تقلّ عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليّ بل أكثر منه. و قد ذهبت مدرسة المحقّق النائينيّ رحمه اللّه إلى أنّ العلم الإجماليّ إذا تعلّقت ببعض أطرافه أمارة مطابقة له بمقدار المعلوم بالإجمال، فالعلم الإجماليّ ينحلّ انحلالا حقيقيّا بالتعبّد«». و ذكر السيّد الأستاذ في تقريب ذلك«»: أنّ العلم الإجماليّ أركانه عبارة عن العلم بالجامع و الشكّ بعدد الأطراف فيها، و قد عبدنا الشارع في مورد الأمارة بالعلم و عدم الشكّ و سريان العلم من الجامع إلى هذا الطرف، و هذا يعني التعبّد بانحلال العلم الإجماليّ حقيقة. و يرد عليه أوّلا: أنّ السيّد الأستاذ يرى أنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة لتنجّز الجامع، و أنّ سقوط الأصول في الأطراف يكون بملاك التعارض باعتبار أنّ جريانها في تمام الأطراف ينافى تنجّز الجامع، و جريانها في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجّح، فتتساقط الأصول في جميع الأطراف بالمعارضة، فنقول: لو كان الأمر كذلك فجريان الأصل في أحد الطرفين في ما نحن فيه فرع عدم ابتلائه بالتعارض مع الأصل في الطرف الآخر، و ذلك بعدم جريان الأصل في الطرف الآخر، و عدم جريان الأصل في الطرف الآخر فرع تنجيز الأمارة لخصوص ذلك