصل فى هذا هو التخصيص لكون المجاز وضعا شخصيّا جديدا فى المعنى المجازى و استعمال العام فى الخاص انما هو بوضعه الاصلى و المجازيّة فيه انما هى للعدول عن استعماله فى الخارج عنه لا بالنّسبة الى استعماله فى الباقى فالمجاز و الاشتراك يشتركان فى اشتمالهما على العدول و المجاز ممتاز بخلاف اصل آخر هو الوضع للمعنى المجازى بوضع شخصى كما مر فاصالة عدم وضع ثانوى مثبت للتّخصيص و معاضد لاصالة عدم العدول فى العام عن ارادة ما هو محتمل الخروج
الصورة الرابعة: دوران الامر بين التخصيص و بين التخصيص
الصّورة الرّابعة دوران الامر بين التخصيص و بين التّخصّص و الاصل فى هذا التخصّص لان مرجع التخصيص الى القاء الاصل اللفظى و هو طرح لعموم الوضع و مرجع التخصّص الى القاء اصل عملى و لا ريب ان الثانى اولى لان الاصل اللفظى مبيّن لخلاف الاصل العملى و بيان ذلك ان الاصل اللفظى اعمال لتنصيص الامر باعتبار الوضع بارادة ما يقتضيه الاصل من اللفظ فالوضع اعلام بارادته منه و الاصل العملى مورده هو عدم العلم و بعد فرض الامر وضعه اعلاما يخرج مداليل الالفاظ فى نظره عن كونه غير معلوم فيخرج فى نظره عن مورد الاصول العمليّة جميعا و لا ريب ان المتبع فى مداليل الالفاظ و مصاديقها هو نظر الامر لا الواقع فعدم العلم اذا كان فى نظره علما بواسطة بعض الامارات لا يشمله ادلة الاصول و يبقى الدّليل الدال على